قضت محكمة تمييز دبي أمس بنقض حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام «ص.م.أ» بسداد مبلغ 13 مليوناً و62 ألفاً و605 دراهم وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، إلى المدعية شركة «ا.ل».
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشركة برفع دعوى جزائية ضد «ص.م» بعدما قام الأخير بإصدار تسع شيكات من دون رصيد، نتيجة معاملات بينهما، بلغ إجمالي قيمتها 13 مليوناً و62 ألفاً و605 دراهم.
ورغم ذلك طالبته الشركة بسدادها إلا أنه امتنع، مما حدا بالشركة إلى إقامة الدعوى، وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية للفصل فيها، وطالب وكيل الشركة المحامي سمير جعفر بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ.
فقضت محكمة أول درجة بإلزامه بالسداد، إلا أن المدعى عليه استأنف الحكم وفوجئت الشركة ووكيلها بحكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وإلزام الشركة بالمصاريف. وجاء حكم الاستئناف استناداً على أن توقيع المدعى عليه على هذه الشيكات كان نيابة عن الشركة «ش.ل.ا» .
وكان المدعى عليه مديراً لها وأن هذا المبلغ نتيجة توريد زيت الديزل. وخلصت المحكمة إلى أن المستأنف غير مسؤول شخصياً عن وفائها، مما يتعين رفض الدعوى بمواجهته شخصياً لعدم الصفة، إلا أن الدفاع سمير جعفر طعن بالحكم في التمييز.
وأشار إلى أن قضاء محكمة التمييز قد استقر على أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب عليه الشيك المطلوب إلزامه بقيمته، فإن هذا الوكيل يكون مسؤولاً شخصياً في ماله الخاص قبل المظهرين وحامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء إليهم، وبناء عليه قضت التمييز بنقض الحكم وتأييد حكم الابتدائي بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ للشركة.
دبي ـ سامية الحمودي: