اعلن رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي ان البرلمان صوت في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالاجماع على عزل امير الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح ونقل صلاحياته الى مجلس الوزراء لحين اختيار امير جديد للبلاد.
وقال الخرافي في بيان تلاه عقب جلسة البرلمان "ان المجلس تثبت بصورة قاطعة من التقرير الصحي" الذي تلي في الجلسة ويؤكد فقدان امير الكويت قدرته الصحية وقرر باجماع "كامل اعضائه ال 65 نائبا ووزيرا انتقال صلاحيات الامير بصفة نهائية وفق المادتين 3 و4 من قانون توارث الامارة".
واوضح الخرافي انه "لخلو منصب ولي العهد، يمارس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير" الجديد. واكد الخرافي الى ان مجلس الامة "تسلم كتاب تنحي سمو امير البلاد بعد اجراء عملية التصويت على تنحيته وفقا للمادة الثالثة من قانون توارث الامارة".
وكان عدد من النواب اكدوا في وقت سابق لوكالة فرانس برس تصويت مجلس البرلمان الكويتي بالاجماع على تنحية امير الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح.واوضح النائب محمد جاسم الصقر "ان النواب صوتوا بالاجماع على تنحية الامير"الذي كان نودي اميرا على الكويت قبل عشرة ايام.
كما اكد النائب فيصل المسلم ان البرلمان صوت بالاجماع على عزل الامير.واضاف الصقر انه مباشرة بعد التصويت "وصل كتاب التنازل" عن الحكم من قبل الشيخ سعد.واكد النائب علي الراشد من جانبه وصول كتاب التنازل من قبل الامير عقب التصويت على عزله بالاجماع بعد تفعيل قانون توارث الامارة في الكويت.
وتنص المادة الثالثة من قانون توارث الامارة على انه "يشترط لممارسة الامير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد فاذا فقد احد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، على رئيس مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك، عرض الامر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة".
وتقضي بانه "اذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما قرر باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا".
وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على انه "اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميرا. فاذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير بذات الاجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الامة وفقا للمادة الرابعة من الدستور".