أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً رقم «1» لسنة 2006م بتعديل القانون رقم «2» لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة «5» من القانون «2» لسنة 1999م المشار إليه بالنص التالي «يحدد القانون اختصاصات الدوائر وصلاحيات الرؤساء ونوابهم والمديرين ويتكون المجلس التنفيذي للإمارة من الدوائر والهيئات التالية.. مكتب سمو الحاكم. الديوان الأميري. دائرة الموانئ البحرية والجمارك. دائرة الطيران المدني. دائرة المالية المركزية. دائرة الثقافة والإعلام. دائرة الخدمات الاجتماعية. دائرة التنمية الاقتصادية. دائرة الرقابة الإدارية. دائرة التخطيط والمساحة. هيئة كهرباء ومياه الشارقة. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. دائرة الأشغال العامة. مكتب شؤون الضواحي والقرى.

ونصت المادة «2» على أن يعمَل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتورسلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا رقم «3» لسنة 2006م بتعديل المرسوم الأميري رقم «19» لسنة 2002م بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وينص المرسوم الأميري في مادته الأولي بأن يعدل المرسوم الأميري رقم «19» لسنة 2002م المشار إليه وذلك بإضافة عبدالله بن محمد العويس مدير عام دائرة الثقافة والإعلام إلى عضوية المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأوضحت المادة «2» أن يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)