اشترى عقارا بمليون و90 ألف درهم دفع ثمنه وترصد في ذمته 200 ألف درهم فرق القيمة الإيجارية عن الشقق المؤجرة من تاريخ البيع حتى تاريخ نهاية عقود الإيجار، ولما امتنع عن سدادها اختصمه البائع في المحكمة التي قضت له بالمبلغ المتبقي.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق تم بين كل من المشتري «ع.ح» والبائع «خ.ج» على بيع عقار بمنطقة هور العنز بمليون و90 ألف درهم، وترصد في ذمة البائع فرق القيمة الإيجارية عن الشقق المؤجرة بالعقار من تاريخ البيع حتى تاريخ نهاية عقود الإيجار وقدره 200 ألف درهم.

وبعرض النزاع على دائرة الأراضي والأملاك أحالته للمحكمة التي رفضت الدعوى في الابتدائي فاستأنف المشتري «ع.ح» الحكم وانتدبت المحكمة خبيرا وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام البائع بأن يؤدي للمشتري المبلغ المطالب به والفائدة بواقع 9%.

وطعن البائع «خ.ج» في الحكم بالتمييز وتمسك في دفاعه بأنه تم تسوية موضوع القيمة الإيجارية اللاحقة على تاريخ البيع مقابل 4 آلاف و280 درهماً بموجب شيك، وطلب إحالة الدعوى للخبرة لبحث تلك التسوية، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع .

واستندت في قضائها على تقرير الخبير وذكرت أنه من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع، فيمتلك المشتري الثمار في المنقول والعقار على السواء، مشيرة إلى أن تقرير الخبير قام باستنزال هذا المبلغ من جملة المبلغ المستحق ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن.

دبي ـ سامية الحمودي: