أبدى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ارتياحه الكامل ومباركته الكريمة للمخطط العام والمجسمات التي قدمتها شركة صروح العقارية لتطوير جزيرة اللولو، بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعطى صاحب السمو رئيس الدولة توجيهاته الكريمة بأن يحظى هذا المشروع الحضاري باهتمام كل المؤسسات وتقديم كل الدعم له لانجازه بالشكل الذي يليق بعاصمة الدولة، ليكون واجهة حضارية تعكس مرحلة جديدة من مراحل الإنماء والتعمير الذي يشاهد اليوم في جميع إمارات الدولة مما جعلها محط أنظار العالم ووجهته الاستثمارية بمناخ مثالي، بحيث أصبحت الإمارات واحة أمن واستقرار.

ومن المتوقع أن يحتل المشروع مكان الصدارة من المشاريع التنموية والعمرانية، التي بدت واضحة المعالم في إمارة أبوظبي، لما له من أهمية قصوى في إضافة معالم جديدة بارزة ومهمة لها.

حيث سيقوم المشروع على مساحة جزيرة اللولو المقابلة لكورنيش أبوظبي، ومن المتوقع أن يكون واجهة بحرية جديدة للعاصمة، وسوف يضم بيئة حيوية متكاملة من حيث المرافق التجارية والسكنية والترفيهية والثقافية.

من جهة ثانية أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم «6» لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية.

ونص القانون في مادته الثانية على اعتبار المياه الجوفية الموجودة في الطبقات المنتجة على اختلاف أنواعها والتي تستخرج باستخدام الآبار في الإمارة ملكا لها وكل بئر تقام على أراضي الإمارة بدون ترخيص تعتبر من المنشات المائية العامة للإمارة وتقوم بتخصيصها للمنفعة العامة دون أداء أي تعويض عنها فضلا عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على أنه لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل أو أكثر من الأعمال التالية وهى انشاء بئر جوفية جديدة وتعميق بئر جوفية قائمة أو زيادة قطرها أو زيادة انتاجية البئر باستبدال مضخة ذات سعة اكبر.

أو استبدال بئر جديدة بأخرى قديمة أو نقل وبيع المياه من البئر الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعلى ان يقوم بذلك مقاول متخصص ومرخص له بتلك الأعمال .

وحددت المادة الرابعة شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة مهنة الحفر بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة «أبوظبي» أو نائبه يتضمن تحديد نموذج كل رخصة ونموذج طلب الحصول عليها وطلب تجديدها والبيانات المطلوبة لذلك واجراءات البت في تلك الطلبات.

ونصت المادة الخامسة على أن يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من صاحب البئر الى الإدارة المختصة «إدارة الموارد المائية بهيئة البيئة «أبوظبي» على النموذج المعد لذلك على أن ترفق به المستندات المطلوبة ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة وفقا للاجراءات المعمول بها.

وأشارت المادة السادسة إلى انه يخطر طالب الترخيص بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل ويجب ان يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا فاذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على تقديم الطلب دون الرد على الطالب اعتبر طلبه مرفوضا.

وأكدت المادة السابعة انه يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه ان يتظلم إلى الأمين العام لهيئة البيئة «ابوظبي» خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه برفض الطلب أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في المادة السابقة دون رد ويكون قرار الأمين العام في التظلم نهائيا.

ونصت المادة الثامنة على ان يلتزم المرخص له بحفر البئر بتنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التي تجددها الإدارة المختصة «إدارة الموارد المائية بهيئة البيئة ابوظبي» .

وبوجه خاص ما يتعلق بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخة وقوتها كما يلتزم بتركيب عدادات مياه بالمواصفات التي تحددها هذه الإدارة لقياس مقدار المنصرف من البئر ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح له بها كما لايجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه.

كما نصت المادة التاسعة على ان يلتزم المرخص له بالاحتفاظ برخصة الحفر في موقع العمل وتسليم نسخة منها مصدقا عليها لمقاول الحفر ولمندوب الهيئة الاطلاع على الرخص أو نسختها للتأكد من صلاحيتها سواء خلال مدة الحفر أو بعدها.

أما المادة العاشرة فقد أشارت إلى أن تقدم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الحفر وفقا للشروط التي يتطلبها القرار الصادر من الهيئة إلى الإدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر مرفقا به جميع المستندات والبيانات المطلوبة .

وتقوم الهيئة بتصنيف هؤلاء المقاولين الى درجات وفقا لامكانياتهم المادية والفنية ويجوز للمقاول طلب رفع درجته إلى درجة أعلى حال زيادة قدرته المالية والفنية.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن تمنح تراخيص مزاولة مهنة الحفر لمن يستوفي الشروط الموضحة بالقرار المشار اليه بالمادة الرابعة من هذا القانون ويكون ترخيص مزاولة مهنة الحفر لمدة سنتين قابلة للتجديد وللهيئة رفض تسجيل أو اعادة تسجيل ترخيص مزاولة مهنة الحفر على ان يكون الرفض مسببا .

ويجوز لمن صدر بحقه رفض التسجيل أو اعادة التسجيل التقدم بطلب جديد بعد استيفاء مبررات الرفض. وتنص المادة الثانية عشرة على أنه على مقاول الحفر قبل البدء في العمل ان يبرم مع صاحب البئر عقدا مطابقا للنموذج المعد من الهيئة .

ويجب ان يتضمن العقد بيانا برخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر ورقمها وان يوقع عليه من المتعاقدين أو من يمثلهما قانونا وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءا لا يتجزأ من اي اتفاق يتم بين مقاول الحفر وصاحب البئر وان لم يرد لها ذكر فيه .. ويلتزم مقاول الحفر بتنفيذ التخطيط والتصميمات التي تحددها الإدارة المختصة والتي ترد برخصة حفر البئر.

وطالبت المادة الثالثة عشرة مقاول الحفر بالاحتفاظ في موقع الحفر بنسخة مصدقا عليها من رخصة مزاولة مهنة الحفر الصادرة له وعليه كذلك كتابة اسمه ورقم رخصته بخط واضح باللغة العربية في مكان بارز بموقع الحفر ولمندوب الهيئة طلب الاطلاع على نسخة من الرخصة المشار إليها في أي وقت والتأكد من صلاحيتها.

أما المادة الرابعة عشرة فقط طالبت مقاول الحفر ابلاغ الهيئة خلال خمسة عشر يوما من اكمال الحفر بتقرير حسب النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه وعليه ابلاغ الهيئة بمواقع تحركات حفارته.

وأكدت المادة الخامسة عشرة من القانون حق الهيئة في ايقاف المقاول عن الحفر متى وجدت ان اجراءات الحفر تخالف شروط رخصة الحفر الممنوحة لصاحب البئر أو مواصفات الحفر المتبعة عادة على أن يصدر قرار الايقاف من الأمين العام للهيئة ولا تجوز معاودة الحفر الا بقرار منه بعد التحقق من زوال أسباب الايقاف.

وتنص المادة السادسة عشرة على أن تقوم الإدارة المختصة بتحديد المساحة المسموح بريها في كل مزرعة والتأكد من انواع المحاصيل المسموح بزراعتها وعدد الآبار اللازمة لريها ومواصفاتها كما تتولى الاشراف على عمليات حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها.

ونصت المادة السابعة عشرة على التزام صاحب البئر بصيانة جميع آبار مزرعته والمضخات والعدادات وأنابيب التوصيل والتوزيع والقنوات والبرك وموزعات الري ويكون مسؤولاً عن سلامتها وتنفيذ الارشادات الخاصة بترشيد استخدامات المياه التي تحددها الإدارة المختصة.

وأكدت المادة الثامنة عشرة حق رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه في ايقاف سحب المياه الجوفية في اي وقت في منطقة ما وإصدار التعليمات والارشادات واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية في هذه المنطقة .

وترشيد استغلالها بناء على نتائج الدراسات والتقارير التي ترفع له من الإدارة المختصة. وأشارت المادة التاسعة عشرة إلى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف درهم .

ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل مقاول يزاول الحفر قبل الحصول على رخصة مزاولة حفر أو بعد انتهاء مدة الرخصة الممنوحة لها .. وفي حالة تكرار المخالفة يجوز مضاعفة العقوبة وللهيئة وقف الحفر إلى حين الحصول على رخصة مزاولة مهنة الحفر أو تجديدها.

ونصت المادة العشرون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر أو البدء في حفرها بدون الحصول على رخصة حفر أو بعد انتهاء مدة رخصة الحفر الممنوحة له ..

ويحق للهيئة وقف الحفر بالطريق الإداري إلى حين الحصول على رخصة الحفر أو إلى حين تجديدها وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى اذا عاد المقاول أو صاحب البئر إلى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر أو تجديدها كما يجوز للمحكمة الحكم بوقف رخصة مزاولة الحفر الصادرة للمقاول لمدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة الحادية والعشرون على أنه يجوز للمحكمة الحكم بازالة الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف. ونصت المادة الثانية والعشرون على أن يعاقب بغرامة لاتقل على خمسة آلاف درهم.

ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل مقاول حفر خالف اي حكم من احكام المادتين «12» و«14» من هذا القانون أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بشأنها.

كما نصت المادة الثالثة والعشرون على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من يخالف قرار الايقاف الصادر وفقا للمادتين «15» و«18» من هذا القانون. ونصت المادة الرابعة والعشرون على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم عن كل مخالفة لاحكام المواد «8» و«9» و«13» و«17» و«25» من هذا القانون. (وام)

أبوظبي ـ ناصر عارف و(وام):