أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد والضباط والمدنيين بالقوات المسلحة وذلك في 3 قرارات تحمل الأرقام (30، 32، 33) لسنة 2005 «البيان» تنشر اللائحة إيماناً منها وتقديراً للدور الذي تلعبه القوات المسلحة في تحقيق استقرار ورفاهية الوطن ومواطنيه. وفيما يلي بعض نصوص القرار 32 لسنة 2005 بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة:

المادة (1)

ضوابط إضافة كلمة الصنف أو التخصص

1 ـ يضاف إلى رتبة الضابط تصنيفه أو تخصصه أو كلاهما الذي يعتمد في تحديدهما على الجهة التي تخرج فيها أو المؤهل الحاصل عليه، سواء كانت هذه الجهة كلية أو معهداً عسكرياً أو جامعة أو كلية أكاديمية وعلى النحو الآتي:

أ- بحري: خريجو الكليات البحرية.

ب- طيار: الضباط الطيارون:

ج ـ ملاح: خريجو معهد تخصصي.

دـ طبيب: خريجو الطب والجراحة.

هـ ـ مهندس: خريجو الهندسة.

وـ صيدلي: خريجو الصيدلة.

زـ حقوقي: خريجو الحقوق.

ح ـ دكتور: الحاصلون على شهادة الدكتوراه في أي تخصص.

ط ـ ركن: خريجو كليات القيادة والأركان.

2 ـ يجوز أن يجمع الضابط مع رتبته تصنيفه وتخصصه على انه لا يقترن معها أكثر من لقبين، وفي حالة حصول الضابط على شهادة كلية القيادة والأركان فان لقب الركن يكون له الأسبقية على لقب التخصص.

3 ـ يصدر في شأن نظام تصنيف الضباط في القوات المسلحة قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.

المادة (2)

الملفات الشخصية

يعد لكل ضابط تم تجنيده في القوات المسلحة ملف أو أكثر لدى مديرية القوى البشرية ووحدته على النحو الأتي:

1 ـ الملف الشخصي: تحفظ فيه المعاملات والمخاطبات التي تتعلق بأمور الضابط الشخصية والإدارية والمالية.

2 ـ الملف السري: تحفظ فيه المعاملات والمخاطبات التي تحمل درجة سري أو سري للغاية فضلا عن التقارير السرية السنوية وتقارير الدورات.

3 ـ الأرشفة الالكترونية: تحفظ في نظام الأرشفة الالكترونية جميع الوثائق والبيانات الأساسية المهمة والمخاطبات والتقارير بأنواعها المختلفة الخاصة بالضباط في القوات المسلحة.

4 ـ يصدر رئيس الهيئة تعليمات حفظ الملفات وإدامتها.

المادة (3)

التقارير السرية السنوية للضباط

يعد عن كل ضابط في شهر أكتوبر من كل عام تقرير سري سنوي عن عمله وكفاءته وسلوكه، ويعتد بصلاحيته لمدة سنة واحدة، بدءاً من تاريخ اعتماده من قبل القائد، المدير وينظم هذا التقرير من نسختين على احد النماذج المرفقة بهذه اللائحة من خلال دليل إعداد التقارير السرية المرفق بها وتكون طريقة تنظيمها على النحو الآتي:

طريقة تنظيم التقارير السرية السنوية للضباط من رتبة ملازم إلى رتبة عميد

1 ـ رؤساء الهيئات وقادة القوات ومن نفس مستواهم ممن هم برتبة عميد، ينظم من قبل رئيس أركان القوات المسلحة أو نائبه.

2 ـ مديرو مديريات القيادة العامة وقادة أو مديرو الوحدات الأخرى، تنظم من قبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة أو رؤساء الهيئات كل حسب اختصاصه.

3 ـ نواب قادة القوات أو مساعديهم تنظم من قبل قادتهم.

4 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة الأولوية ووحدات الإسناد التابعة لقيادة القوات البرية تنظم بواسطة قائد القوات البرية.

5 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة الألوية وقادة القواعد البحرية تنظم من قبل قائد القوات البحرية.

6 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة القواعد الجوية وألوية الدفاع الجوي تنظم من قبل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

7 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم في الحرس الأميري تنظم من قبل قائد الحرس الأميري.

8 ـ قادة الكتاب، ضباط، الأركان، رؤساء الشعب نواب القادة والمديرون في الألوية والأسلحة والمديريات تنظم من قبل قادتهم أو مديريهم المختصين.

9 ـ تنظم تقارير نواب قادة الكتاب ومن يعادلهم وقادة السرايا ومن يعادلهم وبقية الضباط من قبل قادتهم المباشرين.

10 ـ الضباط المشتركون في دورات مدتها اقل من ستة أشهر تنظم تقاريرهم من قبل قادة وحداتهم، أما إذا زادت المدة عن ذلك فيعتمد التقرير السابق وحتى عودة الضباط لوحدتهم، وقد يطلب من قائد الجهة التي تعقد الدورة للضباط أو الملحق العسكري كتابة تقرير سري عن الضابط متى ما طلبت مديرية القوى البشرية ذلك.

11 ـ الضباط الملحقون والمنقولون داخل الوحدة أو خارجها ومضى على نقلهم أو إلحاقهم مدة اقل من ستة أشهر، تنظم تقاريرهم من قبل قادة وحداتهم، أما إذا زادت المدة عن ذلك فتطلب التقارير من الوحدة الملحقين بها أو المنقولين إليها.

12 ـ تطلب تقارير كفاية عن الضباط المعار أو المنتدب من الجهة التي أعير، انتدب إليها سنوياً، ويتم ذلك من خلال مديرية القوى البشرية، وتعتبر هذه التقارير بديلا عن التقارير السرية السنوية المعمول بها في القوات المسلحة.

13 ـ الضابط الملتحق بدراسات عليها يعتمد له التقارير السري عن السنة السابقة فقط ثم يكون التقرير الدراسي أو الأكاديمي الصادر عن الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس بها/ أو به بديلاً عن للسنوات التالية.

المادة (4)

لجنة الضباط

1ـ تشكل لجنة ضباط القوات المسلحة من شاغلي المناصب الآتية:

نائب رئيس أركان القوات المسلحة، رئيسا.

رئيس هيئة العمليات، عضواً.

رئيس هيئة الإمداد، عضواً.

1 ـ فضلا عن انعقاد اللجنة بالصفة الدورية يجوز دعوة اللجنة للانعقاد في أيام أخرى متى كان ذلك ضروريا ويحدد في الدعوة سبب وموضوع الاجتماع.

2 ـ يجوز للجنة مناقشة مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها بناء على اقتراح من احد الأعضاء بعد موافقة رئيس اللجنة.

3 ـ تعتبر مداولات واجتماعات اللجنة سرية وترفع توصياتها إلى رئيس أركان القوات المسلحة.

4 ـ للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص لحضور جلسات اللجنة لاستشارتهم في المواضيع والقضايا المطروحة دون ان يكون له حق التصويت.

5 ـ يجوز للجنة الضباط تشكيل لجنة أو لجان فرعية لدراسة أو متابعة ما تحيله إليها لجنة الضباط، وتنتهي هذه اللجان بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها.

6 ـ تجري المخاطبات بين اللجنة وبين الجهات المختلفة عن طريق رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

7 ـ لا يحق لسكرتير لجنة الضباط المشاركة في التصويت في المواضيع المطروحة على اللجنة.

8 ـ تضع سكرتارية اللجنة جدول أعمالها لكل اجتماع ويحرر لكل اجتماع محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات ومداولاته في المسائل التي ناقشتها وما اتخذ من توصيات، ويوقع رئيس اللجنة على هذا المحضر وتحفظ هذه التوصيات في ملف خاص بها.

9 ـ إذا كان الموضوع المطروح له علاقة بأحد أعضاء اللجنة فيجب ألا يكون هذا العضو من بين الحاضرين أثناء انعقاد اللجنة.

10 ـ للجنة الضباط استدعاء القائد، المدير المختص عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته أو إمرته.

11 ـ تعتبر توصيات اللجنة نهائية إذا صدرت بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وإذا لم يوافق احد الأعضاء على أية توصية فله أن يطلب تسجيل تحفظه على التوصيات أو التوصية في محضر الاجتماع مع بيان سبب اعتراضه.

المادة (5)

نظام عمل لجنة الضباط

1ـ تجتمع لجنة الضباط بدعوة من رئيسها للنظر في المواضيع المطروحة أمامها أو عند إحالة أي موضوع إليها من وزير الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة.

2ـ تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر أو شهرين في القيادة العمة للقوات المسلحة وترسل الدعوة إلى الأعضاء قبل سبعة أيام من موعد انعقادها ويرفق معها جدول الأعمال بالموضوعات المراد بحثها ويمكن ان يمتد الاجتماع الواحد لعدة جلسات متتالية أو متفرقة.

3ـ فضلا عن انعقاد اللجنة بالصفة الدورية يجوز دعوة اللجنة للانعقاد في أيام أخرى متى كان ذلك ضروريا ويحدد في الدعوة سبب وموضوع الاجتماع.

4ـ يجوز للجنة مناقشة مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها بناء على اقتراح من احد الأعضاء بعد موافقة رئيس اللجنة.

5ـ تعتبر مداولات واجتماعات اللجنة سرية وترفع توصياتها إلى رئيس أركان القوات المسلحة.

6ـ للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص لحضور جلسات اللجنة لاستشارتهم في المواضيع والقضايا المطروحة دون ان يكون له حق التصويت.

7ـ يجوز للجنة الضباط تشكيل لجنة أو لجان فرعية لدراسة أو متابعة ما تحيله إليها لجنة الضباط، وتنتهي هذه اللجان بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها.

8ـ تجري المخاطبات بين اللجنة وبين الجهات المختلفة عن طريق رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

9ـ لا يحق لسكرتير لجنة الضباط المشاركة في التصويت في المواضيع المطروحة على اللجنة.

10ـ تضع سكرتارية اللجنة جدول أعمالها لكل اجتماع ويحرر لكل اجتماع محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات ومداولاته في المسائل التي ناقشتها وما اتخذ من توصيات، ويوقع رئيس اللجنة على هذا المحضر وتحفظ هذه التوصيات في ملف خاص بها.

11ـ إذا كان الموضوع المطروح له علاقة بأحد أعضاء اللجنة فيجب ألا يكون هذا العضو من بين الحاضرين إثناء انعقاد اللجنة.

12ـ للجنة الضباط استدعاء القائد، المدير المختص عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته أو إمرته.

13ـ تعتبر توصيات اللجنة نهائية إذا صدرت بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وإذا لم يوافق احد الأعضاء على أية توصية فله ان يطلب تسجيل تحفظه على التوصيات أو التوصية في محضر الاجتماع مع بيان سبب اعتراضه.

المادة (6)

اختصاصات لجنة الضباط.

تختص لجنة الضباط بالتوصية في المسائل التالية:

1 ـ تعيين الضباط في المناصب التي شاغرها عقيد فأعلى.

2 ـ الاستقالة من الخدمة.

3 ـ الإحالة إلى التقاعد.

4 ـ الاستغناء عن الخدمة.

5 ـ الترفيع حتى رتبة عقيد.

6 ـ تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم.

7 ـ الدراسة بكليات الأركان وكليات الدفاع أو كليات الحرب.

المادة (7)

الوكالة والإنابة

1 ـ معايير الكفاءة للتثبيت في المنصب:

أ- التقرير السري السنوي لا يقل عن جيد.

ب- توصية القائد، المدير.

ج- خبرة الضابط المطلوب تثبيته، وإلمامه بتفاصيل وواجبات المنصب.

2 ـ يجب ألا يكون الفرق بين المنصب ورتبة الضابط الذي يشغله أكثر من رتبة واحدة ومثال على ذلك (إذا كان شاغر المنصب عقيدا يجب أن لا يثبت في هذا المنصب هو اقل من مقدم) إلا إذا ارتأت القيادة العامة غير ذلك لبعض الفئات.

3 ـ الضابط الذي سبق وان ثبت في منصب لا يجوز تعيينه في منصب أخر اقل من مستوى المنصب الذي ثبت فيه، سواء كان في وحدته أو عند نقله أو عودته من دورة أو مهمة رسمية طويلة أو انتداب أو إعارة (إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك ويكون ذلك بأمر من القيادة العامة للقوات المسلحة).

4 ـ الضابط الذي لا يتوفر فيه شرطا الكفاءة أو الأقدمية أو احدهما لا يجوز تثبيته في المنصب ويجوز تعيين من هو أقدم منه أو أكفأ عنه، وفي حالة تعيين الأكفأ منه ينقل ويعين بمنصب أخر لا يقل عن مستوى رتبته.

المادة (8)

إجراءات تقديم التظلم

1 ـ يقدم التظلم من الضابط مؤيدا بالمستندات إلى قائده المباشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالتقرير أو الإجراء أو الفعل الذي اتخذ في شأنه.

2 ـ يتبع التسلسل القيادي في تقديم التظلم إلى أن يصل إلى مستوى القيادات الرئيسة والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم، فإذا تمكن أي من هؤلاء القادة بمستوياتهم المختلفة من الفصل في التظلم يتم توقيع المتظلم على ذلك ويحفظ في ملفه.

3 ـ أما إذا لم يتم الفصل في التظلم فيرفع إلى لجنة الضباط للفصل فيه، ويكون قرارها نافذا بمجرد صدوره ولها أن تحيل التظلم إلى مديرية القضاء العسكري للدراسة وإبداء الرأي القانوني ورفعه للجنة الضباط.

المادة (10)

النقل، الإلحاق

1 ـ لجنة الضباط هي السلطة المختصة التي تحدد مقتضيات المصلحة العامة فيما يختص بنقل وإلحاق الضباط داخل القوات المسلحة أو خارجها.

2 ـ قواعد وشروط النقل والإلحاق.

أ- مراعاة الأقدمية.

ب- توفر الشاغر.

ج ـ توفر الخبرة الكافية بواجبات ومهام المنصب المنقول أو الملحق إليه.

د. أن يتناسب تخصص الضابط أو صنفه أو مؤهله مع شروط التعيين في مناسب الوحدة الملحق إليها بقدر الإمكان مع شروط التعيين.

ه. يشترط فيمن يتم نقله أو إلحاقه للعمل بصفة مدرب في إحدى الكليات العسكرية الخاصة بالمرشحين اجتياز دورة قادة فصائل للعمل بصفة قائد فصيلة ودورة قادة سرايا للعمل بصفة قائد سرية.

المادة (11)

الندب والإعارة

1 ـ شروط الندب والإعارة:

أ. أن يكون الضابط من ذوي التخصصات العلمية أو الفنية النادرة أو من ذوي الخبرات.

ب. أن يتناسب التخصص أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة المنتدب أو المعار إليها.

ج. أن يكون بمستوى عال من الانضباط.

د. أن لا يقل مستوى الوظيفة المنتدب أو المعار إليها الضابط عن مستوى المنصب الذي كان يشغله قبل الانتداب.

ه. اطلاع الضابط المرشح للانتداب أو للإعارة وإبلاغه بطبيعة عمل الوظيفة التي رشح لها واستعراض إمكاناته الوظيفية ومؤهلاته العلمية لمعرفة مدى رغبته في الانتداب أو الإعارة.

د. موافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها.

ز. التوقيع على النموذج المعد للمنتدبين، المعارين.

2ـ قواعد الندب والإعارة:

أ. الحد الأقصى الزمني لندب أو إعارة الضابط خارج القوات المسلحة هي ثلاث سنوات بموافقة القوات المسلحة وحسب الصلاحيات، ويجوز تمديدها سنة فأخرى بناء على طلب جهة الانتداب أو الإعارة وبعد اطلاع المنتدب أو المعار.

ب. إذا أمضى الضابط المنتدب أو المعار ممن هو برتبة رائد فأعلى مدة ثلاث سنوات أو أكثر لدى جهة الانتداب أو الإعارة يتم نقله من ملاك القوات المسلحة إلى ملاك تلك الجهة بعد معرفة رغبة المنتدب أو المعار، وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها والقوات المسلحة وحسب الصلاحيات، أو يعاد من جهة انتدابه أو إعارته إلى القوات المسلحة.

ج. الضابط المنتدب أو المعار ممن هو برتبة نقيب فأدنى الذي أمضى مدة ثلاث سنوات وأكثر يتم إعادته إلى مقر عمله في القوات المسلحة ويستبدل بآخر ممن يحمل ذات الرتبة والتخصص إذا طلبت الجهة المنتدب أو المعار إليها ذلك، أما إذا كان لدى تلك الجهة الرغبة في إبقائه لديها يتم نقل ملاكه إليها بعد موافقة المنتدب أو المعار، وموافقة القوات المسلحة وحسب الصلاحيات.

د. يتم الندب أو الإعارة إلى جهة واحدة.

ه. يصدر قرار الندب أو قرار الإعارة من قبل القوات المسلحة حسب الصلاحيات الواردة في قانون خدمة الضباط.

3ـ تأهيل المنتدبين والمعارين: يستمر تأهيل الضباط المنتدب أو المعار بالدورات الإلزامية لغايات الترفيع للرتب الأعلى، وتتولى مديرية القوى البشرية عملية التنسيق في هذا الشأن مع مختلف الجهات ذات العلاقة، أما فيما يتعلق بالدورات التأهيلية في مجال التخصص فيكون حسب النظم المتبعة من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها.

4ـ الرواتب والعلاوات والبدلات:

أ. إذا اتفق الطرفان على أن تتحمل الجهة رواتب المنتدب أو المعار إليها فيراعى ألا يقل مجموع ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات عما يستحق في القوات المسلحة.

ب. أما إذا تحملت القوات المسلحة راتب الضابط المنتدب أو المعار فيصرف له الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه عند انتدابه أو إعارته، ولا يخصم عنه بدل أو علاوة حتى ولو كانت مشروطة بممارسة المهنة، كما يستحق الضباط المنتدب أو المعار ما يأتي:

1ـ السلف والقروض المقررة في القوات المسلحة إذا توافرت لديه شروط صرفها.

2ـ منحة السيارة المقررة في القوات المسلحة عندما يحين موعد استحقاقه لها وفقا للشروط الآتية:

أ- أن يكون شاغلا لمنصب مشمول بمنحة سيارة عند انتدابه أو إعارته.

ب- ألا يكون قد صرف أو خصص له سيارة من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها.

ت- ألا يكون قد صرف له مبلغ مادي مقابل تخصيص سيارة من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها.

5ـ المهام الرسمية: تتحمل الجهة التي تقوم بإيفاد الضابط المنتدب أو المعار في مهمة رسمية داخل الدولة أو خارجها النفقات والمخصصات المقررة كبدل عن المهمة الرسمية في تلك الجهة.

6ـ الإجازات: يمنح الضابط المنتدب أو المعار الإجازات المقررة في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004م المشار إليه على أن توافي القوات المسلحة بذلك.

7ـ الأوسمة والميداليات: يستحق الضابط المنتدب أو المعار الأوسمة والميداليات في أثناء فترة انتدابه أو إعارته وفق القانون المعمول به في القوات المسلحة.

8ـ الإحالة على التقاعد: يجوز إحالة الضابط المنتدب أو المعار إلى التقاعد إثناء انتدابه أو إعارته متى رأت القوات المسلحة ذلك وتوفرت لديه الشروط القانونية لاستحقاق المعاش على أن يتم إبلاغ جهة الانتداب أو الإعارة.

9ـ لرئيس أركان القوات المسلحة انتداب أو إعارة من يراه مناسبا من الضباط لأية جهة كانت دون التقيد بما ورد في الفقرتين (1، 2) أعلاه من هذه المادة وفقا لصلاحياته.

10ـ إنهاء الانتداب أو الإعارة: يعود الضابط المنتدب أو المعار بعد إنهاء انتدابه أو إعارته إلى ممارسة تخصصه أو إلى أي منصب تحدده له القوات المسلحة، ولا يقل مستوى المنصب الذي سيشغله بعد عودته عن المستوى الوظيفي لمنصبه السابق قبل انتدابه أو قبل إعارته.

المادة (12)

ترفيع المنتدب أو المعار والملتحق بالدراسات العليا

1. يعامل الضابط المنتدب والمعار والضابط الملتحق بدراسات عليا عندما يحل دوره في الترفيع إلى الرتبة الأعلى بما يلي:

أ. إذا اكتملت لديه جميع الشروط والفحوص المقررة للترفيع يرفع للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي موعد استحقاقه.

ب. إذا لم تكتمل لديه بعض شروط الترفيع والدورات والفحوصات يعامل كما يلي:

1ـ الشاغر: تطبق في شأنه القواعد الواردة في قانون خدمة الضباط.

2ـ توصية القائد: يستثنى الضابط هذا الشرط إذا انقضت ستة أشهر على تاريخ التحاقه بجهة عملة أو بالدراسات العليا، ويستعاض عنه ب التقارير الصادرة من جهة الانتداب أو الإعارة أو جهة الدراسة.

3ـ فحص اللغة للطيارين والمهندسين: يفقد الضابط حقه في الترفيع لموسم استحقاقه إذا لم يجتز فحص اللغة المقرر.

4ـ التقارير السرية: تطبق في شأنه الأحكام الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة.

5ـ الدورة الإلزامية: يعفى من اجتياز الدورة الإلزامية للرتبة التي يستحق الترفيع إليها خلال مدة الدراسة أو الانتداب أو الإعارة.

6ـ المقابلة الشخصية: حسب ما تقرره لجنة الضباط.

7ـ اللياقة البدنية: لا يعفى الضابط من فحص اللياقة البدنية على أن تحدد مواعيد الفحص بما يتناسب مع ظروفه الدراسية وعمله، والتي يتوجب الإبلاغ عنها بوقت كاف.

ج. الضابط الذي لا يتمكن من حضور المقابلة الشخصية أو أداء فحص اللياقة البدنية أو لم يوص قائده به لأي سبب، أو لم يتمكن من حضور فحص اللغة المقرر فيحتفظ بأقدميته لحين استكماله هذه الشروط.

2. إذا حل دور الضابط الموفد في مهمة رسمية أو عملياتية أو تدريبية أو إنسانية في الترفيع إلى الرتبة التي تلي رتبته، يرفع إذا اكتملت لديه جميع شروط الترفيه، ويجوز أن توصي لجنة الضباط باستثنائه من بعض تلك الشروط إذا كان السبب راجعا إلى طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها.

المادة (13)

نشرة الترفيعات

تصدر نشرة الترفيعات وانتهاء الخدمة في شهر يناير وفي شهر يوليو من كل عام، ومع ذلك يجوز للقيادة العامة إنهاء خدمة الضابط في أي وقت، متى ما توافرت وانطبقت أسباب انتهاء الخدمة.

المادة (14)

قواعد وضوابط منح الإجازات

1. الإجازة السنوية:

أ. تمنح الإجازة السنوية بناء على طلب خطي من الضابط وتكون الموافقة عليها حسب الصلاحيات الإدارية التالية:

1ـ إجازة رئيس أركان القوات المسلحة من صلاحية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2ـ إجازة نائب رئيس أركان القوات المسلحة ورؤساء الهيئات وقادة القوات الرئيسة وما يعادلهم من القادة ومدير العمليات المشتركة ومدير الاستخبارات والأمن العسكري من صلاحية رئيس أركان القوات المسلحة.

3ـ إجازة المدراء وقادة الأسلحة والقادة المرتبطين برؤساء الهيئات من صلاحية نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

4ـ إجازة نواب قادة القوات ومدراء مديريات القوات وقادة الأولوية ونوابهم ومن يعادلهم من صلاحية قادة القوات ومن في مستواهم.

5ـ إجازة قادة الكتائب ونوابهم ومن يعادلهم من صلاحية قادة الأولوية ومن في مستواهم.

6ـ إجازة باقي الضباط في صلاحية قادتهم ومدرائهم.

ب. يجوز الموافقة للضابط باستعمال إجازته السنوية جملة واحدة أو تجزئتها وذلك طبقا لظروف ومقتضيات العمل.

ج. الضابط الذي لا يرغب من تلقاء نفسه باستعمال إجازته السنوية أو الذي لم يصرح له باستعمالها بسبب مقتضيات وظروف العمل يجوز له عند استحقاق إجازته للسنة الثانية القيام بإجازة لا تزيد مدتها عن (80) ثمانين يوما.

د. لا يحق للضابط تجميع إجازته لأكثر من (180) مائة وثمانين يوما، وإذا زاد الرصيد عن ذلك يتم النشر تلقائيا وفقا لصلاحيات النشر عن بدل إجازة نقدي دون الرجوع إلى الضابط، على أن تبقى في رصيده من الإجازة بعد النشر مدة (120) مئة وعشرين يوما.

هـ ـ الضابط الذي يمنح بدلاً نقدياً بدل إجازة بناء علي طلبه يجب أن يبقى له رصيد من الإجازة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما وذلك لاستعماله في الحالات الطارئة والضرورية.

و ـ لا يجوز إلغاء النقدي بدل إجازة أو تعديله لأي سبب من الأسباب إلا في حالة عدم توفر الرصيد أو تم النشر بالأوامر عن طريق الخطأ.

ز ـ يجوز للسلطة التي وافقت على الإجازة ان تأمر بقطعها واستدعاء الفرد للالتحاق بالعمل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

2. الإجازة المرضية:

أ ـ يكون التصديق بالإجازة المرضية التي تمنح للفرد من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والعيادات المدنية من قبل مديرية الخدمات الطبية، واي إجازة مرضية غير مصدقة لا تعتمد.

ب ـ يكون التصديق بالإجازة المرضية في حالة الإصابة أو المرض بقرار من الطبيب المعالج لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة للطبيب الممارس العام، ولمدة سبعة أيام في المرة الواحدة للطبيب الأخصائي، ولمدة ثلاثين يوما للطبيب الاستشاري، وما زاد على ذلك يكون التصديق عليها من قبل اللجنة الطبية العسكرية، ويتم تسجيل قرار منح الإجازة المرضية على النموذج المخصص لهذا الغرض مع إثبات توقيع الطبي وختم المستشفى.

ج ـ إذا أصيب احد الإفراد بمرض أو تعرض لحادث إثناء وجوده خارج الدولة في إجازة أو مهمة رسمية فانه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن (21) يوما بناء على تقرير طبي معتمد من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك البلد، اما إذا كان المريض في بلد لا توجد فيه سفارة للدولة فعليه ان يبلغ وحدته إذا كان الطبيب قد قرر حجزه للعلاج لفترة تتجاوز تاريخ نهاية الإجازة أو المهمة الرسمية، ويكون ملزما بتقديم الشهادات الطبية مصدقة حسب الأصول بعد عودته للالتحاق بالعمل.

3. الإجازة الاضطرارية:

أ- تمنح الإجازة الاضطرارية للفرد حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ عند عودة الفرد من الإجازة الاضطرارية الممنوحة له عليه ان يبرز شهادة وفاة رسمية مصدقة تثبت حالة الوفاة وبعكس ذلك تخصم مدة الإجازة من رصيد إجازته السنوية.

4. إجازة الحج:

أ- تمنح إجازة الحج للفرد حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب- إذا تم تعيين الفرد ضمن الأعضاء الإداريين لبعثة الحج العسكرية فإن ذلك لا يسقط حقه في إجازة الحج المقررة.

ج ـ الفرد الذي تم منحه إجازة حج قبل تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م بشان خدمة الإفراد الواقع في 17/ 6/ 2004م لا يستحق إجازة حج أخرى.

5. إجازة الوضع والأمومة:

أـ يكون منح إجازة الوضع والأمومة للفرد من الإناث حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ تمنح إجازة وضع لمدة شهرين من تاريخ الولادة.

ج ـ تمنح إجازة الأمومة لمدة شهرين بنصف الراتب الإجمالي إذا رغبت في ذلك، على أن تكون مباشرة بعد إجازة الوضع وبدون فاصل زمني، وفي جميع الأحوال لا تمنح هذه الإجازة أكثر من خمس مرات خلال مدة الخدمة.

د ـ يجوز منح الفرد من الإناث وبعد موافقة الجهة المختصة إجازة أمومة أخرى مدتها شهران متواصلان من دون راتب عند كل مرة من مرات الوضع إذا رغبت في ذلك، وبناء على طلب خطي مقدم منها، وعلى أن يكون طلب هذه الإجازة خلال سنة من تاريخ الوضع.

هـ ـ عند عودة الفرد من الإناث من إجازة الوضع عليها ان تبرز شهادة ميلاد صادرة من الجهات الرسمية.

6. إجازة العدة:

أـ تمنح إجازة العدة للفرد من الإناث حسب الصلاحيات المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ عند عودة الفرد من الإناث من إجازة العدة عليها ان تبرز شهادة وفاة صادرة من الجهات الرسمية.

7. إجازة المرافق العائلي:

أـ تمنح إجازة المرافق العائلي حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ يشترط لمنح هذه الإجازة تقديم الفرد شهادة صادرة من الجهة المتكلفة بإرساله كمرافق عائلي تثبت ذلك.

8. الإجازة من دون راتب:

أـ تمنح الإجازة من دون راتب حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة وبناء على طلب خطي مقدم من الفرد.

ب ـ يشترط لمنح هذه الجازة عدم توفر رصيد كاف من الإجازة السنوية مع وجود مبررات منح هذه الإجازة.

9. الإجازة الدراسية:

أـ لرئيس الأركان أو من يفوضه منح الفرد إجازة دراسية بالشروط والضوابط التالية:

1ـ ان يكون حاصلا على مؤهل علمي معترف به لا يقل عن الثانوية العامة.

2ـ ان يتقدم بطلب خطي مصحوبا بقبول من جامعة أو كلية معترف بها محليا لدراسة التخصص المطلوب وان يتوافق هذا التخصص مع حاجة القوات المسلحة.

3ـ تمنح الإجازة الدراسية للفرد للحصول على درجة البكالوريوس كحد أقصى.

4ـ ان لا يتجاوز عمر الفرد عن (26) سنة لدراسة الدبلوم و(28) سنة لدراسة البكالوريوس.

5ـ ان تكون تقاريره السرية عن آخر سنتين لا تقل عن جيد جدا.

6ـ يتعهد الفرد بالخدمة في القوات المسلحة ضعف مدة الإجازة الدراسية وفي حالة استقالته أو إنهاء خدماته لأسباب انضباطية قبل إكماله للمدة تسترد منه رواتب الإجازة الدراسية الممنوحة له.

7ـ توصية القائد أو المدير.

ب ـ يجوز للقيادة العامة للقوات المسلحة ان تقوم بإلغاء الإجازة الدراسية إذا رسب الفرد في ثلاثة فصول دراسية متتالية أو متفرقة أو ما يعادلها أو في حالة تغيير تخصصه أو مكان دراسته أو الجامعات أو الكلية التي يدرس بها دون موافقة الجهات المختصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

ج ـ يجوز منح الفرد إجازة لا تجاوز مدتها (30) يوما لتقديم الامتحانات بالشروط التالية:

1ـ عدم رسوب الفرد في العام الدراسي الذي سبق وان منح هذه الإجازة فيه وذلك بالنسبة للدارسين حتى الثانوية العامة.

2ـ عدم رسوب الفرد الملتحق لدراسة البكالوريوس أو ما يعادله في ثلاثة فصول دراسية أو ما يعادله.

د. لرئيس أركان القوات المسلحة استثناء الفرد من أحكام الفقرات السابقة من الإجازة الدراسية.

المادة (15)

معايير وشروط عدم الكفاءة في العمل

1ـ معايير عدم الكفاءة في العمل:

أ. المستوى الأكاديمي الحاصل عليه الضابط لا يعكس مستوى الأداء.

ب. عدد ونوع الدورات الحاصل عليها الضابط في مجال تخصصه لا يعكس مستوى الأداء.

ج. الاعتماد على الغير في أداء الواجب لعدم قدرته على ما هو مطلوب منه.

د. ضعف الشخصية القيادية على من هم دونه.

ه. ضعف المهارات الإدارية والفنية.

و. ضعف الإنتاج والأداء على الرغم من توفر الوقت الملائم والكافي.

ز. التقاعس واللامبالاة وعدم الاهتمام بالعمل.

ح. ليست لديه دراية بقدرات تابعية ولا يملك الاطلاع الجيد في مجال تخصصه.

ط. غير متعاون ولا يتفانى في العمل.

2ـ شروط إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة في العمل:

أ. تحقق معيار أو أكثر من معايير عدم الكفاءة.

ب. ان يكون قد نال من التدريب والتأهيل ما يمكنه من القيام بواجباته.

ج. ان يكون قد تم توجيهه وإرشاده شفويا أو خطيا.

د. ان يكون قد أعطى فرصة للنقل للعمل في مجال آخر داخل الوحدة أو خارجها.

المادة (16)

الأعمال والمقاولات المحظورة على الضابط.

1ـ لا يجوز للضابط استخراج رخصة تجارية أو القيام بنشاط تجاري، سواء بالممارسة المباشرة أو عن طريق الغير أو بصفة كفيل إلا بعد اخذ الموافقة المسبقة من القوات المسلحة.

2ـ يمنع على الضابط فتح مكاتب الاستشارات الهندسية أو القانونية أو العيادات الطبية أو مكاتب المحاسبة والتدقيق أو مكاتب الحج والعمرة أو أية مكاتب استشارية أخرى.

3ـ يمنع على الضابط العمل بصفة عضو أو موظف في الهيئات أو الجمعيات أو الأندية وما يمثلها، أو المشاركة في أنشطتها أو أعمالها إلا بموافقة القوات المسلحة، وعلى الضباط العاملين أو المشاركين قبل صدور هذه اللائحة تقديم بيانات تفصيلية عن الجهة التي يعملون أو يشاركون فيها.

4ـ الضابط الذي يمارس النشاط التجاري أو لديه رخصة أو رخص تجارية قبل صدور هذه اللائحة عليه ان يتقدم ببيانات تفصيلية عن ذلك للقوات المسلحة خلال المدة التي تحددها القيادة العامة، وذلك من اجل اتخاذ القرار في شأن استمراره بالعمل التجاري من عدمه.

5ـ في حالة مخالفة أي ضابط هذه التعليمات تطبق عليه الإجراءات القانونية المعمول بها في القوات المسلحة.

6ـ ويجوز للقوات المسلحة معاقبة الضابط، بعد التحقيق معه، عن أي نشاط تجاري يقوم به إذا ما وجد بأنه يتنافى مع واجبات وظيفته وسمعته العسكرية والمصلحة العامة للقوات المسلحة.

المادة (17)

ضوابط وقواعد إجراءات إنهاء الخدمة

تاليا الإجراءات والضوابط التي تسبق إنهاء الخدمة:

1ـ الاستقالة:

أ. يتقدم الضابط بطلب الاستقالة الخطية إلى قائد وحدته.

ب. يرفع طلب الاستقالة معززا برأي القائد، المدير إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

ج. تتم مقابلة الضابط من قبل مدير القوى البشرية أو نائبه ومن ثم يحال طلب الاستقالة إلى لجنة الضباط متضمنا نتيجة المقابلة وتوصية مدير القوى البشرية.

د. المدة التي يجب أن يفصل خلالها في الاستقالة هي مائة يوم من تاريخ تقديم الطلب موزعة كالأتي:

1. أربعون يوماً حتى مستوى القيادات الرئيسة والتشكيلات والقيادات ومن في مستواهم.

2. ستون يوما هي إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة.

ه. لا يجوز للجهة المختصة قبول الاستقالة إذا انقضت مائة يوم من تاريخ تقديمها إلا بناء على استقالة جديدة.

ز. على الضابط أن يستمر في عمله حتى تاريخ إنهاء خدمته لاستقالته.

2ـ الإحالة إلى التقاعد

أ. تكون التوصية بإحالة الضابط إلى التقاعد الذي توفرت لديه الشروط القانونية لاستحقاق المعاش بناء على إحدى الحالات الآتية:

1. توصية القائد، المدير.

2. قرار اللجنة الطبية بعدم اللياقة الصحية للخدمة.

3. تقدم الضابط باستقالته بعد إكماله المدة القانونية لاستحقاق المعاش وموافقة الجهة المختصة وفقا لما ينص عليه قانون المكافآت والمعاشات للعسكريين.

ب. ترفع التوصية أو قرار اللجنة الطبية أو طلب الضابط برغبته في التقاعد إلى مديرية القوى البشرية والتي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة الضباط.

ج. ترفع لجنة الضباط توصيتها بإحالة بعض الضباط على التقاعد بناء على مقتضيات المصلحة العامة إلى رئيس أركان القوات المسلحة.

3ـ إذا انتهت خدمة الضابط لإحدى الأسباب الآتية:

أ. الاستغناء عن الخدمة بقرار انضباطي.

ب. الإدانة بجريمة الفرار من الخدمة.

ج. الطرد من الخدمة.

د. التجريد من الرتبة والطرد.

هـ . الإدانة بجريمة الدخول في خدمة دولة أجنبية دون اذن خطي من السلطة المختصة.

و. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.

ز. الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة بدون موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.

يجب إتباع الإجراءات التالية قبل صدور قرار إنهاء الخدمة.

أ. التحقيق مع الضابط.

ب. تدقيق الأوراق التحقيقية من قبل القضاء العسكري وفي حالة إدانته تتم محاكمته حسب صلاحية القادة في الأحكام.

4ـ صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة:

أ. محاكمته أمام إحدى المحاكم المختصة وإدانته من قبلها بجريمة ماسة بالشرف والأمانة بموجب حكم قضائي بات ونهائي.

ب. يعمم الحكم من قبل القضاء العسكري.

ج. تقوم مديرية القوى البشرية برفع الموضوع إلى الجهة المختصة لاستصدار قرار إنهاء خدمة الضابط طبقا للصلاحيات.

5. إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة:

أ. ان يرفع القائد، المدير تقريرا إلى مديرية القوى البشرية يبين فيه تحقق الشروط والمعايير الواردة في المادة (15) من هذه اللائحة وتوصيته لهذا الضابط.

ب. تتم مقابلة الضابط من قبل مديرية القوى البشرية وتكون لها الصلاحية بنقله إلى وحدة أخرى إذا ما ارتأت ذلك، على أن توافي مديرية القوى البشرية بتقرير بعد ستة أشهر من نقله للوحدة الجديدة يبين قدراته وكفاءته في العمل.

ج. إذا استمر الضابط الموصي بإنهاء خدماته لعدم الكفاءة بمستواه المتدني نفسه، فيعرض على لجنة الضابط لاتخاذ قرار في شأنه.

6ـ الوفاة:

أ. تشكيل هيئة تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة لبيان العلاقة السببية فيما بينها وبين العمل.

ب. تدقيق الأوراق التحقيقية من قبل القضاء العسكري.

ج. تقوم مديرية القوى البشرية باستكمال إجراءات إنهاء الخدمة.

المادة (19)

العمل بعد انتهاء الخدمة

تختص مديرية القوى البشرية بالنظر في الطلبات المقدمة من الضباط المنتهية خدماتهم بالعمل خارج نطاق القوات المسلحة أو الإعارة للخدمة تمهيدا لرفعها لرئيس أركان القوات المسلحة ويعتبر انقضاء مدة (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب دون رد رفضا للطلب.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري