بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أعلن أمس عن البدء في تطبيق برنامج تطوير وإعادة هيكلة حكومة أبوظبي.
وشدد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة إعادة هيكلة حكومة أبوظبي في تصريح لسموه بهذه المناسبة على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة من أجل تفعيل الأداء الحكومي وذلك لتوفير خدمات تتميز بالجودة والكفاءة.
وقال سموه: «إن حكومة أبوظبي تدرك تماما أهمية التجاوب مع المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية لذلك سيركز البرنامج بصورة أساسية على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة». يذكر أن «لجنة إعادة هيكلة حكومة أبوظبي» التي تم تشكيلها في شهر فبراير من العام الماضي أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج والتي اشتملت على وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع الحكومي بصورة علمية ووفق برنامج زمني محدد.
ممارسات دولية
واستندت اللجنة على تجارب مستمدة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الهيكلة الحكومية وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة هذا القطاع وتعزيز قدرته على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين وتأمين احتياجاتهم مما ينعكس أيضا على المجتمع ككل.
أما المرحلة التالية من برنامج التطوير فسوف تركز على تطبيق عملية التحول الى الهيكل التنظيمي الجديد بصورة تدريجية يضمن استمرارية وسلاسة الخدمات المقدمة للجمهور حيث صدرت عدة قوانين ومراسيم لتحقيق هذا الهدف. ..أولا «قانون بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على ضوء الهيكل التنظيمي الجديد حيث صدر القانون رقم «2» بتاريخ «4» مارس «2006» بهدف اضفاء تعديلات جوهرية في مهام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بحيث تتلاءم ومتطلبات البرنامج وذلك باعطائها صلاحيات أوسع لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه في مساندة المجلس التنفيذي.
وبحسب القانون يكون للمجلس أمانة يرأسها أمين عام بدرجة رئيس دائرة وعدد كاف من الادارات المتخصصة والموظفين الأكفاء على ان يكون للأمانة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون لها الأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية. وأوضح القانون ان الأمانة هي الجهاز الاداري المنوط به اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للامارة وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وتسيير أعمال المجلس من الاعداد والعرض والتنفيذ والمتابعة ولها على وجه الخصوص وبالتنسيق مع أجهزة الدولة والامارة ما يلي..
- دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس أو رئيسه بدراستها ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
-اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للامارة ورفعها للمجلس لاعتمادها.
-القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للامارة وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها ورفع المشورة للمجلس وابلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة.
- دراسة شكاوى الجهات وما قد يستوجب العرض على المجلس مشفوعا بالرأي الفني والقانوني.
- دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس.
- متابعة أداء الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع الحكومية وما في حكمها بالامارة ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج المعتمدة وتقييمها وعرض النتائج على المجلس وابلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها.
- اعداد وإصدار الجريدة الرسمية للامارة.
- ابداء الرأي في المسائل الخلافية وابلاغ الجهات المعنية.
- تلقي المراسلات المرفوعة الى المجلس وتنظيم عرضها وابلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها الى الجهات المعنية.
ويخضع موظفو ومستخدمو الأمانة لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الامارة فيما لم يرد به نص.
وتتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي..الميزانية التي يعتمدها المجلس وأية ايرادات أخرى يعتمدها المجلس.
والأمين العام هو السلطة المختصة بتسيير العمل بالأمانة وله على الأخص ما يلي..
- اقتراح السياسة العامة للأمانة والاشراف على تنفيذها.
- وضع النظام المالي والاداري للأمانة من خلال اللوائح والنظم والقرارات مع عدم الاخلال بمقتضيات الاعتماد من رئيس المجلس.
- اعداد الميزانية العامة للأمانة بكافة أبوابها واعتمادها من المجلس.
- دعوة المجلس للاجتماع بموافقة رئيس المجلس والاشراف على تنظيم اجتماعاته وضبط محاضره وحفظ وثائقه وسجلاته.
- اعداد الهيكل التنظيمي للأمانة والمستوى الوظيفي لشاغليه واعتماده من رئيس المجلس.
- اعداد نظام شؤون الموظفين وجدول الرواتب الخاص بهم واعتماده من رئيس المجلس.
- اعتماد الدورات المستندية للعمل المالي والاداري وأساليب التعاون بين الادارات المختلفة بعضها البعض وبين الأجهزة الخارجية بالامارة.
- اعتماد بطاقات الوصف والتوصيف للموظفين وصلاحياتهم واختصاصاتهم.
- الاشراف على سير العمل في الأمانة واصدار التعليمات والتوجيهات والدوريات المنظمة لذلك.
- تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من مؤسسات ومكاتب استشارية في الداخل والخارج.
- التعاقد وابرام الاتفاقيات مع كافة الجهات وفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بالأمانة.
- التفويض في بعض اختصاصاته الى كبار موظفي الأمانة.
- أية صلاحيات أخرى يكلف بها من رئيس المجلس.
ويلغى النظام رقم «3» لسنة «1980» في شأن تنظيم سير العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتعديلاته..كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
جهاز الشؤون التنفيذية
ثانيا: قانون جهاز الشؤون التنفيذية وقد استحدث جهاز الشؤون التنفيذية للإشراف على وتنسيق وتنفيذ مختلف المشاريع بناء على تعليمات رئيس المجلس التنفيذي.
ونص القانون رقم (3) بتاريخ (4) مارس 2006على أن يقوم الجهاز أيضا بتحليل مواضيع السياسات العامة ذات الصلة بإمارة أبوظبي وتقديم الاستشارات حولها.
ونص القانون على أنه تنشأ في إمارة أبوظبي هيئة مستقلة تسمى (جهاز الشؤون التنفيذية) ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها وتتبع رئيس المجلس التنفيذي مباشرة على أن يكون مقر الجهاز مدينة أبوظبي.
ويختص الجهاز بالإشراف والدراسة والتحليل والتنفيذ للمشاريع والسياسات والاستراتيجيات المقترحة للإمارة التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي وإعداد الدراسات والمقترحات والتحليلات ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي مباشرة.
كما يختص الجهاز بجميع ما يكلف به أو يوكل إليه من مهام واختصاصات إضافية من قبل رئيس المجلس التنفيذي.
يكون للجهاز رئيس بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون عضوا بالمجلس التنفيذي.. ولرئيس الجهاز على الأخص ما يلي..
ـ تسيير العمل بالجهاز.
ـ تمثيل الجهاز أمام الجهات الرسمية وغيرها من الجهات داخل الإمارة وخارجها وفتح الحسابات المصرفية باسم الجهاز لدى البنوك العاملة في الإمارة وإدارة تلك الحسابات والسحب منها والإيداع فيها والتوقيع على الشيكات الخاصة بتلك الحسابات.
ـ تكليف موظفي الجهاز أو أي من الخبراء أو الجهات بإجراء الأبحاث والدراسات الفنية والميدانية.
ـ إعداد مشاريع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهاز وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
ـ إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في ضوء اللوائح الداخلية والأنظمة النافذة في الجهاز.
ـ الاتصال والتنسيق بين الجهاز وكافة الجهات ذات الصلة.
ـ التعاقد مع من يراه مناسبا من الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة وتحديد وسداد أتعابهم ومصاريفهم.
ـ ما يكلف به من مهام من قبل رئيس المجلس.
ويكون للجهاز ميزانية مستقلة يرفعها رئيس الجهاز للاعتماد من قبل رئيس المجلس التنفيذي وتتكون أموال الجهاز من الاعتمادات السنوية التي يقرها له رئيس المجلس التنفيذي ويتم عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية للجهاز على رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.
وتبدأ السنة المالية للجهاز في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ولا يخضع الجهاز إلا للرقابة اللاحقة من قبل جهاز الرقابة المالية على أن يكون للجهاز مدقق حسابات قانوني مستقل يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويرفع المدقق تقاريره وملاحظاته لرئيس المجلس التنفيذي.
ويسري على موظفي ومستخدمي الجهاز أحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومكافآت ومعاشات التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات المنفذة له.
وتلتزم كل الدوائر والمجالس والهيئات والمؤسسات الحكومية داخل الإمارة بموافاة الجهاز وتزويده بكل متطلباته من المعلومات والخطط والاستراتيجيات والوثائق.
وتصدر اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ثالثا: مرسوم أميري بتعيين رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.
ونص المرسوم الأميري رقم (4) بتاريخ (4) مارس 2006 على تعيين معالي خلدون خليفة المبارك رئيسا لجهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي ويكون عضوا بالمجلس التنفيذي.
دائرة للنقل
رابعا: قانون في شأن إنشاء دائرة النقل بناء على الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة حيث صدر القانون رقم (4) بتاريخ (4) مارس 2006 والذي ينص على دمج دائرتي الطيران المدني والموانئ البحرية بحيث تصبحان تحت إدارة وإشراف دائرة النقل وذلك لرفع كفاءة قطاع النقل في الإمارة بشكل عام وليعزز من فعاليته.
«أبوظبي للمطارات»
خامسا: مرسومان في شأن تأسيس شركتي «أبوظبي للموانئ» و«أبوظبي للمطارات» تماشيا مع التوجهات المعلنة لحكومة أبوظبي والمتمثلة في العمل على توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الإمارة.
وصدر المرسومان «5» و«6» بتاريخ «4» مارس «2006» ونصا على تأسيس شركة أبوظبي للموانئ والتي ستتولى تشغيل الموانئ البحرية للإمارة وشركة أبوظبي للمطارات والتي ستكون مسؤولة عن تشغيل مطارات أبوظبي.
وسيساهم إنشاء مؤسسات مستقلة لتشغيل المطارات والموانئ في تمكين الحكومة من التركيز على دورها في تخطيط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا القطاع فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور أكبر.
وفي شأن تأسيس شركة أبوظبي للمطارات «شركة مساهمة عامة» تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى شركة أبوظبي للمطارات تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها والاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها على ان يكون مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ «500» مليون درهم مقسم إلى خمسين مليون سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد «10» دراهم وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من حكومة إمارة أبوظبي ومملوكة لها.
وتقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي في إمارة أبوظبي وعلى الأخص ما يلي.
- تشغيل وصيانة منشآت المطارات ووسائل الاتصالات ومعدات الطوارئ والإنقاذ ومدارج وحظائر الطائرات وأماكن وقوفها وأجهزة الإرسال والاستقبال والإرشاد والأرصاد الجوية وبرج المراقبة.
ـ الإشراف على خدمات المطارات التي تقوم بها الشركات والجهات المعنية وتشمل إجراءات المسافرين وتنزيل وتحميل البضائع وخدمات ساحة الطائرات وتموين الطائرات وغير ذلك من الخدمات وللشركة القيام بتقديم أي من هذه الخدمات بصورة مباشرة أو من خلال مقاولين من الباطن.
ـ تأمين وتزويد المطارات في الإمارة بالخدمات الفنية والإدارية طبقا للمعدلات والنظم والكفاية الدولية المطلوبة.
ـ فرض وتحصيل مقابل الخدمات من المنتفعين بخدمات المطارات وفقا للنظم الدولية والأنظمة والقرارات التي تصدرها دائرة النقل.
ـ التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمطارات وتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة لها.
ـ اجراء الدراسات الخاصة بمشروعات تخطيط وتنمية وتطوير المطارات في الامارة وعرضها على دائرة النقل لاعتمادها.
- انشاء المناطق الحرة غير المالية على الأراضي التي تمنحها أو تخصصها الحكومة للشركة وفقا لخطة معتمدة من قبل المجلس التنفيذي وتتمتع تلك المناطق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق اداريا بالشركة. ولمجلس ادارة الشركة في سبيل ذلك.
- وضع واصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتشغيل وادارة هذه المناطق الحرة وتسجيل المؤسسات والشركات داخل هذه المناطق.
- فرض وتحصيل مقابل تسجيل وتأسيس تلك المؤسسات والشركات وتأجير الأراضي أو المباني أو المكاتب لها.
- تعيين الجهاز الإداري لهذه المناطق.
- استثمار الأراضي والعقارات الممنوحة أو المخصصة أو المملوكة للشركة على الوجه الذي يراه مجلس إدارتها مناسبا لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها ووفقا لخطة معتمدة من المجلس التنفيذي.
- ما يناط بالشركة من أعمال من قبل المجلس التنفيذي.
ويكون للشركة الصلاحية الكاملة لممارسة أي من أغراضها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
أما دائرة النقل هي السلطة المختصة بالقواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الإمارة والهبوط على مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد بالتنسيق مع الشركة.
ويكون للشركة دون غيرها الحق في امتلاك وإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المطارات ومرافقها في إمارة أبوظبي.
ويدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة ومخصصاته المالية.
ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته.
وتعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة ويبين بصفة خاصة اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة. ولمجلس إدارة الشركة الحق فيما يلي:
- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأسمال الشركة أو رسملة موجودات وأصول الشركة.
- إبرام الاتفاقيات والعقود مع أي من جهات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي والخاصة بتشغيل أو إدارة أو تطوير أو تجهيز أو صيانة أي من المطارات أو المرافق الخاصة بالمطارات في إمارة أبوظبي.
- إبرام الاتفاقيات أو العقود بتأسيس الائتلافات مع شركات القطاع الخاص أو العام للقيام بأي غرض أو نشاط للشركة أو لتمويل مشاريعها وأعمالها وله في سبيل ذلك إبرام اتفاقيات التمويل طويل الأمد ومنح الضمانات على موجودات الشركة أو أصولها.
وعلى مجلس الإدارة رفع تقارير سنوية إلى دائرة النقل تتضمن تفاصيل عن سير العمل في الشركة ونشاطاتها ومشاريعها.
ويشكل مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة عند تأسيسها.
مدة الشركة مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة.
وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ولمجلس الإدارة أن يعين مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة على ان يحدد مجلس الإدارة مدة تعيينه ومكافآته السنوية ويكون له حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
وتنقل إلى الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم ملكية كافة المطارات في إمارة أبوظبي والمرافق التابعة لها وفق الخارطتين المرفقتين كما تحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأصول والموجودات والعقارات الأخرى التي سيتم تحويلها من دائرة النقل إلى الشركة.
ويحدد القرار المذكور تاريخ التحويل وتعتبر الشركة من ذلك التاريخ مالكا لتلك الأصول والموجودات والعقارات.
ويصدر المجلس التنفيذي قرارا بشأن نقل بعض من موظفي دائرة النقل إلى الشركة ويحدد القرار تاريخ وأسس النقل.
وتنقل إلى الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم ملكية الأراضي المبينة أبعادها وحدودها الجغرافية على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم.
ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
«أبوظبي للموانئ»
وفي شأن تأسيس شركة أبوظبي للموانئ «شركة مساهمة عامة » تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى «شركة أبوظبي للموانئ» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها والاستقلال المالي والاداري لتصريف أمورها على ان يكون مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها داخل امارة أبوظبي وخارجها.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ «500» مليون درهم مقسم الى خمسين مليون سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد «10» دراهم وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من حكومة أبوظبي ومملوكة لها.
وتقوم الشركة دون غيرها بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي في امارة أبوظبي وعلى الأخص ما يلي..
- امتلاك وتشغيل وصيانة وادارة وتطوير جميع الموانئ وأحواض السفن والمرافيء والأرصفة البحرية والممرات المائية والجسور والحواجز المائية والبنى التحتية والانشاءات ذات الصلة في امارة أبوظبي باستثناء«تلك المستخدمة من قبل المنشآت والشركات النفطية والقوات المسلحة وملكية الأرض المقام عليها ميناء زايد».
ويكون لها منح حقوق امتياز حصرية لادارة وتشغيل جميع الموانئ ومرافقها في الإمارة والإشراف على خدمات الموانئ التي تقوم بها الشركات والجهات المعنية وتشمل اجراءات شحن وتفريغ البضائع وخدمات الموانئ والسفن وتموين السفن والمستودعات والتخزين وغير ذلك من الخدمات.
- تأمين وتزويد الموانئ بالخدمات الفنية والإدارية طبقا للنظم والمعايير والكفاءة الدولية المطلوبة.
- فرض وتحصيل مقابل الخدمات من المنتفعين بخدمات الموانئ وأحواض السفن والمرافئ والأرصفة البحرية والممرات المائية والجسور والحواجز المائية والبنى التحتية والانشاءات ذات الصلة في إمارة أبوظبي وفقا للنظم الدولية والأنظمة والقرارات التي تصدرها دائرة النقل.
- التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية العاملة في الموانئ وتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة لها.
- اجراء الدراسات الخاصة بمشروعات تخطيط وتنمية وتطوير الموانئ في الامارة وعرضها على دائرة النقل لاعتمادها.
- إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الحرة الصناعية والتجارية والخدمية غير المالية على الأراضي التي تمنحها أو تخصصها الحكومة للشركة وفقا لخطة معتمدة من قبل المجلس التنفيذي وتتمتع تلك المناطق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق اداريا بالشركة.
ولمجلس ادارة الشركة في سبيل ذلك..
- وضع واصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتشغيل وادارة هذه المناطق الحرة وتسجيل المؤسسات والشركات داخل هذه المناطق.
- فرض وتحصيل مقابل تسجيل وتأسيس المؤسسات والشركات وتأجير الأراضي والمباني والمكاتب لها وتقديم الخدمات اللازمة لمثل هذه المؤسسات والشركات.
- تعيين الجهاز الإداري لهذه المناطق.
- استثمار الأراضي والعقارات الممنوحة أو المخصصة أو المملوكة للشركة على الوجه الذي يراه مجلس ادارتها مناسبا لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها.
- استخدام واستثمار أموالها بالطريقة التي يعتمدها مجلس ادارة
الشركة وذلك داخل إمارة أبوظبي وخارجها.
- تأسيس أو المساهمة في الشركات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها. وما يوكله المجلس التنفيذي للشركة من أعمال. ويكون للشركة مباشرة نشاطها من خلال شركات تابعة مملوكة لها كليا أو جزئيا أو من خلال منح عقود أو امتيازات لأطراف أخرى وذلك وفقا للشروط التي يراها مجلس إدارة الشركة.
يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة ومخصصاته المالية.
ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته.
وتعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة ويبين بصفة خاصة اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.
ولمجلس إدارة الشركة الحق فيما يلي:
- تحويل الشكل القانوني للشركة وزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأسمال الشركة أو رسملة موجودات وأصول الشركة وفقا لأحكام عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
- إبرام الاتفاقيات والعقود مع أي من جهات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي الخاصة بتشغيل أو إدارة أو تطوير أو تجهيز أو صيانة أي من الموانئ والمرافق الخاصة بالموانئ في إمارة أبوظبي.
- إبرام الاتفاقيات أو العقود بتأسيس الائتلافات مع شركات القطاع الخاص والعام للقيام بأي غرض أو نشاط للشركة أو لتمويل مشاريعها وأعمالها وله في سبيل ذلك إبرام اتفاقيات التمويل طويل الأمد والحصول على التسهيلات المالية والائتمانية ومنح الضمانات على أصول الشركة وموجوداتها وعوائدها.
- شراء أو حيازة أية ممتلكات وأية حقوق أو امتيازات من أي نوع والتصرف فيها.
وعلى مجلس الإدارة رفع تقارير سنوية إلى دائرة النقل تتضمن تفاصيل عن سير العمل في الشركة ونشاطاتها ومشاريعها.
ويشكل مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة عند تأسيسها.
ومدة الشركة مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة.
وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
ولمجلس إدارة الشركة أن يعين مدققا حسابيا قانونيا أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة ويحدد مجلس الإدارة مدة تعيينه ومكافآته السنوية ويكون له حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
وتنقل إلى الشركة بقرار من المجلس التنفيذي ملكية كل الموجودات والأصول التابعة أو المملوكة لدائرة النقل والمتعلقة بالموانئ.
ويصدر المجلس التنفيذي قرارا بشأن نقل بعض من موظفي دائرة النقل إلى الشركة ويحدد القرار تاريخ وأسس النقل وشروطه.
وتؤجر للشركة بموجب قرار يصدر من المجلس التنفيذي الأراضي والعقارات التي تستخدمها دائرة النقل لأغراض الموانئ والتي تحتاجها الشركة لتحقيق أغراضها ويكون للشركة بموجب القرار المذكور حق تأجير كل أو بعض هذه الأراضي من الباطن ويحدد القرار المذكور الحدود الجغرافية للأراضي التي سيتم تأجيرها للشركة وشروط الإيجار.
وتتولى الشركة صلاحية إدارة جميع المستودعات التابعة للموانئ بالإمارة ويحول للشركة قيمة الإيجار الخاص بهذه المستودعات مقابل الإدارة.
وتنقل إلى الشركة كل العقود والاتفاقيات المبرمة أو المحالة إلى دائرة النقل بقرار من الدائرة وبالقدر اللازم لتحقيق أغراض كل منهما.
وتعفي الشركة والشركات والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المحلية وذلك على المواد والمعدات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها لتحقيق أغراضها.
ولا تسأل حكومة أبوظبي عن أية ديون أو التزامات خاصة بالشركة أو أي من الشركات التابعة لها المملوكة لها كليا أو جزئيا.
وتضع الشركة اللوائح الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الخاصة بها.
ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سادساً: مرسوم أميري بتعيين عضوين بالمجلس التنفيذي وصدر المرسوم الأميري رقم (7) بتاريخ 4 مارس 2006، والذي ينص على أن يعين عضواً بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كل من سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان.
سابعاً: مرسوم أميري بتعيين رؤساء دوائر بإمارة أبوظبي، حيث صدر مرسوم أميري رقم 8 بتاريخ 4 مارس 2006، والذي ينص على أن يعين أصحاب المعالي رؤساء للدوائر الموضحة قرين كل منهم.
ـ الدكتور جوعان سالم الظاهري دائرة البلديات والزراعة.
ـ خلفان غيث المحيربي دائرة النقل.
ـ راشد مبارك الهاجري دائرة الخدمة المدنية.
ثامناً: قانون بإلغاء دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ونقل مسؤولياتها ومهامها إلى دائرة المالية سعياً للحد من توزع وازدواجية المهام المتعلقة بالإسكان على مختلف الجهات الحكومية، حيث صدر القانون رقم 5 بتاريخ 4 مارس 2006، بشأن نقل مسؤولية ومهام دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية إلى دائرة المالية.
ونص القانون على أنه تلغى دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة المالية.
وينقل موظفو دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية إلى دائرة المالية بدرجاتهم ورواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم.
ويتولى رئيس دائرة المالية إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة ويصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)