أحالت المحكمة الاتحادية العليا أمس حكماً بحق 4 مواطنين متهمين بقتل مواطن لمحكمة استئناف الفجيرة لنظره بهيئة قضائية مشكلة من قضاة آخرين.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول «ح. ع. ح» ومتهم آخر توفى » قتل «ع. ع. ر» عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً «رشاش» .

واتهمتهما باستدراجه إلى منطقة مريغي بخورفكان وأطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً في قدمه فسقط أرضاً وحملاه في مركبة المتهم المتوفى إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث أطلق المتهم الأول عليه عدة أعيرة نارية في اماكن متفرقة من جسمه أودت بحياته.

وأتهمت المتهم الأول والمتوفي بخطف المجني عليه واستعمال القوة بقصد الانتقام وإخفاء جثته في سفح جبل وتغطيتها بالرمال والحجارة لإخفاء معالم الجريمة واتهمتهما بحيازة سلاح ناري غير مرخص من السلطات المختصة.

وأتهمت المتهمين الثاني «ج. م. ح» والثالث «ع. ع. م» بالاشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمين الأول والمتوفى على ارتكاب الجريمة واتهمت المتهمين الثالث المذكور والرابع «ع. م. ح» حيازة سلاح ناري «رشاش» وذخائر نارية بقصد الإتجار.

وطالبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي والمواد الأخرى بشأن الأسلحة النارية والذخائر.

وكانت محكمة جنايات الفجيرة حكمت حضورياً بقتل المتهم الأول قصاصا بالوسيل المتاحة بالدولة والمتهم الثاني بالسجن المؤبد والثالث 10 سنوات وعدم الاختصاص بنظر تهمة حيازة السلاح الناري بقصد الاتجار المنسوبة للمتهمين الثالث والرابع.

وإعادة القضية للنيابة العامة فيما يتعلق بهذه التهمة لإحالتها للمحكمة المختصة وفقاً للمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية فاستأنف المحكوم عليهم والنيابة العامة الحكم .

وحكمت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة المتهم الأول لتصبح بالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام والثاني بالسجن 15 عاماً بدلاً من المؤبد والثالث بالبراءة بدلاً من السجن 10 سنوات وبرفض استئناف النيابة بحق المتهمين الثالث والرابع بحيازة السلاح بقصد الاتجار.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: