أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بحضانة طفلين لوالدتهما وحددت يومي الاثنين والاربعاء من كل أسبوع لرؤيتهما من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء بجمعية الاتحاد النسائي بالشارقة من قبل والدهما وألزمه الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.

تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدها ( ع.ص.م) أقامت دعوى أمام محكمة الشارقة الشرعية ضد الطاعن (خ.ع.م) بطلب الحكم بإثبات حضانتها لولديها ولتعديل الرؤية الشرعية لتكون مرتين بالأسبوع. وقالت شرحا لدعواها إنها كانت زوجة للمدعي عليه ( الطاعن ) بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفلين ثم وقع بينهما الطلاق.

وطالبت بتعديل وقت الرؤية وألا يبيت الصغير مع والده (الطاعن) لكثرة المشكلات بينهما على نظام الرؤية ووقتها وصادق الطاعن على عقد الزواج وإنجاب طفليهما وطلب أن يستمر الطفل الكبير في حضانته وأن يظل الصغير بحضانة طليقته. محكمة الشارقة الشرعية حكمت بالحكم المذكور فاستأنف الحكم ورفضه محكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف فطعن بالنقض.

أبو ظبي ـ «البيان»: