أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالزام متهم بدية مجني علية توفي بحادث مروري وقدرها 200 ألف درهم وحبسه شهرين وتغريمه 500 درهم وجلده 39 سوطا لتناول المشروبات الكحولية وألزمته رسم ومصاريف طعنه.

وتشير الوقائع إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم الطاعن (ف. ع. م) في دائرة كلباء التسبب بخطئه في وفاة (أ زاد الرحمن أفسر مياه) واتهمته بشرب الخمر وهو مسلم عاقل بالغ والقيادة تحت تأثير الكحول وتجاوز السرعة القانونية والقيادة بطيش والحاق اضرار بمطعم وعمود إنارة والرصيف العام وممتلكات حكومية أخرى والفرار من مكان الحادث.

وطالبت النيابة العامة محاكمته طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية والمادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي وعددا من المواد الاخرى بشأن السير والمرور. وكانت محكمة أول درجة حكمت عليه بالعقوبات المذكورة فاستانف الحكم وحكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن بالنقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن

أبوظبي ـ «البيان»: