عمَّمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على المحاكم بتأجيل رسوم القضايا العمالية لحين صدور تشريع لتعديل نص المادة (49) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية الذي بدأ العمل به في الرابع عشر من يناير الماضي.
وذكرت مصادر لـ «البيان» أن نص المادة المذكورة «يلغي كل حكم كان وروده يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون» ويتعارض مع نص المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته.
وتنص المادة الخامسة على أنه تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم استنادا إلى أحكام هذا القانون (8) ويكون نظرها على وجه السرعة وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
أبوظبي ـ «ابراهيم السطري»: