رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى مطالبة مهندس مواطن لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 10 ملايين درهم ومقابلها دعوى أخرى بمطالبة الوزارة له بمبلغ 27 ألفاً و 28 درهماً وألزمته رسم ومصاريف طعنه وأمرت بمصادرة التأمين مع المقاصة بينهما في أتعاب المحاماة.
وتشير الوقائع إلى أن (عبد الحميد . ت) أقام ضد وزارة الكهرباء والماء دعوى بإلزامها بالمبلغ المذكور تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة رفض الوزارة امتلاكه لأي مشروع تجاري خاص كي يتسنى له الحصول على منحة بدل فني الممنوحة للمهندسين العاملين لديها.
وأوضح في دعواه أنه اضطر إلى إغلاق المشروع التجاري الذي كان يمتلكه وأن الوزارة رفضت منحه إجازة دراسية في تخصصه بحجة عدم حاجتها إليه وأن هذين الموقفين ألحقا به أضراراً قدرها بالمبلغ الذي طالب به.
وتقدمت الوزارة بدورها بدعوى مطالبة المدعى عليها تأدية مبلغ 27 ألفاً و28 درهماً استناداً لما كان يصرف له من منحة العلاوة الفنية للمهندسين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والتي يشترط لصرفها أن يكون المهندس متفرغا لعمله الوظيفي ولا يمارس أي نشاط أو عمل خارج نطاق الوظيفة.
وأوضحت أن المهندس المذكور خالف قرار مجلس الوزراء حتى تاريخ إلغاء الرخصة وعليه رد بدل المنحة المصروفة له. وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت بعدم سماع دعوى المهندس لمرور الزمن والدعوى المقابلة بالرفض فاستأنفا الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد الحكم المستأنف فطعنا بالطعن الماثل أمام المحكمة الاتحادية العليا.
نظر الحكم القاضي عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والقاضيان الحسيني الكناني رئيس دائرة النقض الشرعية في المحكمة محمد عبد القادر السلطي وحضور صديق سيد أحمد الغول أمين سر الجلسة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: