تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن تنظيم هدم العقارات المتأثرة بالتخطيط

تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن تنظيم هدم العقارات المتأثرة بالتخطيط

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة. وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم «2» لسنة 2006 بشأن تنظيم عمليات هدم العقارات المتأثرة بالتخطيط في إمارة الشارقة.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات واطلع على سير العمل في عدد من المشاريع التي تنفذ في إمارة الشارقة. كما بحث المجلس المذكرة المرفوعة من هيئة النماء التجاري والسياحي في الشارقة. واطلع خلال الاجتماع كذلك على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة المنطقة الحرة بهيئة مطار الشارقة الدولي.

وتناول المجلس التنفيذي في الشارقة عددا من الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الامارة. ويتضمن قرار تنظيم عمليات الهدم 15 مادة أوضحت الأولى ان هذا القرار يهدف إلى تنظيم عمليات هدم العقارات المتأثرة بالتخطيط الجديد والمشاريع العمرانية التي تعيق المشاريع الحكومية وإيجاد آلية إدارية تنسيقية بين الجهات المختصة في الإمارة لأداء مهامها بأيسر السبل وأقصرها وإزالة التضارب ومنعا للإطالة في الإجراءات اختصارًا للجهد والتكلفة ومدة التنفيذ.

ونصت المادة الثانية على ان تزود دائرة التخطيط والمساحة الجهات المختصة كل ضمن اختصاصه «البلدية ودائرة الأشغال العامة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة واتصالات» أو أي جهات أخرى ذات اختصاص بجميع المعلومات حول عدد العقارات المتأثرة بالتخطيط والمطلوب إزالتها بصورة كلية أو جزئية من قبلها.

ووفقا للقرار تقوم دائرة التخطيط والمساحة بتزويد الجهات المذكورة في المادة 2 بنسخة حديثة من المستندات الرسمية والثبوتية للعقارات المتأثرة «خارطة الأرض وسند الملكية» حتى تاريخ صدور أوامر الهدم والإزالة على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

واستثنى القرار من المادة المذكورة أعلاه حالات الاستعجال والتي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية تقوم بها دائرة التخطيط والمساحة ويتم إبلاغ الجهات المختصة بها فورا شريطة حصول الدوائر المختصة على مخططات المناطق المتأثرة سواء كان الهدم والإزالة كليا أو جزئيا وذلك دون المساس بكافة الحقوق المادية للمتضررين من هذا الإجراء.

ونصت المادة الخامسة على أن تخطر دائرة التخطيط والمساحة بإخطار رسمي ذوي الشأن «مالك أو مستأجر» أو من ينوب عنهم قانونا بالعقارات المتأثرة بالهدم تبين فيه موضوع الهدم وتاريخ تنفيذه على أن يتم إرسال نسخة منه للدوائر المختصة.

وتقوم الجهات المختصة كل حسب اختصاصه فور تلقيها بلاغ الهدم «الكلي أو الجزئي» باتخاذ الإجراءات الخاصة بها والمتعلقة بالهدم أو الإزالة وعلى ذوي الشأن «المالك أو المستأجر» أو من ينوب عنهم والمتضررين من هذه الإجراءات مراجعة دائرة التخطيط والمساحة لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بطلب التعويضات.

وألزم القرار دائرة التخطيط والمساحة فور تلقيها أوامر الهدم بمخاطبة ذوي الشأن «مالك أو مستأجر» أو من ينوب عنهم قانونا بإحضار براءة ذمة العقارات المتأثرة بالهدم تثبت أن العقار غير مثقل بأية ديون أو التزامات أخرى أيا كان نوعها من الجهات الخدمية وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التبليغ ولا تسلم الدائرة مبلغ التعويض إلا بعد إحضار براءة الذمة المذكورة.

ووفقا للقرار يقوم مركز المعلومات بدائرة التخطيط والمساحة بإنهاء إجراءات عدم الممانعة بتنفيذ الهدم بصورة عاجلة على أن يتم تسليمها إلى الجهات المختصة كل حسب اختصاصه لإجراء اللازم ويجوز لمقاول الهدم استلام شهادات عدم الممانعة المشار إليها نيابة عن الجهات المختصة وذلك استنادا إلى أوامر التكليف الممنوحة له من تلك الجهات على أن يتم تسليمه لها بصورة عاجلة.

ونصت المادة التاسعة من القرار على انه في حالات الهدم الجزئي تقوم البلدية المعنية وبمراعاة الاختصاص والأصول المتبعة بتوفير جميع التصاميم والمخططات المتعلقة بالعقارات المتأثرة بالهدم لدائرة الأشغال العامة لتمكينها من تنفيذ المهام المناطة بها في هذا الشأن.

وتقوم الجهات المختصة كل حسب اختصاصه بعد الحصول على التصاميم والمخططات المذكورة في المادة أعلاه بتنفيذ إجراءات الهدم والإزالة وفقا للأصول المتبعة بالتنسيق مع مقاول الهدم.

ونص القرار على انه لدائرة الأشغال العامة أو البلدية المعنية كل حسب اختصاصه في حالة الهدم الجزئي اقتراح تعديل مخططات الهدم إذا ارتأت تلك الجهات أن التعديل المقترح يخفض من تكلفة الهدم أو يقلل من مدة التنفيذ شريطة ألا يؤثر ذلك على قيمة التعويض وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة.

وتزود دائرة التخطيط والمساحة دائرة الأشغال العامة والبلدية المعنية بخطاب تبين فيه البنود التي تم تعويضها ومبالغ دفعات التعويض عن العقارات المتأثرة بالهدم والتي تم تسليمها لمستحقيها حسب الأصول.

كما نص القرار على ان يتم تشكيل لجنة من الدوائر المعنية برئاسة دائرة التخطيط والمساحة لمتابعة أمور الهدم والإزالة وتذليل جميع العقبات التي من شأنها تأخير عملية الهدم أو الإزالة وفي حال رفض ذوي الشأن إخلاء العقار المتأثر بالهدم أو الإزالة لأي سبب كان خلال المهلة الممنوحة له يعرض مدير دائرة التخطيط والمساحة الأمر على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

Email