قضت محاكم دبي بفئاتها الثلاث برفض دعوى أقامتها شركة «ع» للتأمين تطالب فيها شركة «ك» التجارية بدفع مليون و312 ألفاً و565 درهما، كانت شركة التأمين دفعتها لشركة «أ.أ.أ» نفاذا لعقد تأمين مبرم بينهما باعتبارها الشركة المؤمن لها وحصلت منها على حوالة حق للرجوع إلى شركة «ك» التجارية باعتبارها المتسببة في الضرر وامتنعت عن الدفع.
وتتلخص وقائع القضية في دعوى أقامتها شركة التأمين الى شركة «ك» التجارية تطالبها بأداء مبلغ مليون و312 ألفاً و565 درهما تأسيسا على أنها الشركة المؤمنة على مشروع إنشاء «المشروع» كمتعاقدة من الباطن.
وبناء عليه تعاقدت شركة «أ.أ.أ» مع شركة «ك» التجارية في يوليو 1996 على توريد وتركيب وتجهيز وتشغيل نظام معالجة مياه أوتوماتيكي لنظام المياه المبردة، وتوريد المواد الكيماوية اللازمة لتشغيل النظام لمدة سنة وقامت شركة «ك» التجارية بتركيب المبردات الثلاثة وتم تسليمها في سبتمبر 1997 وبدأ تشغيل النظام بضمان سنة واحدة.
وظهرت أعطال في المبردات الثلاثة خلال فترة الضمان وتم استبدال الأنابيب الخاصة بالمكثفات، وأثبتت تقارير معملية أن الأعطال سببها إهمال شركة «ك» التجارية و ذكرت شركة التأمين في دعواها، أنها لم تتأكد من أن الماء الواصل للمبرد قد تمت معالجته بصورة صحيحة.
وبموجب عقد دفعت التأمين قامت شركة «ع» للتأمين مليوناً و312 ألفاً و565 درهماً إلى شركة «أ.أ.أ»، باعتبارها الشركة المؤمن لها وحصلت منها على حوالة حق للرجوع إلى شركة «ك» التجارية باعتبارها المتسببة في الضرر وبمطالبتها بالمبلغ امتنعت فأقامت شركة التأمين دعواها.
إلا أن محكمة أول درجة بعدما انتدبت خبيرا وقدم تقريره قضت برفض الدعوى، فاستأنفت شركة التأمين إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى، فطعنت الشركة بالتمييز لكن الأخيرة استندت في رفضها الدعوى على ما استخلصه تقرير الخبير المنتدب من انتفاء مسؤولية شركة «ك» التجارية عن الضرر المطالب بالتعويض عنه ونفى عنها أي تقصير أو إهمال في تنفيذ التزاماتها.
كتبت سامية الحمودي: