قضت محاكم دبي الثلاث بإلزام كل من «س. ف. أ» و «أ. ك. ل» الإعلانية و«م. ط. ع» بسداد 20 ألف درهم لشركة «أ. أ. للتجارة» إضافة إلى الفائدة القانونية بعدما رفعت الأخيرة دعوى قضائية تطالبهم بهذا المبلغ وهو المتبقي من قيمة سيارة تويوتا لكزس موديل 2002 قامت الشركة ببيعها إياهم بمبلغ 175 ألف درهم، وقاموا بدفع 155 ألف درهم من ثمنها وتبقى المبلغ المطالب به والذي قضت محكمة أول درجة بإلزامهم بسداده.

وقد استأنف المدعى عليهم الحكم فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فعادوا ليطعنوا في الحكم بالتمييز على سند أن الثابت من الفاتورة الخاصة ببيع السيارة أنها بيعت بمبلغ 150 ألف درهم، ولا ينال من ذلك ما ورد برسالة الفاكس المرسلة من الطاعنة والتي تفيد أن ثمن السيارة 180 ألف درهم، مشيرة إلى أن هذا المبلغ شمل ثمن السيارة مع ملحقاتها من صيانة وخدمة وضمان 3 سنوات. ورأت محكمة التمييز أن لها وحدها تحصيل وفهم الواقع في الدعوى حيث أن الثابت من طلب الشراء الصادر عن الطاعنة الأولى «س. ف. أ» أنها طلبت من الشركة شراء سيارة لكزس موديل 2002 بسعر قابل للدفع بمبلغ 180 ألف درهم، على أن يكون مبلغ 175 ألفاً مقابل ثمن شراء السيارة و5 آلاف مقابل خدمة صيانة السيارة، ومفاد ذلك أن قيمة شراء السيارة هو مبلغ 175 ألف درهم ويؤكد ذلك أيضا الفاتورة المبدئية الصادرة من الشركة والتي ورد فيها أن إجمالي ثمن السيارة هو 175 ألف درهم، وأن ما جاء في فاتورة أخرى حررت فيما بعد بأن قيمة السيارة 150 ألف درهم فقط كان بناء على طلب الطاعنة «س. ف» من أجل تخفيض قيمة التأمين على السيارة، وعليه قضت محكمة تمييز دبي برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وألف درهم أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

كتبت سامية الحمودي: