نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإعدام متهم وأحالته لمحكمة استئناف الشارقة لنظره بهيئة قضائية مغايرة لوجود قُصّر من أولياء الدم وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم أتعاب محاماة تصرف من خزانة وزارة العدل. تتلخص الوقائع بإسناد النيابة العامة للمتهم (غلام) بدائرة الشارقة قتل (محمد عبد الغني) عمداً بأن نحره بسكين وأخفى جثته وطالبت بمعاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

محكمة أول درجة حكمت بالإجماع بقتل المتهم قصاصاً بالوسائل المتاحة فاستأنفت النيابة وفقاً للمادة 231/3 من قانون الإجراءات الجزائية كما استأنفه المحكوم. لكن محكمة الاستئناف حكمت برفض استئناف المتهم وأيدت الحكم المستأنف فأودعت النيابة العامة طعناً بطلب تأييد الحكم المستأنف وتقدم المحكوم من حبسه بطلب لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بندب محام للطعن بالنقض والتصدي باستعمال الرأفة فردت النيابة بالرفض. وكان الطاعن اعترف بارتكاب جريمته وأشار لقتل المجني ووضعه بصندوق خشبي في الغرفة التي كانا يقطنانها وإخفاء الجثة فيما بعد داخل الرمال.

دفاع المتهم طالب بإحالته للطبيب الاختصاصي لبحث حالته العقلية لانتفاء باعث القتل العمد فرفضت محكمة أول درجة الطلب لإثبات التحقيقات مقدرة المتهم على تصرفاته.

نظر الحكم القاضي الحسيني الكناني رئيس دائرة النقض الشرعية بالمحكمة الاتحادية العليا والقاضيان علي الدميري وإمام البدري وحضور عمر أحمد إبراهيم رئيس نيابة النقض وعمر عطية سمارة أمين سر الجلسة.

أبوظبي ـ «البيان»: