أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المكفولين على ذويهم يحرمون من استخراج بطاقات عمل وبالتالي العمل بالدولة لمدة عام، إذا ما أخلوا بشروط التعاقد مع المنشآت التي يعملون بها أسوة بالمكفولين على المنشآت نفسها.
وكانت الوزارة قد تلقت أمس شكوى من إحدى المدارس الخاصة حول انقطاع معلمة عن العمل لرغبتها في العمل لدى إحدى المدارس الأخرى بدون ان تنذر المدرسة التي تعمل فيها مما دعا إدارة المدرسة إلى تقديم شكوى عمالية ضدها تطالب فيها بعدم صرف مستحقات المعلمة لديها لإخلالها بشروط التعاقد معها.
وأضاف المصدر ان إدارة علاقات العمل أكدت لمسؤولي المدرسة ان المدرسة لا تستطيع أن تحرم المعلمة من مستحقاتها لديها والمتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا توقفت وانقطعت عن العمل دون إنذار المدرسة قبل شهر على الأقل من انقطاعها أو تقديمها للاستقالة إذا كان العقد محدد المدة وامتناعها عن العمل لمدة شهر «الإنذار»، كما ينص على ذلك قانون العمل .
وأشار المصدر إلى أن الأكثر من ذلك أن المعلمة لا يمكنها استخراج بطاقة عمل جديدة لمدة عام كامل أسوة بالحرمان الذي تطبقه الوزارة على العمال المكفولين على نفس المنشآت «المدارس» في حال مخالفتهم لعقود العمل. وأوضح انه في حال التزام المعلمة بالعمل لمدة شهر «الإنذار» فإن المدرسة لا يمكنها حرمانها من مستحقاتها بل تحصل عليها وعلى أية رواتب متأخرة وبدلات أخرى إذا كانت تستحقها فعلاً.
وقال المصدر إن المكفولين على ذويهم وهما الزوجة أو الابنة ينطبق عليهما قانون العمل وكل القرارات المنظمة للعمالة الأجنبية لدى الدولة، فيما عدا الإقامة تكون على الوالد أو الزوج بالنسبة للابنة أو الزوجة، وهما فقط المسموح لهما بالعمل بصفتهما مكفولين على ذويهما. مشيراً إلى أنهما يعاملان معاملة العمال الآخرين المكفولين على تلك المنشآت، وخاصة في ما يتعلق بتحمل تكاليف الفحص الطبي وغيرها من الرسوم التي قد تطلب منهما وتتعلق بعملهما في المنشآت كالمدارس بدون أي فروق أو تمييز بينهما.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: