أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بتسليم ناقة مفقودة لولي قاصر كانت جدته لامه أهدته إياها وهي عشار ( حامل ) وقدر ثمنها بـ 500 ألف درهم ومولودها بـ 200 ألف درهم. وألزمت الطاعن رسم ومصاريف طعنه و200 درهم أتعاب محاماة وأمرت برد التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضده (المدعي م.س.ح.د) بصفته وليا طبيعيا على إبنه القاصر (مصبح) أقام دعوى مدني كلي أمام محكمة العين الشرعية ضد الطاعن (المدعى عليه ح.س.و.د) بطلب رد الناقة المذكورة ومولودها.
وأجاب المدعى عليه عن الدعوى بالإنكار وطلب رفضها وأشهد على دعواه شاهدين أيداه في دعواه لكن محكمة العين الشرعية حكمت حضوريا بإلزامه رد الناقة ومولودها، فاستأنف المطعون ضده الحكم وحكمت محكمة استئناف العين الشرعية بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل.
نظر الحكم القاضي الحسيني الكناني رئيس دائرة النقض الشرعية في المحكمة الاتحادية العليا والقاضيان علي الدميري وإمام البدري وحضور عمر أحمد إبراهيم رئيس النيابة وأبوبكر التيجاني الصديق أمين سر الجلسة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: