أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بمعاقبة متهم بالغرامة 5 آلاف درهم لبناء صناديق خشبية وزراعة أشجار نخيل من دون الحصول على ترخيص السلطات الاختصاصية وألزمته برسم ومصاريف طعنه. وتتلخص الوقائع بإسناد النيابة العامة للمتهم الطاعن (س.م.م) بدائرة الرحبة بناء صنادق خشبية وزراعة أشجار نخيل من دون ترخيص وطالبت بمحاكمته وإدانته بما نسب إليه إعمالاً لأحكام المادتين (2، 21) في القانون رقم 4 لسنة (83) في شأن تنظيم أعمال البناء.
وكانت محكمة البداية قضت حضورياً بإدانة المتهم وتغريمه 10 آلاف درهم وإزالة ما قام به على نفقته الخاصة، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بخفض الغرامة لتصبح 5 آلاف درهم، فطعن بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة ردت فيها على الطعن بعدم الجواز لوروده على حكم غير نهائي.
أبوظبي ـ «البيان»: