أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإدانة متهمين بجريمة الإخلال بالآداب العامة ومعاقبتهما بالغرامة 5 آلاف درهم وحبس كل منهما شهراً واحداً وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف.

وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهمين (م. أ. م) والطاعنة (ج. م. ص) بدائرة أبوظبي اعتداء كل منهما على سلامة جسم الآخر وإيتاء فعل فاحش على الملأ والإخلال بالآداب العامة وتواجدهما بمركبة لمرات عدة.

واتهمت المتهم (م) ارتكاب فعل فاحش من شأنه المعصية والحض عليه بأن حرض المتهمة على الخروج من منزل الزوجية برفقته. وطالبت محاكمتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات العامة.

وكانت محكمة جنح أبوظبي الشرعية أدانت المتهمين بجريمة الضرب (الاعتداء) المسندة ومعاقبة كل منهما بالحبس شهراً واحداً والغرامة 100 درهم.

وأدانت المتهم الأول بجريمة تحسين المعصية ومعاقبته عنها تعزيراً بالغرامة 1000 درهم وبرأتهما من إتيان أفعال مخلة بالآداب العامة وحفظ الحق المدني للمتضرر في الجريمة بالرجوع بالتعويض المناسب، فاستأنفا الحكم واستأنفته النيابة العامة.

وقررت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافات الثلاث قبولها لأن الحكم كان غيابياً بالنسبة للمتهمة وحكمت بسقوطه وفي استئناف النيابة بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين بالغرامة 5 آلاف درهم على جريمة الإخلال بالآداب العامة فطعنت المتهمة بالطعن وقضت محكمة النقض بنقضه وإحالته لمحكمة الاستئناف مجدداً لنظره بهيئة قضائية مغايرة.

أبوظبي ـ «البيان»: