أكدت مذكرة قانونية صادرة عن دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم أحقية مكتسب (الحاصل) على جنسية الدولة بضم خدمته الحكومية السابقة في حال اكتسب الجنسية بعد الحصول على التقاعد أو الإحالة للمعاش.
وأشارت المذكرة إلى ان المادة (46) من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد العسكري قد اشترطت لضم الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية ان يكون العسكري في الخدمة أثناء اكتساب الجنسية. وذكرت مجلة «العدالة» في عددها الصادر أمس ان دائرة الفتوى والتشريع كانت تلقت سؤالا من إحدى الجهات الحكومية عن موظف يعمل لديها بوظيفة سائق اعتبارا من (3/8/2002) وقد تقدم لضم مدة خدمته السابقة بإحدى الجهات الحكومية الأخرى خلال الفترة من (10/6/1987 ولغاية 28/2/1996).
وأوضحت ان المذكور كان حاصلا على جنسية الدولة بعد انتهاء خدمته بالجهة الحكومية السابقة والمادة القانونية التي تحكم الواقعة اشترطت للضم اكتساب الجنسية أثناء الخدمة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: