أقرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بثبوت نسب طفل مواطن متنازع عليه بين زوجين وألزمت طليق أمه السابق رسوم ومصاريف نقض طعنه وأمرت بمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها (ن . م) أقامت دعوى لدى محكمة أبوظبي الشرعية ضد مطلقها الطاعن (ع . م) طلبت الحكم فيها بثبوت نسب إبنها إليه والذي ينكر نسبه. محكمة أول درجة حكمت بثبوت نسب الطفل لأبيه الطاعن فاستأنف الحكم وحكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن بالنقض.
المحكمة الاتحادية العليا نقضت الحكم ( في جلسة سابقة ) لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى وقضت بالإحالة فحكمت محكمة الاحالة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها الرسوم فطعنت بالنقض وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم مع الإحالة.
محكمة الإحالة حكمت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن الرسوم والمصاريف وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيه الرأي للمحكمة. (البيان)