أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام متهم مواطن تسديد 400 ألف درهم لورثة شخصين توفيا في حادث مروري وتسديد رسم ومصاريف نقضه و2000 درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين. وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم »الطاعن ح.ن» وآخر في مدينة أبو ظبي قيادة مركبة بتهور والتسبب بوفاة كل من «س.أ» و«س.أ» وإصابة 3 آخرين، واتهمته بالإهمال والتهور في القيادة وتجاوز السرعة المقررة وصدم مركبة آخرى والارتطام بالأشجار وتطاير أحد الركاب من المركبة المتسببة حيث توفي بعد صدمه بالأشجار المحاذية للطريق وتم دهسه من قبل مركبة أخرى تقودها سيدة كانت تسير على الاتجاه المعاكس للحادث.

واتهمت المتهم الآخر (ي. س) القيادة من دون ربط حزام الأمان وتجاوز السرعة القصوى المحددة على الطريق وطالبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعددا من مواد قانون العقوبات الاتحادي ومواد أخرى بشأن السير والمرور.

محكمة الدرجة الأولى أدانت المتهمين بما نسب إليهما وعزرت الطاعن بالغرامة 500 ألف درهم وبإلزامه بدية كل من المتوفيين والكفارة الشرعية والحبس شهرا والغرامة 3 آلاف درهم للسرعة الزائدة والقيادة بتهور وحفظ الحق المدني للمصابين ومالكي المركبات المتضررة من الحادث. وعزرت المتهم الثاني بالغرامة 1000 درهم للسرعة الزائدة و200 درهم لعدم ربط الحزام فلم يرتضيا الحكم وطعنا عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم عليهما من جديد بالتهم المنسوبة لكل منهما.

وعزرت الطاعن بتهم السرعة والتهور والقتل والإصابة الخطأ والإتلاف بالحبس شهرا واحدا والغرامة 7 ألاف درهم ودية المتوفين والكفارة الشرعية وحفظ الحق المدني وتعزيز المتهم الثاني بذات الحكم الابتدائي فطعنا بالطعن الماثل.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: