وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على لائحة النظام الأساسي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان والتي تتكون من 62 مادة وتهدف الجمعية إلى تحقيق العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقا للقوانين المرعية والمنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بنية آمنة ومستقرة بعيداً عن الخوف والقهر وتدعو الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.
وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين الأفراد وتوضح لهم حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم. وتعمل الجمعية ضمن حدود القانون بالتعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية داخل الدولة أو خارجها فيما يعينها على تحقيق أهدافها. وتعمل الجمعية على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحد من اية انتهاكات قد يتعرض لها، والحفاظ على المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بسبب الأصول والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق وتعمل الجمعية على ضمان حسن معاملة الأشخاص المعتقلين أو المسجونين لأي سبب أو مبرر.
وأشارت اللائحة إلى أن الجمعية تعمل على احترام مهنة القضاء والمحاماة وضمان حق الجميع في المحاكمة العادلة. وتنبذ جمعية الإمارات لحقوق الإنسان كل اشكال العنف والتعدي أو اللجوء إلى استخدام القوة غير المشروعة، وتدعو إلى الحوار الديمقراطي واحترام الرأي الآخر والتعاون من اجل إرساء قواعد العدالة بعيداً عن القسر والتعسف وتعكير الأمن وإشاعة الخوف.
وتعمل الجمعية على المساعدة لتحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة، وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة، بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، كذلك فإن الجمعية تعمل على مساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون بسبب عجزهم إدراك سبل العيش الكريم وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيئات الأخرى العاملة في مجال المساعدات الإنسانية.
وتعمل الجمعية على إعداد تقارير مدعمة بالمستندات لأحوال السجناء السياسيين وسجناء الرأي والموقوفين والمعتقلين وترفعها إلى الجهات الاختصاصية وتناشد هذه الجهات على رفع المعاناة عن كاهل هؤلاء. وتهدف الجمعية إلى تعزيز احترام القوانين وإلى أن تكون هذه القوانين مطابقة لمواد الدستور وتدعو الجهات المعنية إلى الالتزام بالمبادئ الشرعية الدستورية وأحكام القانون.
وأضافت ان الجمعية تلتزم بكل القوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وبالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1981 في شأن الجمعيات ذات النفع العام بصفة خاصة وبما تصدره وزارة الشؤون الاجتماعية من قرارات.
وأضافت ان عضوية الجمعية تنقسم إلى العضوية العاملة والتي تشترط في العضو أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
العضوية المنتسبة هي للأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة عدا شرط التمتع بجنسية الإمارات.
العضوية الفخرية وهي للأعضاء الذين مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية كونهم من ذوي المكانة والرأي وممن قدموا خدمات جليلة للبلاد أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان خدمة المجتمع. وحددت اللائحة واجبات الأعضاء في الآتي:
أن يعمل على تحقيق أهداف الجمعية ويتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء إلى سمعتها، وأن يلتزم بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية له ولقرارات مجلس الإدارة، وأن يتعاون مع مجلس الإدارة وينفذ ما يكلفه به، وأن يكون مثالاً طيباً في سلوكه وتصرفاته، وأن يدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.
وحددت اللائحة رسم اشتراك العضو العامل (100) درهم سنوياً، ورسم اشتراك العضو المنتسب (100) درهم سنوياً أيضاً.
أبوظبي ـ «البيان»: