المحكمة تلزم مستشفى خاصاً بدفع 400 ألف درهم تعويضاً عن وفاة طفل

المحكمة تلزم مستشفى خاصاً بدفع 400 ألف درهم تعويضاً عن وفاة طفل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة تمييز دبي بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإلزام مستشفى خاص بدبي وأحد أطبائها متضامنين بأن يؤديا إلى كل من «ج.د» وزوجته «ك» والدي الطفل المتوفى «ك» مبلغ 400 ألف درهم في دعوى قضائية طالبا فيها المستشفى والطبيب بتعويض 8 ملايين و640 ألف درهم.

وتتحصل وقائع القضية في دعوى أقامها الوالد «ج.د» بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر «ك» على مستشفى خاص وأحد أطبائه يطالبهما بتعويض 8 ملايين و640 ألف درهم والفوائد بواقع 9%.

وقال في دعواه إن زوجته دخلت المستشفى لمتابعة حملها، وبتاريخ 20 يناير 2003 قام الطبيب المختص بإجراء عملية ولادة لها إلا أنه وأثناء قيامه بإجراء العملية لم يتبع الأصول المستقرة في علم الطب، ونتيجة لخطئه نجم عن ذلك إصابة المولود بتلف دماغي وإصابته بعجز كلي 100% حسبما انتهت إليه اللجنة الطبية لدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي.

وترتب عليه أن لحقت بالمولود أضرار جسمية نتيجة لهذا الخطأ وحرمان المولود من مباشرة حياته بشكل طبيعي واحتياجه إلى تأهيل خاص، علاوة على الآلام المعنوية والنفسية التي لحقت به وبأفراد أسرته، فأقام دعواه على المستشفى والطبيب بحكم أن الثاني هو المسؤول عن هذه الأضرار لإجرائه عملية الولادة، والمستشفى مساءلة أيضا بصفتها متبوعة عن أفعال تابعها ويلزمان متضامنين بتعويضه عما لحق به.

وبعدما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي قضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى والطبيب بأن يدفعا مليون درهم والفوائد بواقع 9% سنوياً، واستأنف كل من المدعي والمدعى عليه الحكم وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وحجز القضية للحكم في 7 فبراير الماضي، تقدم والد الطفل بطلب لتصحيح شكل الدعوى لوفاة الطفل في الأول من يناير العام الماضي، وطالب والدا الطفل يإلزام المستشفى والطبيب بأن يدفعا لهما ذات المبلغ كتعويض، وفي مارس الماضي قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلزام المستشفى والطبيب متضامنين بأن يؤديا لوالدي الطفل 400 ألف درهم بعدما عدلت المحكمة في أسماء الخصوم بجعل الوالدين هما ورثة الطفل المتوفى.

وطعنت المستشفى في الحكم بالتمييز إلا أن الأخيرة رفضت الطعن وأيدت حكم الاستئناف.

كتبت سامية الحمودي:

Email