فرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسوماً جديدة على المنشآت العاملة بالدولة تقضي بتحصيل 500 درهم من أصحاب الأعمال مقابل مهلة قدرها 10 أيام من تاريخ انتهاء نقل الكفالة المقدرة ستين يوما أو من تاريخ انتهاء التمديد، وعن كل مهلة تمديد لاحقة بشرط ألا تتجاوز مهل التمديد ثلاث مرات ولمدة 30 يوماً على أن يتم سداد الرسوم بواقع 500 درهم عن كل عشرة أيام تمديد.
كما قررت الوزارة فرض رسوم قدرها 500 درهم مقابل منح أصحاب الأعمال الراغبين في تمديد صلاحية تصاريح العمل الصادرة إليهم بعد انقضاء مدة صلاحيتها المقدرة بستين يوماً مهلة إضافية قدرها 10 أيام من انتهاء صلاحية التصريح وعن كل مهلة لاحقة بشرط ألا تتجاوز مهل التجديد 6 مرات بواقع عشرة أيام عن كل مهلة وبرسم قدره 500 درهم عن كل تصريح عمل للعامل الواحد. ويتم استكمال إجراءات تجديد مهلة التصريح بعد سداد الرسوم المقررة، كما يتم إلغاء التصريح حكما في حالة انتهاء صلاحيته وعدم تمديده مع الإعفاء من رسوم الموافقة.
كما يتم تحصيل رسم 500 درهم لإلغاء تصريح العمل غير المستخدم، إذا مضى 6 أشهر على تاريخ انتهاء صلاحية التصريح، وفيما عدا ذلك يتم إلغاء التصريح غير المستخدم من دون رسم إذا لم تمض عليه 6 أشهر على تاريخ انتهاء صلاحية التصريح.
في السياق ذاته قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحصيل رسم 200 درهم عن كل معاملة خاصة بإعادة إصدار بطاقة العمل في حالة إعادة تشغيل العامل الذي ألغيت بطاقة عمله، ولم يتم إلغاء كفالته بشرط عدم مرور شهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل، وكذلك في حالة عدم استلام بطاقة العمل التي أصدرتها الوزارة.
كما يتم تحصيل رسم 200 درهم كل معاملة تتضمن تعديلا لبيانات تصريح أو عقد أو بطاقة العمل على أن يصدر وكيل الوزارة المختص قرارا بتحديد قواعد وإجراءات تعديل البيانات.
من جانب آخر قررت وزارة العمل السماح للمنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر بالتقدم بطلبات تصاريح العمل الفردية مقابل العمالة التي قامت يإلغائها بانجاز معاملاتها مباشرة من خلال شباك تقديم الخدمة دون العرض على لجان تصاريح العمل بشرط أن تكون ملتزمة بنسبة التوطين المقررة عليها وتوطين مهنة مسؤول العلاقات الحكومية وسداد الأجور وتقديم تقرير الأجور الدوري للوزارة في المواعيد المحددة وعدم وجود بطاقات وتصاريح عمل منتهية.
ويشترط للموافقة على تصريح العمل الجديد أن يقدم خلال 90 يوماً من تاريخ إلغاء العامل وأن يكون من الجنسية والجنس والمهنة ذاتها، مع إثبات المغادرة. ومن المقرر العمل بالقرارات التي أصدرتها الوزارة اعتباراً من 11 فبراير المقبل.
من جانبه أكد حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل أن لجوء الوزارة إلى إصدار تلك القرارات يأتي من أجل دفع المنشآت للالتزام بالمواعيد المحددة لنقل الكفالة وتجديد تصاريح العمل وضبط قاعدة البيانات بالوزارة والتأكد من خلوها من أية بيانات غير صحيحة.
كتب عادل السنهوري: