قضت محكمة تمييز دبي بتأييد حكم محكمتي الاستئناف والابتدائية ببيع قطعة أرض تضم فيلتين بالمزاد العلني كانتا محل نزاع بين زوج ومطلقته وتوزيع حصيلة البيع بينهما وفقا لحصة ونصيب كل منهما.

وتتحصل الوقائع في دعوى أقامتها «س.ع» مطلقة «أ.س» تطالب بحصتها في العقار وطلبت في دعواها على مطلقها ندب خبير لفرز وتجنيب حصتها البالغة 50% طبقا للعقد المبرم بينهما، وفي حالة عدم إمكان القسمة يتم بيعه بالمزاد العلني.

وقالت في دعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه وتمتلك معه بالتساوي على الشيوع الفيلتين القائمتين على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة مردف والبالغة مساحتها 7500 قدم مربع وهي ترغب في إنهاء حالة الشيوع.

فندبت المحكمة خبيرا وبعد تقديمه للتقرير قضت المحكمة في ديسمبر 2004 ببيع قطعة الأرض وما عليها من مبان بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة البيع على طرفي الدعوى وفقا لحصة ونصيب كلٍ منهما.

إلا أن الزوج استأنف الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فعاد ليطعن في الحكم بالتمييز مستندا على أن الاتفاق المبرم بينهما قد تضمن إقرارهما بملكيتهما المشتركة له.

فيما ذكر الزوج أن شرط الاتفاق معلق بالتزام مطلقته بسداد جزء من قيمة المرابحة وقدره 90 ألف درهم وقد أخلت التزامها بهذا الشرط كما نفى أيضا التزامها بدفع القسط الشهري المترتب على المرابحة وتمسك بأنه لا يحق لها مشاركته في ملكية العقار لإخلالها بهذا الالتزام وبعد حجية الشهادة الصادرة عن بنك دبي، إلا أن شهادة صادرة عن بنك دبي الإسلامي كشفت أن الزوجة المطلقة قد أوفت بالتزامها بسداد أقساط المرابحة.

وقال إن ما تحملته مطلقته كمشاركة فعليه لا يمثل أكثر من 69,31 % من إجمالي قيمة العقد، كذلك قام والدها بمنحها 90 ألف درهم بغرض مساهمتها في شراء العقار مناصفة مع زوجها إلا انه عاد واستلم منه المبلغ وقد أقرت هي نفسها بذلك وهي واقعة لم يكن البنك شاهدا عليها.

وجاء رد محكمة التمييز أن تقرير الخبير أثبت أن العقار موضوع النزاع مناصفة لكل منهما، وأن ادعاءه بأنها لم تقم بسداد نصف ثمن العقار قيمة حصتها في غير محله لأنه ليس هناك سند وأن الاتفاق المبرم بينهما أقر ملكيتهما المشتركة للعقار.

إضافة إلى خلو الأوراق مما يثبت عدم سدادها لحصتها في العقار، كذلك ما ادعاه بأن ذويها غرروا به وحصلوا منه على شيك بمبلغ 90 ألف درهم لا يعدو كونه مجرد زعم لم يقم عليه أي دليل وعليه قضت محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف.

دبي ـ «البيان»: