أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «13» لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعي بإمارة أبوظبي.

وحسب اللائحة تشكل لجنة تنظيم الرعي بقرار من السلطة المختصة برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثلين عن مناطق الرعي والجهات ذات الصلة وتتولى اللجنة المهام الآتية وهى حصر العزب وملاكها وحصر المواشي وتسجيلها وتحديد أماكن آبار المياه التقليدية وتقديمها للسلطة المختصة ورفع التوصيات إلى السلطة المختصة بشأن صيانة آبار المياه وتحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها وأفضل الأساليب في تنظيم الرعي وتقديم الاقتراحات والتوصيات في سائر المسائل المتعلقة بمناطق الرعي للسلطة المختصة.

ووفقاً للائحة تحدد اللجنة مناطق الرعي ويستثنى منها الأراضي المخصصة للمنفعة العامة والأراضي المقام عليها المشاريع الزراعية والسكنية والأراضي المخصصة للمؤسسات والدوائر الحكومية والأراضي التي يقرر المجلس التنفيذي استثناءها من أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وطبقا للائحة ومع عدم الإخلال بما ورد في القانون رقم «13» لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعي بإمارة أبوظبي يحظر القيام بأي من الأعمال التالية في مناطق الرعي وهى استخدام الدراجات والسيارات وسائر المركبات والآليات في عملية الرعي وقطع النباتات أو جمعها أو حرقها ورمي المخلفات والنفايات وصيد الحيوانات أو الطيور البرية أو إيذاؤها أو جمع بيض الطيور أو إتلاف أعشاشها وإيواء المواشي المريضة أو القابلة لنقل العدوى بمناطق العري وإقامة العزب في مناطق تتجاوز مسافة كيلومتر واحد من مكان البئر ويكون الانتفاع بمياه البئر ونقلها قاصرا فقط على العزب الواقعة في نطاق المسافة المشار إليها والمعتمدة من قبل السلطة المختصة.

ويشترط لمنح الرخصة أن يكون المقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وان يقدم الطلب على النموذج الخاصة المعد لذلك وموافقة السلطة المختصة على الطلب وسداد الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة. (وام)