أكدت مصادر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن موافقة الزوج ليست شرطاً لأن تخلع الزوجة نفسها. وقالت المصادر إن الخلع لا يسقط حق الزوجة بالحضانة ونفقة الأبناء، ويعطي للزوج حق المطالبة بأكثر مما قدم لها من مهر وليس له نهاية صغرى أو حداً أعلى، وتلتزم به الزوجة بالغاً ما بلغ لأنها التزمته برضاها مقابل إسقاط حق الزوج وإنهاء عقد الزواج «النكاح»، على ألا يقل عمر الزوجة عن 21 سنة قمرية أو بموافقة وليها.
وأشارت المصادر إلى انه في حال تعنت الزوج، للقاضي أن يحكم بالمخالعة مقابل بدل مادي تفتدي به الزوجة نفسها، موضحة أن المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية الجديد، تشير إلى أن الخلع عبارة عن عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها ويصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر.
أبو ظبي ـ «البيان»: