مدير عام صندوق الزواج لـ «البيان»:

بدأنا تطبيق الضوابط الجديدة للمنحة ولا تساهل فيها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة صندوق الزواج أنها بدأت اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري التطبيق الكامل للضوابط الجديدة لصرف المنح للمتقدمين للصندوق بعد ان كان يتغاضى عن بعضها في الفترة الانتقالية التي سبقت العام الجديد.

وانه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها بحذافيرها على جميع الأشخاص بعد الآن دون تمييز أو تفرقة مما يساعد الصندوق في إيصال المنح إلى من يستحقها بالفعل وتنطبق عليه الشروط والضوابط والمعايير المحددة.

وقال عبيد راشد الزحمي مدير عام الصندوق لـ « البيان» ان الصندوق حريص على القيام بدوره في تقديم وصرف المنح لجميع الأشخاص المواطنين وفي نفس الوقت يجب على كل منهم ان يلتزم بالإجراءات المعمول بها.

مشيرا إلى أن الصندوق يفتح أبوابه سواء في مقره الرئيسي أو مكاتبه بالدولة لتلقي أية استفسارات من جانب الشباب المواطنين حول ضوابط وشروط المنحة قبل التقدم للصندوق إذا لم يكونوا على معرفة أو دراية بها بحيث لا يتقدم سوى من تنطبق عليه الضوابط الجديدة والإقلال من الازدحام والضغط على الصندوق وموظفيه.

وأضاف إن الضوابط الجديدة تتضمن تقديم طلب المنحة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج وإلا سقط حقه في التقدم لطلب المنحة ويسقط الحق في الدفعة الثانية إذا لم يقدم المستفيد إقرار الدخول في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى مؤكدا انه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في تلك الضوابط مطلقاً.

وذكر مدير عام الصندوق انه إذا طلق مقدم الطلب قبل الدخول وقبل استلام الدفعة الأولى يلغى الطلب ويعطى فرصة ثانية وأخيرة للتقديم على أن تحدد أحقيته للمنحة في ضوء الدراسة الاجتماعية في حين إذا طلق مقدم الطلب قبل الدخول وبعد استلام الدفعة الأولى يسترد المبلغ منه ويعطى فرصة ثانية وأخيرة للتقديم على أن تحدد أحقيته للمنحة في ضوء الدراسة الاجتماعية.

وأوضح انه إذا طلق مقدم الطلب بعد الدخول وقبل استلام الدفعة الأولى يسقط حقه نهائيا في المنحة وإذا طلق مقدم الطلب بعد الدخول وبعد استلام الدفعة الأولى يسقط حقه في الدفعة الثانية وانه في حالة وفاة المستحق للمنحة المالية بعد إتمام زواجه فإن المنحة تصرف لورثته ويسقط حقه فيما عدا ذلك.

وأكد انه يشترط لتقديم المنحة ألا يقل عمر الشاب عن 21 عاما عند عقد القران والفتاة عن 18 عاما وان يكون طالب المنحة ملتحقا بعمل أو مستفيدا من الإعانة الاجتماعية أو لديه أي عمل خاص بحيث لا يكون عاطلا عن العمل أو ليس له دخل يعينه على الحياة الزوجية.

وان يكون من ذوي الدخل المحدود وألا يكون قد استفاد من منحة الصندوق من قبل وألا يكون قد سبق له الزواج باستثناء الأرمل الذي توفيت زوجته أو التي لا تنجب زوجته أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية.

وقال إن المتقدم لطلب المنحة يجب عليه ان يقدم أصل وصورة خلاصة القيد مضافا إليه اسم الزوجة وأصل وصورة جواز السفر للزوجين مع ضرورة وجود رقم الاضبارة وأصل وصورة عقد الزواج موثقة من المحكمة وأصل وصورة إقرار الدخول موثق واصل وخلاصة قيد والد الزوج وصورة شخصية حديثة لمقدم الطلب وشهادة من جهة عمله تثبت الدخل شاملا .

وعلاوة السكن وعقد العمل الأصلي مع الشركة في حالة العمل بالقطاع الخاص وفي حال الحصول على إعانة اجتماعية يطلب إحضار شهادة بالمبلغ المقرر وصورة من الفحص الطبي وشهادة ملكية الأراضي والأملاك والرخص التجارية وفي حال ثبوت ملكية العقار أو الرخص يقدم إقرارا بالدخل السنوي.

وأشار إلى انه بالنسبة للحالات المستثناة فإن الأرمل الذي توفيت زوجته يجب ان يقدم جواز الزوجة المتوفاة وشهادة وفاة الزوجة وبالنسبة للذي لا تنجب زوجته أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية فيجب أن يقدم وثيقة زواج الزوجة الأولى وتقريراً طبياً معتمداً من الجهات الحكومية المختصة يثبت عجز الزوجة عن الإنجاب أو عدم القدرة على القيام بالواجبات الزوجية.

أبوظبي- ممدوح عبد الحميد:

Email