أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 بتشكيل لجنة وزارية دائمة برئاسة سمو وزير شؤون الرئاسة تسمى اللجنة الوزارية للخدمات.

وتضم اللجنة بموجب القرار أحد عشر وزيرا هم معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نائبا لرئيس اللجنة الذي يحل محله أثناء غيابه وأصحاب المعالي وزراء الاشغال العامة والعدل والدولة لشؤون المالية والصناعة والعمل وتطوير القطاع الحكومي والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والدولة لشؤون المجلس الوطني والصحة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة واصدار التعليمات الملزمة بشأنها في اطار ممارسة الاختصاص المقرر لها ودراسة مشاريع القوانين واللوائح قبل عرضها على المجلس ورفع التوصيات اليه بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والاجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة واصدار القرارات الملزمة بشأنها.

وتضمنت اختصاصات اللجنة كذلك اجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الامارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة لها ومتابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح واصدار التوجيهات في الموضوعات التي تحال اليها من صاحب السمو رئيس الدولة أومن مجلس الوزراء واصدار التوصيات اللازمة في شأن تعيين وعزل كبار الموظفين بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.

كما تضمنت اختصاصاتها أية موضوعات أخرى تحال اليها من مجلس الوزراء. ونص القرار على أن للجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها الحق في طلب أية بيانات او ايضاحات من الاجهزة الحكومية، كما يجوز لها أن تعهد لعضو أو أكثر من أعضائها بدراسة اي من الموضوعات التي تختص بها وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة الى اللجنة.

كما نص على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين من كل أسبوعين ويتولى رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد ويرأس اجتماعاتها ويدير مناقشاتها وتصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بتوقيع رئيس الاجتماع. وبموجب القرار يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور غالبية أعضائها بينما تكون جلسات اللجنة سرية ويحرر محضر للجلسة يتضمن ملخصا للمناقشات التي جرت بها والتوصيات التي انتهت اليها.

ويعتمد الرئيس محاضر جلسات اللجنة ويعرض توصياتها على مجلس الوزراء. وأجاز القرار للجنة أن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه من المستشارين والخبراء على أن يكون لهم صوت محدود عند اتخاذ القرارات ويكون الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء مقررا للجنة ويعهد اليه، باعداد الدراسات والابحاث في الامور التي تختص بها اللجنة والاتصال بالوزارات والاجهزة الحكومية لتوفير البيانات التي تطلبها اللجنة واعداد محاضر اجتماعات اللجنة وصياغة توصياتها واعداد مشاريع القرارات والتوصيات الصادرة عن رئيس اللجنة وأية اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

كما نص القرار أن على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار الذي يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.