بلغ عدد العمال الذين تم الإلغاء لهم وحرمانهم من دخول الدولة لمدة عام لإخلالهم بشروط التعاقد مع المنشآت التي تكفلهم أكثر من 4500 عامل خلال العام الماضي منهم نحو 4135 عاملاً في دبي 253 عاملاً في الشارقة و68 في رأس الخيمة و42 في أبوظبي و4 في أم القيوين وعامل واحد في عجمان.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل ان هذه المخالفات تحكمها المادة 120 من قانون العمل والتي تنص على انه يجوز ان يقوم صاحب العمل بفصل العامل دون إنذار إذا انتحل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات زائفة أو إذا كان معينا تحت التجربة ووقع الفصل خلالها.
وإذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة أو خالف التعليمات الخاصة بالسلامة وإذا لم يقم بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل وإذا اعتدى على صاحب العمل، أو تغيبه بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
وأضاف أن الحرمان في هذه الحالة يكون بطلب من الكفيل الذي يجب عليه أن يقدم ما يثبت ان العامل قد خالف شروط التعاقد معه وان الوزارة في هذه الحالة تطبق الحرمان لمدة عام أو أكثر على العامل.
وأشار إلى ان هذا النوع من الحرمان يختلف كلياً عن الحرمان الذي يطبق على أي عامل لا تنطبق عليه إجراءات نقل الكفالة وتنتهي علاقة عمله بالدولة حيث لا يجوز للوزارة إصدار تصريح عمل جديد له إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إلغاء بطاقة العمل وبالتالي مغادرته الدولة.
وأشار إلى انه إذا ما تأكدت الوزارة من صحة ادعاءات الكفيل بعد بحث الشكوى أو الموضوع في حضور العامل فإن الإدارة توصي بالإلغاء مع الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام ويوضع ختم خاص بهذا الحرمان على جواز سفر العامل.
وبالتالي فإن الحكمة من وراء الحرمان هو عدم العمل بالدولة وليس المقصود به عدم دخول الدولة الأمر الذي يخضع لإجراءات وضوابط أخرى تطبقها الجهات المعنية من بينها عدم دخول الدولة إلا بعد ستة أشهر من انتهاء علاقة العامل بالعمل في الدولة.
بوظبي ـ «البيان»: