اللائحة التنفيذية لقانون خدمة غير المواطنين في القوات المسلحة (1)

اللائحة التنفيذية لقانون خدمة غير المواطنين في القوات المسلحة (1)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد والضباط والمدنيين من غير المواطنين بالقوات المسلحة وذلك في 3 قرارات تحمل الأرقام (30، 32، 33) لسنة 2005 وفيما يلي تفاصيل القرار (30) لسنة 2005. «البيان» تنشر اللائحة إيماناً منها وتقديراً للدور الذي تلعبه القوات المسلحة في تحقيق استقرار ورفاهية الوطن ومواطنيه. وفيما يلي تفاصيل القرار (30) لسنة 2005

المادة (1)

السلطة المختصة بالتجنيد

يكون تجنيد الأفراد المواطنين في القوات المسلحة من رتبة جندي حتى رتبة وكيل أول من اختصاص مديرية القوى البشرية.

المادة (2)

الرتب التي تمنح للأفراد عند التجنيد

تمنح الرتب العسكرية للمواطنين عند تجنيدهم أفرادا بالقوات المسلحة وذلك على النحو الآتي:

1- الجامعيون (باستثناء الأطباء والصيادلة والمهندسين وفنيي الطب) (وكيل ثاني).

2ـ دبلوم لا تقل مدة دراسته المقررة عن ثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها (رقيب أول).

3 ـ دبلوم لا تقل مدة دراسته المقررة عن سنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها (رقيب).

4 ـ كل من أنهى بنجاح المراحل الدراسية:

أـ ثانوية عامة أو ثانوية (صناعية، تجارية، زراعية) ولم يقع عليه اختيار لجنة انتخاب المرشحين، أو لكونه تقدم للتجنيد بعد انتهاء عمل اللجنة (عريف أول).

ب ـ ثاني ثانوي (عريف).

ج ـ أول ثانوي (جندي أول).

دـ ثالث إعدادي فما دون (جندي).

المادة (3)

التجنيد برتبة أعلى أو أدنى

يجوز لرئيس الأركان تجنيد الفرد برتبة أعلى أو برتبة أدنى مما هو مبين في المادة (2) أعلاه وذلك نزولا على مقتضيات المصلحة العامة.

المادة (4)

الحالات التي تعتبر خارجة عن إرادة الفرد بالترفيع

1ـ الإيفاد في مهام عملياتية أو تدريبية أو في دورة خارجية تزيد على ستة أشهر، أو في مهمة رسمية طويلة.

2-إذا كان من العاملين في الملحقيات العسكرية وسفارات الدولة في الخارج.

3-إذا كان موفدا للدراسة سواء داخل الدولة أو خارجها.

4-إذا كان منتدبا أو معارا للعمل بإحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات الدولية.

5-أية حالة أخرى يقررها رئيس الأركان.

المادة (5)

نشرة الترفيعات

تصدر نشرة الترفيعات في شهر يناير وشهر يوليو من كل عام.

المادة (6)

الملفات

يعد لكل فرد تم تجنيده في القوات المسلحة ملف أو أكثر لدى مديرية القوى البشرية ووحدته على النحو الأتي:

1- الملف الشخصي: وتحفظ فيه المعاملات التي تتعلق بأمور الفرد الشخصية والإدارية والمالية.

2- الأرشفة الالكترونية: تحفظ في نظام الأرشفة الالكترونية جميع الوثائق والبيانات الأساسية المهمة والمخاطبات والتقارير بأنواعها المختلفة الخاصة بالأفراد في القوات المسلحة.

3- تحتفظ القوات الثلاث (برية، بحرية، جوية ودفاع جوي) والحرس الأميري بالملف الشخصي ونظام الأرشفة الالكترونية لكل فرد على مرتبهم، ولرئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية اضافة أو إلغاء وحدات أخرى حسب مقتضيات المصلحة العامة.

4- عند انتهاء خدمة الفرد يرسل ملفه الشخصي إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة.

5- يصدر رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية تعليمات حفظ الملفات وإدامتها.

المادة (7)

التقارير السرية السنوية

يعد عن كل فرد في شهر أكتوبر من كل عام تقرير سري سنوي يقيم فيه كفاءته وسلوكه، وينظم هذا التقرير من نسختين وفقا لنموذجي التقريرين المرفقين بهذه اللائحة من خلال دليل إعداد التقارير السرية المرفق بها.

1- طريقة تنظيم التقارير السرية السنوية للأفراد:

أـ مديريات القيادة العامة: تنظم تقارير الأفراد من رتبة جندي إلى رتبة وكيل أول من نسختين يعدهما القائد المباشر للضابط، ترسل إحداهما إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة وتحفظ النسخة الأخرى بالملف الشخصي بالمديرية التابع لها الفرد.

ب ـ القوات الرئيسية والحرس الأميري: تنظم تقارير الأفراد من رتبة جندي حتى رتبة وكيل أول من نسختين يعدهما القائد المباشر الضابط وتحفظ إحداهما بالملف الشخصي للفرد وترسل النسخة الأخرى لمديرية القوى البشرية في تلك القيادة.

ج ـ الوحدات الأخرى. تنظم تقارير الأفراد على النحو التالي:

1- من رتبة جندي حتى رتبة عريف أول تنظم من نسخة يعدها قائده المباشر برتبة الضابط وتحفظ بالملف الشخصي للفرد في الوحدة.

2- من رتبة رقيب حتى رتبة وكيل أول تنظم من نسختين يعدهما قائده المباشر برتبة الضابط وترسل نسخة إلي مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة وتحفظ النسخة الأخرى بالملف الشخصي بالوحدة.

د ـ الأفراد المشتركون بدورات خارج الوحدة لمدة ستة أشهر فأقل تنظم تقاريرهم من قبل قادة وحداتهم، اما إذا زادت المدة عن ذلك فيعتمد التقرير السابق وحتى عودة الفرد من دورته، وقد يطلب من الجهة التي تعقد الدورة للفرد كتابة تقرير سري عنه متى ما طلبت مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة أو القوات الثلاث.

هـ ـ ينظم التقرير السري السنوي للفرد الملحق أو المنقول داخل الوحدة أو خارجها من قبل قائد الوحدة الأصلية إذا قلت مدة الإلحاق أو النقل عن ستة أشهر، وإذا زادت عن ذلك يطلب التقرير السري السنوي من الوحدة الملحق بها أو المنقول إليها الفرد.

2ـ الأفراد المنتدبون، المعارون تطلب تقارير كفاية عنهم من الجهة التي انتدبوا، أو أعيروا إليها سنويا عن طريق مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة وتعتبر هذه التقارير بديلا عن التقارير السرية السنوية المعمول بها في القوات المسلحة.

3ـ يعتد بالتقرير السري السنوي لمدة سنة واحدة من تاريخ اعتماده.

4 ـ أحكام عامة:

أـ لا يجوز أن يعد التقرير السري السنوي ممن يحق له إعداد التقارير السرية السنوية إذا لم يمض على تسلمه لمنصبه أكثر من ستة أشهر، ويستثنى من ذلك من تكون لديه معرفة سابقة قبل تعيينه بالافراد الذين تحت قيادته أو امرته تمكنه من تقييمهم التقييم الصحيح، ويجوز له أن يبدي ملاحظاته عن الفرد سواء كانت هذه الملاحظات ايجابية أو سلبية.

ب ـ يجب على القادة المباشرين متابعة مرؤوسيهم وتدوين ملاحظاتهم الايجابية أو السلبية عنهم خلال الأشهر التي تسبق تنظيم التقارير السرية السنوية.

ج ـ في حالة تنظيم تقرير سري سنوي بمستوى وسط فأدنى بحق احد الأفراد أن يسبقه ما يأتي:

1- ان يكون قد تم إرشاده وتوجيهه ونصحه حول الأخطاء الصادرة عنه ونقاط الضعف لديه.

2- ان يكون هناك إنذار خطي قد وجه له على ان ترسل نسخة من ذلك الإنذار إلى المستوى الأعلى حسب التسلسل القيادي.

دـ الحالات التي لا يمكن فيها كتابة تقرير سري عن فرد لاي سبب تقتنع به مديرية القوى البشرية يعتد بالتقرير السري السابق.

هـ ـ إذا كانت مدة الإلحاق أو النقل اقل من ستة أشهر فعلى قائد الوحدة الملحق أو المنقول إليها الفرد موافاة قائد الوحدة الملحق أو المنقول منها بالملاحظات الايجابية أو السلبية عن الفرد خلال فترة الإلحاق، أو النقل ان وجدت.

وـ يجوز للقائد/ المدير استدعاء منظم التقرير لمناقشته بما ورد به، وله ان يخالفه في الرأي من خلال إبراز ذلك في الخانة المخصصة له.

ز ـ على منظم التقرير إذا ما استجدت الأمور التالية لديه بعد رفع التقرير السري السنوي مخاطبة مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة بكتاب رسمي يوضح فيه رأيه أو توصيته في ضوء تلك المستجدات:

1- الفرد المقدم للمحاكمة أو الموقوف بجرائم مخلة بالشرف والأمانة.

2- الفرد المحكوم بحبسه تنفيذا لحكم قضائي.

3- أي سبب آخر يراه القائد جوهريا أو ضروريا للكتابة عنه.

ح ـ على منظم التقرير في حالة تنظيمه تقريرا سريا سنويا بمعدل وسط فأدنى ان يستدعي الفرد المعني للاطلاع والتوقيع على الفقرة المخصصة لذلك.

ط ـ في حالة حصول الفرد على تقدير وسط، ضعيف في بعض الصفات وليس في المعدل العام فعلى القائد، المدير ان يقوم بتوجيه هذا الفرد لتلافي تلك السلبيات.

المادة (8)

الندب والإعارة

1- شروط الندب والإعارة:

أـ ان يكون الفرد من ذوي التخصصات العلمية أو الفنية النادرة أو من ذوي الخبرات.

ب ـ ان يتناسب التخصص أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة المنتدب أو المعار إليها.

ج ـ ان يكون بمستوى عال من الانضباط.

د ـ اطلاع الفرد المرشح للانتداب أو للإعارة وابلاغه بطبيعة عمل الوظيفة التي سيشغلها.

هـ ـ موافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها.

وـ التوقيع على النموذج المعد للمنتدبين، المعارين.

2ـ قواعد الندب والإعارة:

أ- الحد الأقصى الزمني لندب أو إعارة الفرد خارج القوات المسلحة هو ثلاث سنوات بموافقة رئيس الأركان أو من يفوضه، يجوز تمديدها سنة فاخرى بناء على طلب جهة الانتداب أو الإعارة وبعد اطلاع المنتدب أو المعار.

ب- يجوز نقل ملاك الفرد إلى الجهة المنتدب اليها بناء على طلبها وموافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.

ج ـ يتم الندب أو الإعارة إلى جهة واحدة.

د ـ يصدر قرار لا ندب أو قرار الإعارة من رئيس الأركان أو من يفوضه.

3ـ تأهيل المنتدبين والمعارين: يستمر تأهيل الفرد المنتدب أو المعار بالدورات الإلزامية لغايات الترفيع للرتب الأعلى وتتولى مديرية القوى البشرية عملية التنسيق في هذا الشأن مع مختلف الجهات ذات العلاقة، اما فيما يتعلق بالدورات التأهيلية في مجال التخصص فيكون حسب النظم المتبعة من قبل الجهة المنتدب أو المعار اليها.

4ـ الرواتب والعلاوات والبدلات:

أـ إذا اتفق الطرفان على ان تتحمل الجهة رواتب المنتدب أو المعار إليها فيراعى ألا يقل مجموع ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات عما يستحقه في القوات المسلحة.

ب ـ اما إذا تحملت القوات المسلحة راتب الفرد المنتدب أو المعار فيصرف له الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه عند انتدابه أو إعارته ولا يخصم عنه بدل أو علاوة حتى ولو كانت مشروطة بممارسة المهنة، كما يستحق الفرد المنتدب أو المعار السلف والقروض المقررة في القوات المسلحة إذا توافرت لديه شروط صرفها.

5ـ المهام الرسمية: تتحمل الجهة التي تقوم بايفاد الفرد المنتدب أو المعار في مهمة رسمية داخل الدولة أو خارجها النفقات والمخصصات المقررة كبدل عن المهمة الرسمية في تلك الجهة.

6- الإجازات: يمنح الفرد المنتدب أو المعار للإجازات المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م المشار اليه على ان توافي القوات المسلحة بذلك.

7- الأوسمة والميداليات: يستحق الفرد المنتدب أو المعار الأوسمة والميداليات اثناء فترة انتدابه أو إعارته وفق القانون المعمول به في القوات المسلحة.

8- الإحالة على التقاعد: يجوز إحالة الفرد المنتدب أو المعار على التقاعد اثناء انتدابه أو إعارته متى رأت القوات المسلحة ذلك وتوفرت لديه الشروط القانونية لاستحقاق المعاش على ان يتم إبلاغ جهة الانتداب أو الإعارة.

9- لرئيس أركان القوات المسلحة انتداب أو إعارة من يراه مناسبا من الأفراد لأية جهة كانت دون التقيد بما ورد في الفقرتين (1، 2) أعلاه من هذه المادة وفقا لصلاحياته.

10- إنهاء الانتداب أو الإعارة: يعود الفرد المنتدب أو المعار بعد إنهاء انتدابه أو إعارته إلى ممارسة مهنته أو إلى أي مهنة تحددها له القوات المسلحة.

المادة (9)

ترفيع المنتدب أو المعار

1- يعامل الفرد المنتدب والمعار عندما يحل دوره في الترفيع إلى الرتبة الأعلى بما يلي:

أ- إذا اكتملت لديه جميع الشروط والفحوص المقررة للترفيع يرفع للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي موعد استحقاقه.

ب- إذا لم تكتمل لديه بعض شروط الترفيع والدورات والفحوصات يعامل كما يلي:

1- الشاغر: تطبق في شأنه القواعد الواردة في قانون خدمة الأفراد.

2- توصية القائد: يستثني الفرد من هذا الشرط إذا انقضت ستة أشهر على تاريخ التحاقه بجهة عمله ويستعرض عنه بالتقارير الصادرة من جهة الانتداب أو الإعارة أو جهة الدراسة.

3- التقارير السرية: تطبق في شأنه الأحكام الواردة في المادة (7) التي يستحق الترفيع اليها خلال مدة الانتداب أو الإعارة.

4- الدورة الإلزامية: لا يعني من اجتياز الدورة الإلزامية للرتبة التي يستحق الترفيع اليها خلال مدة الانتداب أو الإعارة.

5- اللياقة البدنية: لا يعني الفرد من فحص اللياقة البدنية على ان تحدد مواعيد الفحص بما يتناسب مع ظروف عمله والتي يتوجب الإبلاغ عنه بوقت كاف.

2ـ إذا حل دور الفرد الموفد في مهمة رسمية أو عملياتية أو تدريبية أو إنسانية في الترفيع إلى الرتبة التي تلي رتبته، يرفع إذا اكتملت لديه جميع شروط الترفيع ويجوز لرئيس الأركان استثنائه من بعض تلك الشروط إذا كان السبب راجعا إلى طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها.

المادة (10)

قواعد وضوابط منح الإجازات

1- الإجازة السنوية:

أـ تمنح الإجازة السنوية بناء على طلب خطي من الفرد وتكون الموافقة عليها حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ يجوز الموافقة للفرد باستعمال إجازته السنوية جملة واحدة أو تجزئتها وذلك طبقا لظروف ومقتضيات العمل.

ج ـ الفرد الذي لا يرغب من تلقاء نفسه باستعمال إجازته السنوية أو الذي لم يصرح له باستعمالها بسبب مقتضيات وظروف العمل يجوز له عند استحقاق إجازته للسنة الثانية القيام بإجازة لا تزيد مدتها عن (60) ستين يوما.

دـ الفرد الذي يمنح نقدياَ بدل إجازة بناء علي طلبه يجب ان يبقى له رصيد من الإجازة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما وذلك لاستعماله في الحالات الطارئة والضرورية.

هـ ـ لا يجوز إلغاء النقدي بدل إجازة أو تعديله لأي سبب من الأسباب الا في حالة عدم توفر الرصيد أو تم النشر بالأوامر عن طريق الخطأ.

و ـ يجوز للسلطة التي وافقت على الإجازة ان تأمر بقطعها واستدعاء الفرد للالتحاق بالعمل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

2- الإجازة المرضية:

أ ـ يكون التصديق بالإجازة المرضية التي تمنح للفرد من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والعيادات المدنية من قبل مديرية الخدمات الطبية، واي إجازة مرضية غير مصدقة لا تعتمد.

ب ـ يكون التصديق بالإجازة المرضية في حالة الإصابة أو المرض بقرار من الطبيب المعالج لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة للطبيب الممارس العام، ولمدة سبعة أيام في المرة الواحدة للطبيب الأخصائي، ولمدة ثلاثين يوما للطبيب الاستشاري، وما زاد على ذلك يكون التصديق عليها من قبل اللجنة الطبية العسكرية، ويتم تسجيل قرار منح الإجازة المرضية على النموذج المخصص لهذا الغرض مع إثبات توقيع الطبي وختم المستشفى.

ج ـ إذا أصيب أحد الأفراد بمرض أو تعرض لحادث أثناء وجوده خارج الدولة في إجازة أو مهمة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن (21) يوما بناء على تقرير طبي معتمد من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك البلد، اما إذا كان المريض في بلد لا توجد فيه سفارة للدولة فعليه ان يبلغ وحدته إذا كان الطبيب قد قرر حجزه للعلاج لفترة تتجاوز تاريخ نهاية الإجازة أو المهمة الرسمية، ويكون ملزما بتقديم الشهادات الطبية مصدقة حسب الأصول بعد عودته للالتحاق بالعمل.

3- الإجازة الاضطرارية:

أ- تمنح الإجازة الاضطرارية للفرد حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ عند عودة الفرد من الإجازة الاضطرارية الممنوحة له عليه ان يبرز شهادة وفاة رسمية مصدقة تثبت حالة الوفاة وبعكس ذلك تخصم مدة الإجازة من رصيد إجازته السنوية.

4ـ إجازة الحج:

أ- تمنح إجازة الحج للفرد حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب- إذا تم تعيين الفرد ضمن الأعضاء الإداريين لبعثة الحج العسكرية فان ذلك لا يسقط حقه في إجازة الحج المقررة.

ج ـ الفرد الذي تم منحه إجازة حج قبل تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م بشأن خدمة الأفراد الواقع في 17/ 6/ 2004م لا يستحق إجازة حج أخرى.

5- إجازة الوضع والأمومة:

أـ يكون منح إجازة الوضع والأمومة للفرد من الإناث حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ تمنح إجازة وضع لمدة شهرين من تاريخ الولادة.

ج ـ تمنح إجازة الأمومة لمدة شهرين بنصف الراتب الإجمالي إذا رغبت في ذلك، على ان تكون مباشرة بعد إجازة الوضع وبدون فاصل زمني، وفي جميع الأحوال لا تمنح هذه الإجازة أكثر من خمس مرات خلال مدة الخدمة.

د ـ يجوز منح الفرد من الإناث وبعد موافقة الجهة المختصة إجازة أمومة أخرى مدتها شهران متواصلة بدون راتب عند كل مرة من مرات الوضع إذا رغبت في ذلك، وبناء على طلب خطي مقدم منها، وعلى ان يكون طلب هذه الإجازة خلال سنة من تاريخ الوضع.

هـ ـ عند عودة الفرد من الإناث من إجازة الوضع عليها ان تبرز شهادة ميلاد صادرة من الجهات الرسمية.

6- إجازة العدة:

أـ تمنح إجازة العدة للفرد من الإناث حسب الصلاحيات المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ عند عودة الفرد من الإناث من إجازة العدة عليها ان تبرز شهادة وفاة صادرة من الجهات الرسمية.

7ـ إجازة المرافق العائلي:

أـ تمنح إجازة المرافق العائلي حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ يشترط لمنح هذه الإجازة تقديم الفرد شهادة صادرة من الجهة المتكلفة بإرساله كمرافق عائلي تثبت ذلك.

8ـ الإجازة بدون راتب:

أـ تمنح الإجازة بدون راتب حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة وبناء على طلب خطي مقدم من الفرد.

ب ـ يشترط لمنح هذه الإجازة عدم توفر رصيد كاف من الإجازة السنوية مع وجود مبررات منح هذه الإجازة.

9ـ الإجازة الدراسية:

أـ لرئيس الأركان أو من يفوضه منح الفرد إجازة دراسية بالشروط والضوابط التالية:

1- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي معترف به لا يقل عن الثانوية العامة.

2- ان يتقدم بطلب خطي مصحوبا بقبول من جامعة أو كلية معترف بها محليا لدراسة التخصص المطلوب وان يتوافق هذا التخصص مع حاجة القوات المسلحة.

3- تمنح الإجازة الدراسية للفرد للحصول على درجة البكالوريوس كحد أقصى.

4- ألا يتجاوز عمر الفرد (26) سنة لدراسة الدبلوم و(28) سنة لدراسة البكالوريوس.

5- ان تكون تقاريره السرية عن آخر سنتين لا تقل عن جيد جدا.

6- يتعهد الفرد بالخدمة في القوات المسلحة ضعف مدة الإجازة الدراسية وفي حالة استقالته أو إنهاء خدماته لأسباب انضباطية قبل إكماله للمدة تسترد منه رواتب الإجازة الدراسية الممنوحة له.

7- توصية القائد أو المدير.

ب ـ يجوز للقيادة العامة للقوات المسلحة ان تقوم بالغاء الإجازة الدراسية إذا رسب الفرد في ثلاثة فصول دراسية متتالية أو متفرقة أو ما يعادلها أو في حالة تغيير تخصصه أو مكان دراسته أو الجامعات أو الكلية التي يدرس بها دون موافقة الجهات المختصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

ج ـ يجوز منح الفرد إجازة لا تجاوز مدتها (30) يوما لتقديم الامتحانات بالشروط التالية:

1- عدم رسوب الفرد في العام الدراسي الذي سبق وان منح هذه الإجازة فيه وذلك بالنسبة للدارسين حتى الثانوية العامة.

2- عدم رسوب الفرد الملتحق لدراسة البكالوريوس أو ما يعادله في ثلاثة فصول دراسية أو ما يعادله.

د. لرئيس أركان القوات المسلحة استثناء الفرد من احكام الفقرات السابقة من الإجازة الدراسية.

10ـ احكام عامة:

أ- تعتبر جميع مدد الإجازات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة وفي هذه اللائحة ضمن مدة خدمة الفرد الفعلية لأغراض احتساب التقاعد أو المكافآت أو أية مستحقات أخرى إلا إذا ورد نص بخلاف ذلك.

ب- لا يجوز للفرد مغادرة مركز عمله دون الحصول على الموافقة له بالإجازة بموجب قسيمة الإجازة المعدة على النموذج المخصص لهذا الغرض.

ج ـ إذا تجاوز الفرد مدة الإجازة المصرح له باستعمالها تعتبر مدة التجاوز تغيباً عن العمل بدون اذن الا إذا تبين ان تجاوزه كان نتيجة لظروف مفاجئة أو أسباب قاهرة ليس في مقدوره تفاديها، ويتعين على الفرد حال عودته ان يبين أسباب تجاوزه بموجب وثائق ثبوتبة مصدقة حسب الأصول، فإذا اقتنعت الجهة المختصة بذلك تعتبر مدة التجاوز إجازة مرضية أو إجازة بدون راتب أو تخصم من الإجازة السنوية ان كان له رصيد منها وذلك حسب كل حالة.

دـ يستحق الفرد راتب الإجازة الممنوحة له والمصرح له بها مقدما عند القيام بها شاملة كل العلاوات والبدلات المستحقة.

هـ ـ تكون إجازة الفرد المبتعث للدراسة حسب النظام المعمول به في جهة الدراسة داخل الدولة أو خارجها، وعليه لا يستحق أية إجازة سنوية أو بدل نقدي عن فترة الدراسة.

وـ يجب على الفرد الالتحاق بمقر عمله مباشرة وذلك عند انتهاء إجازته أو إلغائها.

زـ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة الإجازة السنوية الممنوحة للفرد عن الرصيد المستحق له من الإجازة عند القيام بها.

ح ـ إذا تقدم الفرد المصرح له باستعمال إجازته السنوية بطلب لتمديد إجازته يجوز للجهة المختصة الموافقة على تمديد الإجازة إذا اقتضت الظروف ذلك وكان له رصيد كاف من الإجازة السنوية يسمح بالتمديد وإلا يمنح إجازة بدون راتب وفقا لما ينص عليه القانون.

المادة (11)

إجراءات تقديم التظلم

1- يقدم التظلم من الفرد المتظلم مؤيدا بالمستندات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالتقرير أو الإجراء أو الفعل الذي اتخذ في شأنه.

2- يتبع التسلسل القيادي في تقديم التظلم وذلك بأن يقدم إلى القائد المباشر الذي عليه التحقق فيما تضمنه، فإذا لم يتمكن من الفصل فيه فله ان يرفعه إلى ان يصل مستوى القيادات الرئيسية والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم، فإذا تمكن أي من القادة بمستوياتهم المختلفة من الفصل في التظلم يتم توقيع المتظلم ويحفظ في ملفه.

3- أما إذا لم يتم الفصل في التظلم فيرفع إلى رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية للفصل فيه ويكون قراره نافذا بمجرد صدوره، وله ان يحيل التظلم إلى مديرية القضاء العسكري للدراسة أو للفصل فيه.

المادة (12)

أحكام عامة في التظلم

1- يسقط التظلم في حالة تنازل المتظلم عن تظلمه خطيا أو لجوء أي من الطرفين إلى القضاء.

2- يجوز محاكمة المتظلم انضباطيا إذا تبين ان تظلمه محض افتراء أو كيدي.

3- يتم الفصل في التظلم مباشرة وفي مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ تقديمه موزعة كالآتي:

أ- ثلاثون يوما حتى مستوى القيادات الرئيسية والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم.

ب- ثلاثون يوما هي إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة.

ج ـ على القادة، المديرين إيلاء التظلم الاهتمام الوافي والعمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة للفصل في التظلم دون تأخير وخلال المدة المحددة.

المادة (13)

الأعمال والمقاولات المحظورة على الأفراد

1- لا يجوز للفرد استخراج رخصة تجارية أو القيام بنشاط تجاري، سواء بالممارسة المباشرة أو عن طريق الغير أو بصفة كفيل الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من القوات المسلحة.

2- يمنع على الفرد فتح مكاتب الاستشارات الهندسية أو القانونية أو العيادات الطبية أو مكاتب المحاسبة والتدقيق أو مكاتب الحج والعمرة أو أية مكاتب استشارية أخرى.

3- يمنع على الفرد العمل بصفة عضو أو موظف في الهيئات أو الجمعيات أو الأندية وما يماثلها أو المشاركة في أنشطتها أو أعمالها إلا بموافقة القوات المسلحة، وعلى الأفراد العاملين أو المشاركين قبل صدور هذه اللائحة تقديم بيانات تفصيلية عن الجهة التي يعملون أو يشاركون فيها.

4- الفرد الذي يمارس النشاط التجاري أو لديه رخصة أو رخص تجارية قبل صدور هذه اللائحة عليه أن يتقدم ببيانات تفصيلية عن ذلك للقوات المسلحة خلال المدة التي تحددها القيادة العامة، وذلك من اجل اتخاذ القرار في شأن استمراره بالعمل التجاري من عدمه.

5- في حالة مخالفة أي فرد هذه التعليمات تطبق عليه الإجراءات القانونية المعمول بها في القوات المسلحة.

6- ويجوز للقوات المسلحة معاقبة الفرد، بعد التحقيق معه، عن أي نشاط تجاري يقوم به إذا ما وجد بأنه يتنافى مع واجبات وظيفته وسمعته العسكرية والمصلحة العامة للقوات المسلحة.

المادة (14)

معايير وشروط عدم الكفاءة في العمل

1- معايير عدم الكفاءة في العمل:

أ- المستوى الأكاديمي الحاصل عليه الفرد لا يعكس مستوى الأداء.

ب- عدد ونوع الدورات الحاصل عليها الفرد في مجال تخصصه لا يعكس مستوى الأداء.

ج ـ الاعتماد على الغير في أداء الواجب لعدم قدرته على ما هو مطلوب منه.

دـ ضعف الشخصية القيادية على من هم دونه.

هـ ـ ضعف المهارات الإدارية والفنية.

وـ ضعف الإنتاج والأداء على الرغم من توفر الوقت الملائم والكافي.

زـ التقاعس واللامبالاة وعدم الاهتمام بالعمل.

ح ـ ليست لديه دراية بقدرات تابعيه ولا يملك الاطلاع الجيد في مجال تخصصه.

ط ـ غير متعاون ولا يتفانى في العمل.

2- شروط إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة في العمل:

أ- تحقق معيار أو أكثر من معايير عدم الكفاءة.

ب ـ أن يكون قد نال من التدريب والتأهيل ما يمكنه من القيام بعمله.

ج ـ أن يكون قد أعطي فرصة للنقل للعمل في مجال آخر داخل الوحدة أو خارجها.

د ـ أن يكون قد تم توجيهه وإرشاده شفويا أو خطيا.

المادة (15)

ضوابط وقواعد إجراءات إنهاء الخدمة

1- الاستقالة:

أ ـ يتقدم الفرد بطلب الاستقالة الخطية إلى قائد وحدته.

ب ـ تتم مقابلة الفرد من قبل القائد، المدير ومن ثم تحال التوصية معززة برأي القائد، المدير إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لاستصدار قرار إنهاء الخدمة من عدمه وفقا للصلاحيات.

ج ـ المدة التي يجب أن يفصل خلالها في الاستقالة هي مئة يوم من تاريخ تقديم الطلب موزعة كالآتي:

1- أربعون يوما حتى مستوى القيادات الرئيسية والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم.

2- ستون يوما هي إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة.

دـ لا يجوز للجهة المختصة قبول الاستقالة إذا انقضت مئة يوم من تاريخ تقديمها إلا بناء على استقالة جديدة.

هـ ـ على الفرد أن يستمر في عمله حتى تاريخ إنهاء خدمته لاستقالته.

2- الإحالة على التقاعد:

أـ تكون التوصية بإحالة الفرد على التقاعد الذي توفرت لديه الشروط القانونية لاستحقاق المعاش بناء على إحدى الحالات الآتية:

1- توصية القائد، المدير.

2- قرار اللجنة الطبية بعدم اللياقة الصحية للخدمة.

3- تقدم الفرد باستقالته بعد إكماله المدة القانونية لاستحقاق المعاش وموافقة الجهة المختصة وفقا لما ينص عليه قانون المكافآت والمعاشات للعسكريين.

ب ـ ترفع التوصية أو قرار اللجنة الطبية العسكرية أو طلب الفرد برغبته في التقاعد إلى مديرية القوى البشرية لاستصدار قرار الإحالة على التقاعد وفقا للصلاحيات.

3- إذا انتهت خدمة الفرد بأحد الأسباب الآتية:

أ- الاستغناء عن الخدمة بقرار انضباطي.

ب ـ الإدانة بجريمة الفرار من الخدمة.

ج ـ الطرد من الخدمة.

د ـ التجريد من الرتبة والطرد.

هـ ـ الإدانة بجريمة الدخول في خدمة دولة أجنبية دون إذن خطي من السلطة المختصة.

وـ إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.

ز. الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة بدون موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه، يجب إتباع الإجراءات التالية قبل صدور قرار إنهاء الخدمة.

أـ التحقيق مع الفرد.

ب ـ تدقيق الأوراق التحقيقية من قبل القضاء العسكري وفي حالة إدانته تتم محاكمته حسب صلاحية القادة في الأحكام.

4- صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة:

أ- محاكمته أمام إحدى المحاكم المختصة وإدانته من قبلها بجريمة تمس الشرف أو الأمانة بموجب حكم قضائي بات ونهائي.

ب ـ يعمم الحكم من قبل القضاء العسكري.

ج ـ تقوم مديرية القوى البشرية برفع الموضوع إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم طبقا للصلاحيات.

5- إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة:

أ- أن يرفع القائد، المدير تقريرا إلى مديرية القوى البشرية يبين فيه تحقق الشروط والمعايير المقررة تطبيقا للمادة (12) من هذه اللائحة وتوصيته لهذا القرار.

ب ـ تتم مقابلة الفرد من قبل مديرية القوى البشرية ويكون لها الصلاحية بنقله إلى وحدة أخرى إذا ما ارتأت ذلك، على أن توافي مديرية القوى البشرية بتقرير بعد ستة أشهر من نقله للوحدة الجديدة يبين فيه قدراته وكفاءته في العمل.

ج ـ إذا استمر الفرد الموصى بإنهاء خدماته لعدم الكفاءة بنفس مستواه المتدني يتم رفع توصية إلى مديرية القوى البشرية لاتخاذ الإجراء اللازم بإنهاء الخدمة طبقا للصلاحيات.

الوفاة:

أ ـ تشكيل هيئة تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة لبيان العلاقة المسببة فيما بينها وبين العمل.

ب ـ تدقيق الأوراق التحقيقية من قبل القضاء العسكري.

ج ـ تقوم مديرية القوى البشرية باستكمال إجراءات إنهاء الخدمة.

المادة (16)

بطاقات تحقيق الشخصية العسكرية

1- تصرف بطاقة تعيين لكل فرد جند في القوات المسلحة من قبل مديرية القوى البشرية وذلك بعد إكمال مراحل تجنيده بنجاح وإعطائه الرقم العسكري.

2- يجب المحافظة على بطاقة التعيين من التلف أو الضياع وعدم السماح باستخدامها من قبل أي شخص آخر كما يمنع رهنها أو إيداعها لأي سبب كان.

3- يزود الفرد بتصريح خطي من قبل الوحدة مثبت عليه صورته الشخصية طيلة فترة فقدانه لبطاقته ولحين العثور عليها أو صرف بدل منها.

4- بعد العثور على البطاقة أو استخراج بدل فاقد يسترد التصريح من الفرد.

المادة (17)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

القرار 32 لسنة 2005 بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة

المادة (1)

ضوابط إضافة كلمة الصنف أو التخصص

1 ـ يضاف إلى رتبة الضابط تصنيفه أو تخصصه أو كلاهما الذي يعتمد في تحديدهما على الجهة التي تخرج فيها أو المؤهل الحاصل عليه، سواء كانت هذه الجهة كلية أو معهداً عسكرياً أو جامعة أو كلية أكاديمية وعلى النحو الآتي:

أ- بحري: خريجو الكليات البحرية.

ب- طيار: الضباط الطيارون:

ج ـ ملاح: خريجو معهد تخصصي.

دـ طبيب: خريجو الطب والجراحة.

هـ ـ مهندس: خريجو الهندسة.

وـ صيدلي: خريجو الصيدلة.

زـ حقوقي: خريجو الحقوق.

ح ـ دكتور: الحاصلون على شهادة الدكتوراه في أي تخصص.

ط ـ ركن: خريجو كليات القيادة والأركان.

2 ـ يجوز أن يجمع الضابط مع رتبته تصنيفه وتخصصه على انه لا يقترن معها أكثر من لقبين، وفي حالة حصول الضابط على شهادة كلية القيادة والأركان فان لقب الركن يكون له الأسبقية على لقب التخصص.

3 ـ يصدر في شأن نظام تصنيف الضباط في القوات المسلحة قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.

المادة (2)

الملفات الشخصية

يعد لكل ضابط تم تجنيده في القوات المسلحة ملف أو أكثر لدى مديرية القوى البشرية ووحدته على النحو الأتي:

1 ـ الملف الشخصي: تحفظ فيه المعاملات والمخاطبات التي تتعلق بأمور الضابط الشخصية والإدارية والمالية.

2 ـ الملف السري: تحفظ فيه المعاملات والمخاطبات التي تحمل درجة سري أو سري للغاية فضلا عن التقارير السرية السنوية وتقارير الدورات.

3 ـ الأرشفة الالكترونية: تحفظ في نظام الأرشفة الالكترونية جميع الوثائق والبيانات الأساسية المهمة والمخاطبات والتقارير بأنواعها المختلفة الخاصة بالضباط في القوات المسلحة.

4 ـ يصدر رئيس الهيئة تعليمات حفظ الملفات وإدامتها.

المادة (3)

التقارير السرية السنوية للضباط

يعد عن كل ضابط في شهر أكتوبر من كل عام تقرير سري سنوي عن عمله وكفاءته وسلوكه، ويعتد بصلاحيته لمدة سنة واحدة، بدءاً من تاريخ اعتماده من قبل القائد، المدير وينظم هذا التقرير من نسختين على احد النماذج المرفقة بهذه اللائحة من خلال دليل إعداد التقارير السرية المرفق بها وتكون طريقة تنظيمها على النحو الآتي:

طريقة تنظيم التقارير السرية السنوية للضباط من رتبة ملازم إلى رتبة عميد

1 ـ رؤساء الهيئات وقادة القوات ومن نفس مستواهم ممن هم برتبة عميد، ينظم من قبل رئيس أركان القوات المسلحة أو نائبه.

2 ـ مديرو مديريات القيادة العامة وقادة أو مديرو الوحدات الأخرى، تنظم من قبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة أو رؤساء الهيئات كل حسب اختصاصه.

3 ـ نواب قادة القوات أو مساعديهم تنظم من قبل قادتهم.

4 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة الأولوية ووحدات الإسناد التابعة لقيادة القوات البرية تنظم بواسطة قائد القوات البرية.

5 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة الألوية وقادة القواعد البحرية تنظم من قبل قائد القوات البحرية.

6 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة القواعد الجوية وألوية الدفاع الجوي تنظم من قبل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

7 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم في الحرس الأميري تنظم من قبل قائد الحرس الأميري.

8 ـ قادة الكتاب، ضباط، الأركان، رؤساء الشعب نواب القادة والمديرون في الألوية والأسلحة والمديريات تنظم من قبل قادتهم أو مديريهم المختصين.

9 ـ تنظم تقارير نواب قادة الكتاب ومن يعادلهم وقادة السرايا ومن يعادلهم وبقية الضباط من قبل قادتهم المباشرين.

10 ـ الضباط المشتركون في دورات مدتها اقل من ستة أشهر تنظم تقاريرهم من قبل قادة وحداتهم، أما إذا زادت المدة عن ذلك فيعتمد التقرير السابق وحتى عودة الضباط لوحدتهم، وقد يطلب من قائد الجهة التي تعقد الدورة للضباط أو الملحق العسكري كتابة تقرير سري عن الضابط متى ما طلبت مديرية القوى البشرية ذلك.

11 ـ الضباط الملحقون والمنقولون داخل الوحدة أو خارجها ومضى على نقلهم أو إلحاقهم مدة اقل من ستة أشهر، تنظم تقاريرهم من قبل قادة وحداتهم، أما إذا زادت المدة عن ذلك فتطلب التقارير من الوحدة الملحقين بها أو المنقولين إليها.

12 ـ تطلب تقارير كفاية عن الضباط المعار أو المنتدب من الجهة التي أعير، انتدب إليها سنوياً، ويتم ذلك من خلال مديرية القوى البشرية، وتعتبر هذه التقارير بديلا عن التقارير السرية السنوية المعمول بها في القوات المسلحة.

13 ـ الضابط الملتحق بدراسات عليها يعتمد له التقارير السري عن السنة السابقة فقط ثم يكون التقرير الدراسي أو الأكاديمي الصادر عن الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس بها/ أو به بديلاً عن للسنوات التالية.

أحكام عامة

1 ـ لا يجوز أن يعد التقرير السري السنوي ممن يحق له إعداد التقرير السرية السنوية إذا لم يمض على تسلمه لمنصبه أكثر من ستة أشهر وليستثني من ذلك من تكون لديه معرفة سابقة قبل تعيينه بالضباط الذين تحت قيادته أو إمرته تمكنه من تقييمهم التقييم الصحيح ويجوز له ان يبدي ملاحظاته عن الضابط سواء كانت هذه الملاحظات ايجابية أو سلبية إن وجدت.

2 ـ يجب على القادة المباشرين متابعة مرؤوسيهم وتدوين ملاحظاتهم الايجابية أو السلبية عنهم خلال الأشهر التي تسبق تنظيم التقارير السرية السنوية.

3 ـ يجب على منظم التقرير في حالة تنظيمه تقريراً سرياً سنوياً بمستوى وسط فادني بحق احد الضباط أن يسبقه بما يأتي:

أ- أن يكون قد تم إرشاده وتوجيهه ونصحه شفويا حول الأخطاء الصادرة عنه ونقاط الضعف لديه.

ب- أن يكون قد وجه له إنذارا خطيا على ان ترسل نسخة من ذلك الإنذار إلى المستوى الأعلى حسب التسلسل القيادي.

4 ـ الحالات التي لا يمكن فيها كتابة تقرير سري عن ضابط لأي سبب تقتنع به مديرية القوى البشرية يعد التقرير السري السابق.

5 ـ إذا كانت مدة الإلحاق أو النقل اقل من ستة أشهر فعلى قائد الوحدة للملحق أو المنقول إليها الضابط موافاة قائد الوحدة الملحق أو المنقول منها بالملاحظات الايجابية والسلبية عن الضباط خلال فترة الإلحاق، النقل ان وجدت.

6 ـ يجوز لقائد منظم التقرير استدعاءه لمناقشته بما ورد به وله ان يخالفه في الرأي من خلال إبراز ذلك في الخانة المخصصة له.

7 ـ على منظم التقرير في حالة تنظيمه تقريرا سريا سنويا بمعدل وسط فادني أن يستدعي الضابط المعني للاطلاع والتوقيع على الفقرة المخصصة لذلك، وفي حالة رفض الضابط التوقيع على التقرير بعد اطلاعه عليه، فان ذلك لا ينشئ له حقا ويكتفي القائد بإبلاغ القيادة الأعلى برفض الضابط التوقيع على التقرير في حينه.

8 ـ في حالة حصول الضابط على تقدير وسط فادني في أية صفة من الصفات التي تحدد من قبل رئيس أركان القوات المسلحة يوجه لتلافي السلبيات.

9 ـ يجب على القائد، المدير إذا ما استجدت الأمور التالية في شأن أي ضابط يعمل تحت إمرته بعد أن يتم رفع التقرير السري السنوي عنه أن يقوم بمخاطبة مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة بكتاب رسمي يوضح فيه رأيه أو توصياته في ضوء تلك المستجدات.

أـ الضابط المقدم للمحاكمة أو الوقوف في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

ب ـ المحكوم بحبسه تنفيذا لحكم قضائي.

ج ـ أي سبب آخر يراه القائد جوهريا أو ضروريا للكتابة عنه.

المادة (4)

لجنة الضباط

1ـ تشكل لجنة ضباط القوات المسلحة من شاغلي المناصب الآتية:

نائب رئيس أركان القوات المسلحة، رئيسا.

رئيس هيئة العمليات، عضواً.

رئيس هيئة الإمداد، عضواً.

1 ـ فضلا عن انعقاد اللجنة بالصفة الدورية يجوز دعوة اللجنة للانعقاد في أيام أخرى متى كان ذلك ضروريا ويحدد في الدعوة سبب وموضوع الاجتماع.

2 ـ يجوز للجنة مناقشة مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها بناء على اقتراح من احد الأعضاء بعد موافقة رئيس اللجنة.

3 ـ تعتبر مداولات واجتماعات اللجنة سرية وترفع توصياتها إلى رئيس أركان القوات المسلحة.

4 ـ للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص لحضور جلسات اللجنة لاستشارتهم في المواضيع والقضايا المطروحة دون ان يكون له حق التصويت.

5 ـ يجوز للجنة الضباط تشكيل لجنة أو لجان فرعية لدراسة أو متابعة ما تحيله إليها لجنة الضباط، وتنتهي هذه اللجان بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها.

6 ـ تجري المخاطبات بين اللجنة وبين الجهات المختلفة عن طريق رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

7 ـ لا يحق لسكرتير لجنة الضباط المشاركة في التصويت في المواضيع المطروحة على اللجنة.

8 ـ تضع سكرتارية اللجنة جدول أعمالها لكل اجتماع ويحرر لكل اجتماع محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات ومداولاته في المسائل التي ناقشتها وما اتخذ من توصيات، ويوقع رئيس اللجنة على هذا المحضر وتحفظ هذه التوصيات في ملف خاص بها.

9 ـ إذا كان الموضوع المطروح له علاقة بأحد أعضاء اللجنة فيجب ألا يكون هذا العضو من بين الحاضرين أثناء انعقاد اللجنة.

10 ـ للجنة الضباط استدعاء القائد، المدير المختص عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته أو إمرته.

11 ـ تعتبر توصيات اللجنة نهائية إذا صدرت بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وإذا لم يوافق احد الأعضاء على أية توصية فله أن يطلب تسجيل تحفظه على التوصيات أو التوصية في محضر الاجتماع مع بيان سبب اعتراضه.

المادة (5)

نظام عمل لجنة الضباط

1ـ تجتمع لجنة الضباط بدعوة من رئيسها للنظر في المواضيع المطروحة أمامها أو عند إحالة أي موضوع إليها من وزير الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة.

2ـ تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر أو شهرين في القيادة العمة للقوات المسلحة وترسل الدعوة إلى الأعضاء قبل سبعة أيام من موعد انعقادها ويرفق معها جدول الأعمال بالموضوعات المراد بحثها ويمكن ان يمتد الاجتماع الواحد لعدة جلسات متتالية أو متفرقة.

3ـ فضلا عن انعقاد اللجنة بالصفة الدورية يجوز دعوة اللجنة للانعقاد في أيام أخرى متى كان ذلك ضروريا ويحدد في الدعوة سبب وموضوع الاجتماع.

4ـ يجوز للجنة مناقشة مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها بناء على اقتراح من احد الأعضاء بعد موافقة رئيس اللجنة.

5ـ تعتبر مداولات واجتماعات اللجنة سرية وترفع توصياتها إلى رئيس أركان القوات المسلحة.

6ـ للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص لحضور جلسات اللجنة لاستشارتهم في المواضيع والقضايا المطروحة دون ان يكون له حق التصويت.

7ـ يجوز للجنة الضباط تشكيل لجنة أو لجان فرعية لدراسة أو متابعة ما تحيله إليها لجنة الضباط، وتنتهي هذه اللجان بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها.

8ـ تجري المخاطبات بين اللجنة وبين الجهات المختلفة عن طريق رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

9ـ لا يحق لسكرتير لجنة الضباط المشاركة في التصويت في المواضيع المطروحة على اللجنة.

10ـ تضع سكرتارية اللجنة جدول أعمالها لكل اجتماع ويحرر لكل اجتماع محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات ومداولاته في المسائل التي ناقشتها وما اتخذ من توصيات، ويوقع رئيس اللجنة على هذا المحضر وتحفظ هذه التوصيات في ملف خاص بها.

11ـ إذا كان الموضوع المطروح له علاقة بأحد أعضاء اللجنة فيجب ألا يكون هذا العضو من بين الحاضرين إثناء انعقاد اللجنة.

12ـ للجنة الضباط استدعاء القائد، المدير المختص عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته أو إمرته.

13ـ تعتبر توصيات اللجنة نهائية إذا صدرت بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وإذا لم يوافق احد الأعضاء على أية توصية فله ان يطلب تسجيل تحفظه على التوصيات أو التوصية في محضر الاجتماع مع بيان سبب اعتراضه.

المادة (6)

اختصاصات لجنة الضباط.

تختص لجنة الضباط بالتوصية في المسائل التالية:

1 ـ تعيين الضباط في المناصب التي شاغرها عقيد فأعلى.

2 ـ الاستقالة من الخدمة.

3 ـ الإحالة إلى التقاعد.

4 ـ الاستغناء عن الخدمة.

5 ـ الترفيع حتى رتبة عقيد.

6 ـ تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم.

7 ـ الدراسة بكليات الأركان وكليات الدفاع أو كليات الحرب.

المادة (7)

الوكالة والإنابة

1 ـ معايير الكفاءة للتثبيت في المنصب:

أ- التقرير السري السنوي لا يقل عن جيد.

ب- توصية القائد، المدير.

ج- خبرة الضابط المطلوب تثبيته، وإلمامه بتفاصيل وواجبات المنصب.

2 ـ يجب ألا يكون الفرق بين المنصب ورتبة الضابط الذي يشغله أكثر من رتبة واحدة ومثال على ذلك (إذا كان شاغر المنصب عقيدا يجب أن لا يثبت في هذا المنصب هو اقل من مقدم) إلا إذا ارتأت القيادة العامة غير ذلك لبعض الفئات.

3 ـ الضابط الذي سبق وان ثبت في منصب لا يجوز تعيينه في منصب أخر اقل من مستوى المنصب الذي ثبت فيه، سواء كان في وحدته أو عند نقله أو عودته من دورة أو مهمة رسمية طويلة أو انتداب أو إعارة (إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك ويكون ذلك بأمر من القيادة العامة للقوات المسلحة).

4 ـ الضابط الذي لا يتوفر فيه شرطا الكفاءة أو الأقدمية أو احدهما لا يجوز تثبيته في المنصب ويجوز تعيين من هو أقدم منه أو أكفأ عنه، وفي حالة تعيين الأكفأ منه ينقل ويعين بمنصب أخر لا يقل عن مستوى رتبته.

المادة (8)

إجراءات تقديم التظلم

1 ـ يقدم التظلم من الضابط مؤيدا بالمستندات إلى قائده المباشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالتقرير أو الإجراء أو الفعل الذي اتخذ في شأنه.

2 ـ يتبع التسلسل القيادي في تقديم التظلم إلى أن يصل إلى مستوى القيادات الرئيسة والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم، فإذا تمكن أي من هؤلاء القادة بمستوياتهم المختلفة من الفصل في التظلم يتم توقيع المتظلم على ذلك ويحفظ في ملفه.

3 ـ أما إذا لم يتم الفصل في التظلم فيرفع إلى لجنة الضباط للفصل فيه، ويكون قرارها نافذا بمجرد صدوره ولها أن تحيل التظلم إلى مديرية القضاء العسكري للدراسة وإبداء الرأي القانوني ورفعه للجنة الضباط.

المادة (9)

أحكام عامة في التظلم

1ـ يسقط التظلم في حالة تنازل المتظلم عن تظلمه خطيا.

2 ـ يجوز محاكمة المتظلم انضباطيا إذا تبين ان تظلمه محض افتراء أو كيدي.

3 ـ التظلم الذي يقدم من الضباط ينظر من قبل قائد الكتيبة أو من يعادله فأعلى، ويبقى دور قائد السرية أو من يعادله هو تمرير التظلم إلى قيادته الأعلى.

4 ـ يتم الفصل في التظلم مباشرة وفي مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه موزعة كالأتي:

أ- ثلاثون يوما حتى مستوى القيادات الرئيسة والتشكيلات والقيادة الأخرى ومن في مستواهم.

ب- ثلاثون يوما هي إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة.

ج ـ على القادة إيلاء التظلم الاهتمام الوافي والعمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة للفصل في التظلم دون تأخير وخلال المدة المحددة.

المادة (10)

النقل، الإلحاق

1 ـ لجنة الضباط هي السلطة المختصة التي تحدد مقتضيات المصلحة العامة فيما يختص بنقل وإلحاق الضباط داخل القوات المسلحة أو خارجها.

2 ـ قواعد وشروط النقل والإلحاق.

أ- مراعاة الأقدمية.

ب- توفر الشاغر.

ج ـ توفر الخبرة الكافية بواجبات ومهام المنصب المنقول أو الملحق إليه.

د. أن يتناسب تخصص الضابط أو صنفه أو مؤهله مع شروط التعيين في مناسب الوحدة الملحق إليها بقدر الإمكان مع شروط التعيين.

ه. يشترط فيمن يتم نقله أو إلحاقه للعمل بصفة مدرب في إحدى الكليات العسكرية الخاصة بالمرشحين اجتياز دورة قادة فصائل للعمل بصفة قائد فصيلة ودورة قادة سرايا للعمل بصفة قائد سرية.

المادة (11)

الندب والإعارة

1 ـ شروط الندب والإعارة:

أ. أن يكون الضابط من ذوي التخصصات العلمية أو الفنية النادرة أو من ذوي الخبرات.

ب. أن يتناسب التخصص أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة المنتدب أو المعار إليها.

ج. أن يكون بمستوى عال من الانضباط.

د. أن لا يقل مستوى الوظيفة المنتدب أو المعار إليها الضابط عن مستوى المنصب الذي كان يشغله قبل الانتداب.

ه. اطلاع الضابط المرشح للانتداب أو للإعارة وإبلاغه بطبيعة عمل الوظيفة التي رشح لها واستعراض إمكاناته الوظيفية ومؤهلاته العلمية لمعرفة مدى رغبته في الانتداب أو الإعارة.

د. موافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها.

ز. التوقيع على النموذج المعد للمنتدبين، المعارين.

2ـ قواعد الندب والإعارة:

أ. الحد الأقصى الزمني لندب أو إعارة الضابط خارج القوات المسلحة هي ثلاث سنوات بموافقة القوات المسلحة وحسب الصلاحيات، ويجوز تمديدها سنة فأخرى بناء على طلب جهة الانتداب أو الإعارة وبعد اطلاع المنتدب أو المعار.

ب. إذا أمضى الضابط المنتدب أو المعار ممن هو برتبة رائد فأعلى مدة ثلاث سنوات أو أكثر لدى جهة الانتداب أو الإعارة يتم نقله من ملاك القوات المسلحة إلى ملاك تلك الجهة بعد معرفة رغبة المنتدب أو المعار، وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها والقوات المسلحة وحسب الصلاحيات، أو يعاد من جهة انتدابه أو إعارته إلى القوات المسلحة.

ج. الضابط المنتدب أو المعار ممن هو برتبة نقيب فأدنى الذي أمضى مدة ثلاث سنوات وأكثر يتم إعادته إلى مقر عمله في القوات المسلحة ويستبدل بآخر ممن يحمل ذات الرتبة والتخصص إذا طلبت الجهة المنتدب أو المعار إليها ذلك، أما إذا كان لدى تلك الجهة الرغبة في إبقائه لديها يتم نقل ملاكه إليها بعد موافقة المنتدب أو المعار، وموافقة القوات المسلحة وحسب الصلاحيات.

د. يتم الندب أو الإعارة إلى جهة واحدة.

ه. يصدر قرار الندب أو قرار الإعارة من قبل القوات المسلحة حسب الصلاحيات الواردة في قانون خدمة الضباط.

3ـ تأهيل المنتدبين والمعارين: يستمر تأهيل الضباط المنتدب أو المعار بالدورات الإلزامية لغايات الترفيع للرتب الأعلى، وتتولى مديرية القوى البشرية عملية التنسيق في هذا الشأن مع مختلف الجهات ذات العلاقة، أما فيما يتعلق بالدورات التأهيلية في مجال التخصص فيكون حسب النظم المتبعة من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها.

4ـ الرواتب والعلاوات والبدلات:

أ. إذا اتفق الطرفان على أن تتحمل الجهة رواتب المنتدب أو المعار إليها فيراعى ألا يقل مجموع ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات عما يستحق في القوات المسلحة.

ب. أما إذا تحملت القوات المسلحة راتب الضابط المنتدب أو المعار فيصرف له الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه عند انتدابه أو إعارته، ولا يخصم عنه بدل أو علاوة حتى ولو كانت مشروطة بممارسة المهنة، كما يستحق الضباط المنتدب أو المعار ما يأتي:

1ـ السلف والقروض المقررة في القوات المسلحة إذا توافرت لديه شروط صرفها.

2ـ منحة السيارة المقررة في القوات المسلحة عندما يحين موعد استحقاقه لها وفقا للشروط الآتية:

أ- أن يكون شاغلا لمنصب مشمول بمنحة سيارة عند انتدابه أو إعارته.

ب- ألا يكون قد صرف أو خصص له سيارة من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها.

ت- ألا يكون قد صرف له مبلغ مادي مقابل تخصيص سيارة من قبل الجهة المنتدب أو المعار إليها.

5ـ المهام الرسمية: تتحمل الجهة التي تقوم بإيفاد الضابط المنتدب أو المعار في مهمة رسمية داخل الدولة أو خارجها النفقات والمخصصات المقررة كبدل عن المهمة الرسمية في تلك الجهة.

6ـ الإجازات: يمنح الضابط المنتدب أو المعار الإجازات المقررة في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004م المشار إليه على أن توافي القوات المسلحة بذلك.

7ـ الأوسمة والميداليات: يستحق الضابط المنتدب أو المعار الأوسمة والميداليات في أثناء فترة انتدابه أو إعارته وفق القانون المعمول به في القوات المسلحة.

8ـ الإحالة على التقاعد: يجوز إحالة الضابط المنتدب أو المعار إلى التقاعد إثناء انتدابه أو إعارته متى رأت القوات المسلحة ذلك وتوفرت لديه الشروط القانونية لاستحقاق المعاش على أن يتم إبلاغ جهة الانتداب أو الإعارة.

9ـ لرئيس أركان القوات المسلحة انتداب أو إعارة من يراه مناسبا من الضباط لأية جهة كانت دون التقيد بما ورد في الفقرتين (1، 2) أعلاه من هذه المادة وفقا لصلاحياته.

10ـ إنهاء الانتداب أو الإعارة: يعود الضابط المنتدب أو المعار بعد إنهاء انتدابه أو إعارته إلى ممارسة تخصصه أو إلى أي منصب تحدده له القوات المسلحة، ولا يقل مستوى المنصب الذي سيشغله بعد عودته عن المستوى الوظيفي لمنصبه السابق قبل انتدابه أو قبل إعارته.

المادة (12)

ترفيع المنتدب أو المعار والملتحق بالدراسات العليا

1. يعامل الضابط المنتدب والمعار والضابط الملتحق بدراسات عليا عندما يحل دوره في الترفيع إلى الرتبة الأعلى بما يلي:

أ. إذا اكتملت لديه جميع الشروط والفحوص المقررة للترفيع يرفع للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي موعد استحقاقه.

ب. إذا لم تكتمل لديه بعض شروط الترفيع والدورات والفحوصات يعامل كما يلي:

1ـ الشاغر: تطبق في شأنه القواعد الواردة في قانون خدمة الضباط.

2ـ توصية القائد: يستثنى الضابط هذا الشرط إذا انقضت ستة أشهر على تاريخ التحاقه بجهة عملة أو بالدراسات العليا، ويستعاض عنه ب التقارير الصادرة من جهة الانتداب أو الإعارة أو جهة الدراسة.

3ـ فحص اللغة للطيارين والمهندسين: يفقد الضابط حقه في الترفيع لموسم استحقاقه إذا لم يجتز فحص اللغة المقرر.

4ـ التقارير السرية: تطبق في شأنه الأحكام الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة.

5ـ الدورة الإلزامية: يعفى من اجتياز الدورة الإلزامية للرتبة التي يستحق الترفيع إليها خلال مدة الدراسة أو الانتداب أو الإعارة.

6ـ المقابلة الشخصية: حسب ما تقرره لجنة الضباط.

7ـ اللياقة البدنية: لا يعفى الضابط من فحص اللياقة البدنية على أن تحدد مواعيد الفحص بما يتناسب مع ظروفه الدراسية وعمله، والتي يتوجب الإبلاغ عنها بوقت كاف.

ج. الضابط الذي لا يتمكن من حضور المقابلة الشخصية أو أداء فحص اللياقة البدنية أو لم يوص قائده به لأي سبب، أو لم يتمكن من حضور فحص اللغة المقرر فيحتفظ بأقدميته لحين استكماله هذه الشروط.

2. إذا حل دور الضابط الموفد في مهمة رسمية أو عملياتية أو تدريبية أو إنسانية في الترفيع إلى الرتبة التي تلي رتبته، يرفع إذا اكتملت لديه جميع شروط الترفيه، ويجوز أن توصي لجنة الضباط باستثنائه من بعض تلك الشروط إذا كان السبب راجعا إلى طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها.

المادة (13)

نشرة الترفيعات

تصدر نشرة الترفيعات وانتهاء الخدمة في شهر يناير وفي شهر يوليو من كل عام، ومع ذلك يجوز للقيادة العامة إنهاء خدمة الضابط في أي وقت، متى ما توافرت وانطبقت أسباب انتهاء الخدمة.

المادة (14)

قواعد وضوابط منح الإجازات

1. الإجازة السنوية:

أ. تمنح الإجازة السنوية بناء على طلب خطي من الضابط وتكون الموافقة عليها حسب الصلاحيات الإدارية التالية:

1ـ إجازة رئيس أركان القوات المسلحة من صلاحية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2ـ إجازة نائب رئيس أركان القوات المسلحة ورؤساء الهيئات وقادة القوات الرئيسة وما يعادلهم من القادة ومدير العمليات المشتركة ومدير الاستخبارات والأمن العسكري من صلاحية رئيس أركان القوات المسلحة.

3ـ إجازة المدراء وقادة الأسلحة والقادة المرتبطين برؤساء الهيئات من صلاحية نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

4ـ إجازة نواب قادة القوات ومدراء مديريات القوات وقادة الأولوية ونوابهم ومن يعادلهم من صلاحية قادة القوات ومن في مستواهم.

5ـ إجازة قادة الكتائب ونوابهم ومن يعادلهم من صلاحية قادة الأولوية ومن في مستواهم.

6ـ إجازة باقي الضباط في صلاحية قادتهم ومدرائهم.

ب. يجوز الموافقة للضابط باستعمال إجازته السنوية جملة واحدة أو تجزئتها وذلك طبقا لظروف ومقتضيات العمل.

ج. الضابط الذي لا يرغب من تلقاء نفسه باستعمال إجازته السنوية أو الذي لم يصرح له باستعمالها بسبب مقتضيات وظروف العمل يجوز له عند استحقاق إجازته للسنة الثانية القيام بإجازة لا تزيد مدتها عن (80) ثمانين يوما.

د. لا يحق للضابط تجميع إجازته لأكثر من (180) مائة وثمانين يوما، وإذا زاد الرصيد عن ذلك يتم النشر تلقائيا وفقا لصلاحيات النشر عن بدل إجازة نقدي دون الرجوع إلى الضابط، على أن تبقى في رصيده من الإجازة بعد النشر مدة (120) مئة وعشرين يوما.

هـ ـ الضابط الذي يمنح بدلاً نقدياً بدل إجازة بناء علي طلبه يجب أن يبقى له رصيد من الإجازة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما وذلك لاستعماله في الحالات الطارئة والضرورية.

و ـ لا يجوز إلغاء النقدي بدل إجازة أو تعديله لأي سبب من الأسباب إلا في حالة عدم توفر الرصيد أو تم النشر بالأوامر عن طريق الخطأ.

ز ـ يجوز للسلطة التي وافقت على الإجازة ان تأمر بقطعها واستدعاء الفرد للالتحاق بالعمل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

2. الإجازة المرضية:

أ ـ يكون التصديق بالإجازة المرضية التي تمنح للفرد من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والعيادات المدنية من قبل مديرية الخدمات الطبية، واي إجازة مرضية غير مصدقة لا تعتمد.

ب ـ يكون التصديق بالإجازة المرضية في حالة الإصابة أو المرض بقرار من الطبيب المعالج لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة للطبيب الممارس العام، ولمدة سبعة أيام في المرة الواحدة للطبيب الأخصائي، ولمدة ثلاثين يوما للطبيب الاستشاري، وما زاد على ذلك يكون التصديق عليها من قبل اللجنة الطبية العسكرية، ويتم تسجيل قرار منح الإجازة المرضية على النموذج المخصص لهذا الغرض مع إثبات توقيع الطبي وختم المستشفى.

ج ـ إذا أصيب احد الإفراد بمرض أو تعرض لحادث إثناء وجوده خارج الدولة في إجازة أو مهمة رسمية فانه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن (21) يوما بناء على تقرير طبي معتمد من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك البلد، اما إذا كان المريض في بلد لا توجد فيه سفارة للدولة فعليه ان يبلغ وحدته إذا كان الطبيب قد قرر حجزه للعلاج لفترة تتجاوز تاريخ نهاية الإجازة أو المهمة الرسمية، ويكون ملزما بتقديم الشهادات الطبية مصدقة حسب الأصول بعد عودته للالتحاق بالعمل.

3. الإجازة الاضطرارية:

أ- تمنح الإجازة الاضطرارية للفرد حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ عند عودة الفرد من الإجازة الاضطرارية الممنوحة له عليه ان يبرز شهادة وفاة رسمية مصدقة تثبت حالة الوفاة وبعكس ذلك تخصم مدة الإجازة من رصيد إجازته السنوية.

4. إجازة الحج:

أ- تمنح إجازة الحج للفرد حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب- إذا تم تعيين الفرد ضمن الأعضاء الإداريين لبعثة الحج العسكرية فإن ذلك لا يسقط حقه في إجازة الحج المقررة.

ج ـ الفرد الذي تم منحه إجازة حج قبل تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م بشان خدمة الإفراد الواقع في 17/ 6/ 2004م لا يستحق إجازة حج أخرى.

5. إجازة الوضع والأمومة:

أـ يكون منح إجازة الوضع والأمومة للفرد من الإناث حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ تمنح إجازة وضع لمدة شهرين من تاريخ الولادة.

ج ـ تمنح إجازة الأمومة لمدة شهرين بنصف الراتب الإجمالي إذا رغبت في ذلك، على أن تكون مباشرة بعد إجازة الوضع وبدون فاصل زمني، وفي جميع الأحوال لا تمنح هذه الإجازة أكثر من خمس مرات خلال مدة الخدمة.

د ـ يجوز منح الفرد من الإناث وبعد موافقة الجهة المختصة إجازة أمومة أخرى مدتها شهران متواصلان من دون راتب عند كل مرة من مرات الوضع إذا رغبت في ذلك، وبناء على طلب خطي مقدم منها، وعلى أن يكون طلب هذه الإجازة خلال سنة من تاريخ الوضع.

هـ ـ عند عودة الفرد من الإناث من إجازة الوضع عليها ان تبرز شهادة ميلاد صادرة من الجهات الرسمية.

6. إجازة العدة:

أـ تمنح إجازة العدة للفرد من الإناث حسب الصلاحيات المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ عند عودة الفرد من الإناث من إجازة العدة عليها ان تبرز شهادة وفاة صادرة من الجهات الرسمية.

7. إجازة المرافق العائلي:

أـ تمنح إجازة المرافق العائلي حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.

ب ـ يشترط لمنح هذه الإجازة تقديم الفرد شهادة صادرة من الجهة المتكلفة بإرساله كمرافق عائلي تثبت ذلك.

8. الإجازة من دون راتب:

أـ تمنح الإجازة من دون راتب حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة وبناء على طلب خطي مقدم من الفرد.

ب ـ يشترط لمنح هذه الجازة عدم توفر رصيد كاف من الإجازة السنوية مع وجود مبررات منح هذه الإجازة.

9. الإجازة الدراسية:

أـ لرئيس الأركان أو من يفوضه منح الفرد إجازة دراسية بالشروط والضوابط التالية:

1ـ ان يكون حاصلا على مؤهل علمي معترف به لا يقل عن الثانوية العامة.

2ـ ان يتقدم بطلب خطي مصحوبا بقبول من جامعة أو كلية معترف بها محليا لدراسة التخصص المطلوب وان يتوافق هذا التخصص مع حاجة القوات المسلحة.

3ـ تمنح الإجازة الدراسية للفرد للحصول على درجة البكالوريوس كحد أقصى.

4ـ ان لا يتجاوز عمر الفرد عن (26) سنة لدراسة الدبلوم و(28) سنة لدراسة البكالوريوس.

5ـ ان تكون تقاريره السرية عن آخر سنتين لا تقل عن جيد جدا.

6ـ يتعهد الفرد بالخدمة في القوات المسلحة ضعف مدة الإجازة الدراسية وفي حالة استقالته أو إنهاء خدماته لأسباب انضباطية قبل إكماله للمدة تسترد منه رواتب الإجازة الدراسية الممنوحة له.

7ـ توصية القائد أو المدير.

ب ـ يجوز للقيادة العامة للقوات المسلحة ان تقوم بإلغاء الإجازة الدراسية إذا رسب الفرد في ثلاثة فصول دراسية متتالية أو متفرقة أو ما يعادلها أو في حالة تغيير تخصصه أو مكان دراسته أو الجامعات أو الكلية التي يدرس بها دون موافقة الجهات المختصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

ج ـ يجوز منح الفرد إجازة لا تجاوز مدتها (30) يوما لتقديم الامتحانات بالشروط التالية:

1ـ عدم رسوب الفرد في العام الدراسي الذي سبق وان منح هذه الإجازة فيه وذلك بالنسبة للدارسين حتى الثانوية العامة.

2ـ عدم رسوب الفرد الملتحق لدراسة البكالوريوس أو ما يعادله في ثلاثة فصول دراسية أو ما يعادله.

د. لرئيس أركان القوات المسلحة استثناء الفرد من أحكام الفقرات السابقة من الإجازة الدراسية.

10. أحكام عامة:

أ- تعتبر جميع مدد الإجازات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة وفي هذه اللائحة ضمن مدة خدمة الفرد الفعلية لإغراض احتساب التقاعد أو المكافآت أو أية مستحقات أخرى الا إذا ورد نص بخلاف ذلك.

بـ لا يجوز للفرد مغادرة مركز عمله دون الحصول على الموافقة له بالإجازة بموجب قسيمة الإجازة المعدة على النموذج المخصص لهذا الغرض.

ج ـ إذا تجاوز الفرد مدة الإجازة لمصرح له باستعمالها تعتبر مدة التجاوز تغيب عن العمل بدون إذن إلا إذا تبين ان تجاوزه كان نتيجة لظروف مفاجئة أو أسباب قاهرة ليس في مقدوره تفاديها، ويتعين على الفرد حال عودته ان يبين أسباب تجاوزه بموجب وثائق ثبوتبة مصدقة حسب الأصول، فإذا اقتنعت الجهة المختصة بذلك تعتبر مدة التجاوز إجازة مرضية أو إجازة بدون راتب أو تخصم من الإجازة السنوية ان كان له رصيد منها وذلك حسب كل حالة.

دـ يستحق الفرد راتب الإجازة الممنوحة له والمصرح له بها مقدما عند القيام بها شاملة كافة العلاوات والبدلات المستحقة.

هـ ـ تكون إجازة الفرد المبتعث للدراسة حسب النظام المعمول به في جهة الدراسة داخل الدولة أو خارجها، وعليه لا يستحق أية إجازة سنوية أو بدل نقدي عن فترة الدراسة.

وـ يجب على الفرد الالتحاق بمقر عمله مباشرة وذلك عند انتهاء إجازته أو إلغائها.

زـ لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تزيد مدة الإجازة السنوية الممنوحة للفرد عن الرصيد المستحق له من الإجازة عند القيام بها.

ح ـ إذا تقدم الفرد المصرح له باستعمال إجازته السنوية بطلب لتمديد إجازته يجوز للجهة المختصة الموافقة على تمديد الإجازة إذا اقتضت الظروف ذلك وكان له رصيد كاف من الإجازة السنوية يسمح بالتمديد والا يمنح إجازة بدون راتب وفقا لما ينص عليه القانون.

المادة (15)

معايير وشروط عدم الكفاءة في العمل

1ـ معايير عدم الكفاءة في العمل:

أ. المستوى الأكاديمي الحاصل عليه الضابط لا يعكس مستوى الأداء.

ب. عدد ونوع الدورات الحاصل عليها الضابط في مجال تخصصه لا يعكس مستوى الأداء.

ج. الاعتماد على الغير في أداء الواجب لعدم قدرته على ما هو مطلوب منه.

د. ضعف الشخصية القيادية على من هم دونه.

ه. ضعف المهارات الإدارية والفنية.

و. ضعف الإنتاج والأداء على الرغم من توفر الوقت الملائم والكافي.

ز. التقاعس واللامبالاة وعدم الاهتمام بالعمل.

ح. ليست لديه دراية بقدرات تابعية ولا يملك الاطلاع الجيد في مجال تخصصه.

ط. غير متعاون ولا يتفانى في العمل.

2ـ شروط إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة في العمل:

أ. تحقق معيار أو أكثر من معايير عدم الكفاءة.

ب. ان يكون قد نال من التدريب والتأهيل ما يمكنه من القيام بواجباته.

ج. ان يكون قد تم توجيهه وإرشاده شفويا أو خطيا.

د. ان يكون قد أعطى فرصة للنقل للعمل في مجال آخر داخل الوحدة أو خارجها.

المادة (16)

الأعمال والمقاولات المحظورة على الضابط.

1ـ لا يجوز للضابط استخراج رخصة تجارية أو القيام بنشاط تجاري، سواء بالممارسة المباشرة أو عن طريق الغير أو بصفة كفيل إلا بعد اخذ الموافقة المسبقة من القوات المسلحة.

2ـ يمنع على الضابط فتح مكاتب الاستشارات الهندسية أو القانونية أو العيادات الطبية أو مكاتب المحاسبة والتدقيق أو مكاتب الحج والعمرة أو أية مكاتب استشارية أخرى.

3ـ يمنع على الضابط العمل بصفة عضو أو موظف في الهيئات أو الجمعيات أو الأندية وما يمثلها، أو المشاركة في أنشطتها أو أعمالها إلا بموافقة القوات المسلحة، وعلى الضباط العاملين أو المشاركين قبل صدور هذه اللائحة تقديم بيانات تفصيلية عن الجهة التي يعملون أو يشاركون فيها.

4ـ الضابط الذي يمارس النشاط التجاري أو لديه رخصة أو رخص تجارية قبل صدور هذه اللائحة عليه ان يتقدم ببيانات تفصيلية عن ذلك للقوات المسلحة خلال المدة التي تحددها القيادة العامة، وذلك من اجل اتخاذ القرار في شأن استمراره بالعمل التجاري من عدمه.

5ـ في حالة مخالفة أي ضابط هذه التعليمات تطبق عليه الإجراءات القانونية المعمول بها في القوات المسلحة.

6ـ ويجوز للقوات المسلحة معاقبة الضابط، بعد التحقيق معه، عن أي نشاط تجاري يقوم به إذا ما وجد بأنه يتنافى مع واجبات وظيفته وسمعته العسكرية والمصلحة العامة للقوات المسلحة.

المادة (17)

ضوابط وقواعد إجراءات إنهاء الخدمة

تاليا الإجراءات والضوابط التي تسبق إنهاء الخدمة:

1ـ الاستقالة:

أ. يتقدم الضابط بطلب الاستقالة الخطية إلى قائد وحدته.

ب. يرفع طلب الاستقالة معززا برأي القائد، المدير إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

ج. تتم مقابلة الضابط من قبل مدير القوى البشرية أو نائبه ومن ثم يحال طلب الاستقالة إلى لجنة الضباط متضمنا نتيجة المقابلة وتوصية مدير القوى البشرية.

د. المدة التي يجب أن يفصل خلالها في الاستقالة هي مائة يوم من تاريخ تقديم الطلب موزعة كالأتي:

1. أربعون يوماً حتى مستوى القيادات الرئيسة والتشكيلات والقيادات ومن في مستواهم.

2. ستون يوما هي إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة.

ه. لا يجوز للجهة المختصة قبول الاستقالة إذا انقضت مائة يوم من تاريخ تقديمها إلا بناء على استقالة جديدة.

ز. على الضابط أن يستمر في عمله حتى تاريخ إنهاء خدمته لاستقالته.

2ـ الإحالة إلى التقاعد

أ. تكون التوصية بإحالة الضابط إلى التقاعد الذي توفرت لديه الشروط القانونية لاستحقاق المعاش بناء على إحدى الحالات الآتية:

1. توصية القائد، المدير.

2. قرار اللجنة الطبية بعدم اللياقة الصحية للخدمة.

3. تقدم الضابط باستقالته بعد إكماله المدة القانونية لاستحقاق المعاش وموافقة الجهة المختصة وفقا لما ينص عليه قانون المكافآت والمعاشات للعسكريين.

ب. ترفع التوصية أو قرار اللجنة الطبية أو طلب الضابط برغبته في التقاعد إلى مديرية القوى البشرية والتي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة الضباط.

ج. ترفع لجنة الضباط توصيتها بإحالة بعض الضباط على التقاعد بناء على مقتضيات المصلحة العامة إلى رئيس أركان القوات المسلحة.

3ـ إذا انتهت خدمة الضابط لإحدى الأسباب الآتية:

أ. الاستغناء عن الخدمة بقرار انضباطي.

ب. الإدانة بجريمة الفرار من الخدمة.

ج. الطرد من الخدمة.

د. التجريد من الرتبة والطرد.

هـ . الإدانة بجريمة الدخول في خدمة دولة أجنبية دون اذن خطي من السلطة المختصة.

و. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.

ز. الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة بدون موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.

يجب إتباع الإجراءات التالية قبل صدور قرار إنهاء الخدمة.

أ. التحقيق مع الضابط.

ب. تدقيق الأوراق التحقيقية من قبل القضاء العسكري وفي حالة إدانته تتم محاكمته حسب صلاحية القادة في الأحكام.

4ـ صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة:

أ. محاكمته أمام إحدى المحاكم المختصة وإدانته من قبلها بجريمة ماسة بالشرف والأمانة بموجب حكم قضائي بات ونهائي.

ب. يعمم الحكم من قبل القضاء العسكري.

ج. تقوم مديرية القوى البشرية برفع الموضوع إلى الجهة المختصة لاستصدار قرار إنهاء خدمة الضابط طبقا للصلاحيات.

5. إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة:

أ. ان يرفع القائد، المدير تقريرا إلى مديرية القوى البشرية يبين فيه تحقق الشروط والمعايير الواردة في المادة (15) من هذه اللائحة وتوصيته لهذا الضابط.

ب. تتم مقابلة الضابط من قبل مديرية القوى البشرية وتكون لها الصلاحية بنقله إلى وحدة أخرى إذا ما ارتأت ذلك، على أن توافي مديرية القوى البشرية بتقرير بعد ستة أشهر من نقله للوحدة الجديدة يبين قدراته وكفاءته في العمل.

ج. إذا استمر الضابط الموصي بإنهاء خدماته لعدم الكفاءة بمستواه المتدني نفسه، فيعرض على لجنة الضابط لاتخاذ قرار في شأنه.

6ـ الوفاة:

أ. تشكيل هيئة تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة لبيان العلاقة السببية فيما بينها وبين العمل.

ب. تدقيق الأوراق التحقيقية من قبل القضاء العسكري.

ج. تقوم مديرية القوى البشرية باستكمال إجراءات إنهاء الخدمة.

المادة (18)

البطاقات العسكرية

تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية من الوثائق المحمية التي تتطلب المحافظة عليها وعدم التفريط فيها أو رهنها أو استغلالها لأغراض شخصية، وحملها باستمرار من قبل صاحب البطاقة فقط وعدم إبرازها لغير المخولين ويجب على كل ضابط مراعاة ما يأتي:

1ـ يقتصر استخدامها داخل نطاق القوات المسلحة ولا يجوز حملها إثناء السفر خارج الدولة.

2ـ لا يجوز طبعها أو نسخها لأي غرض كان سواء داخل القوات المسلحة أو خارجها إلا بموافقة مديرية الاستخبارات والأمن العسكري.

3ـ في حالة مخالفة تعليمات المحافظة عليها تتخذ بحق صاحبها الإجراءات القانونية.

4ـ بعد انتهاء خدمة الضابط لأي سبب كان يتم تسليم البطاقة العسكرية إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة لحفظها في ملفه الشخصي.

المادة (19)

العمل بعد انتهاء الخدمة

تختص مديرية القوى البشرية بالنظر في الطلبات المقدمة من الضباط المنتهية خدماتهم بالعمل خارج نطاق القوات المسلحة أو الإعارة للخدمة تمهيدا لرفعها لرئيس أركان القوات المسلحة ويعتبر انقضاء مدة (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب دون رد رفضا للطلب.

المادة (20)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

وفيما يلي القرار 33 لسنة 2005 بشأن نظام استخدام المدنيين غير المواطنين بالقوات المسلحة.

المادة (1)

تسري أحكام هذا القرار على العاملين في القوات المسلحة من المدنيين غير المواطنين.

المادة(2)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني للبيئة قرين كل منها:

الجهة المختصة: مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

المتعاقد: الذي يعين للعمل في القوات المسلحة وفقا لأحكام هذا القرار وبالشروط الواردة في عقد الاستخدام المرفق به ويشمل لفظ المتعاقد الذكر والأنثى.

عقد الاستخدام: العقد المبرم بين القوات المسلحة والتعاقد.

الراتب: الأجر الشهري الذي يستحقه المتعاقد وفقا لأحكام هذا القرار وعقد الاستخدام.

المواطن: الدولة التي ينتمي إليها المتعاقد بجنسيته، أو الدولة التي يقيم فيها إقامة قانونية وقت التعاقد معه.

أسرة المتعاقد: الزوج وأربعة من أولاده الذين يعولهم المتواجدين داخل الدولة وعلى كفالته الشخصية ولا تتجاوز أعمارهم (18) ثمانية عشر عاما وفي حدود ما ينص عليه عقد الاستخدام.

السنة: السنة الميلادية.

المادة (3)

العلاقة الوظيفية

1ـ يعين المتعاقد للعمل بالقوات المسلحة وفقا لأحكام هذا القرار والشروط الواردة في عقد الاستخدام المرفق به.

2ـ يعين المتعاقد على مسمى إحدى المهن والدرجة الخاصة بكل مهنة وفقا للجدول (ج) المرفق بهذا القرار، أما الأطباء وفنيو الطلب فيكون تعيينهم على إحدى المسميات الوظيفية الواردة في الجدول (ب) المرفق بهذا القرار.

3ـ لرئيس أركان القوات المسلحة إضافة إلى حذف أية مهنة أو تعديل درجتها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

4ـ تكون صلاحية التعاقد وقبول الاستقالة لجميع الدرجات لرئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضه.

المادة (4)

مدة التعاقد

يكون التعاقد لمدة أقصاها سنتين، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين كتابة قبل انتهاء العقد بشهرين على الأقل وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة (5)

شروط التعاقد

يشترط في المتعاقد للعمل في القوات المسلحة ما يلي:

1. ان يكون حسن السيرة والسلوك ويثبت ذلك من جهة الاختصاص في موطنه.

2. ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلفة بالشرف والأمانة.

3. ان لا يكون قد سبق فصله من العمل بناء على حكم أو قرار تأيبي.

4. ان لا يقل العمر عن (18) ثمانية عشر عاما.

5. ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة على ان تتم معادلة المؤهلات العلمية من جهات الاختصاص في الدولة.

6. ان يجتاز الفحوصات والاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

7. ان تثبت لياقته الصحية والبدنية للوظيفة من قبل الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

المادة (6)

المزايا المالية

1. يحدد عقد الاستخدام للرواتب والمزايا التي تمنح للمتعاقدين طبقا لأحكام هذا القرار والجداول (أ، ب) المرفقة به.

2. يستحق المتعاقد الراتب من تاريخ مباشرته لعمله، ولا يجوز له ان يباشر عمله قبل صدور قرار تعيينه والتعاقد معه أو صدور الموافقة على تجديد عقده، أما المتعاقد من خارج الدولة فيستحق راتبه اعتبارا من تاريخ اجتيازه للفحص الطبي والبدني.

3. يشترط لصرف العلاوة الدورية ما يلي:

أ. ان يكون حاصلا على تقرير كفاية بمعدل جيد جدا على الأقل.

ب. توصية القائد.

ج. مضي مدة سنتين على تاريخ التعاقد.

المادة (7)

فترة الاختبار

1ـ يوضع المتعاقد لأول مرة تحت الاختبار لمدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل وينظم في حقه تقرير كفاية خلالها ليتقرر مدى كفايته، فإذا ثبت عدم كفايته للعمل انهي عقده في أي وقت خلالها.

2ـ لا يستحق المتعاقد الذي ينتهي عقده بسبب عدم كفايته خلال فترة الاختبار أي مقابل أو تعويض مالي أو نقدي بدل إجازة سوى الراتب حتى تاريخ إنهاء عقده.

المادة (8)

تقرير الكفاية

ينظم عن كل متعاقد تقرير كفاية سنوي قبل نهاية كل سنة تعاقدية بثلاثة أشهر وذلك من قبل رئيسه المباشر يبين مدى كفايته في عمله وسلوكه ومدى الاستفادة منه ويكون تقرير الكفاية بدرجة ممتاز، جيد جدا، جيد، ضعيف، وفي حالة حصول المتعاقد على درجة ضعيف، يعتبر سببا من أسباب عدم تجديد العقد.

الإجازات

المادة (9)

الإجازة السنوية (الدورية)

1ـ يستحق المتعاقد إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (31) ستة وثلاثون يوما عن كل سنة.

2ـ يمنح المتعاقد إجازة بدل طريق لمدة لا تتجاوز يومين سنويا في حالة قضائه الإجازة خارج الدولة.

3ـ لا يجوز منح الإجازة إثناء فترة الاختبار ولا في الشهرين الأخيرين قبل انتهاء العقد.

4ـ تمنح الإجازة بطلب خطي من المتعاقد ويتم التصديق عليها من قبل وحدته بشرط توفر رصيد من الإجازة.

5ـ في حالة عدم القيام المتعاقد بإجازته السنوية أو جزء منها نظرا لظروف العمل يستحق نقدي بدل إجازة عنها بواقع راتبه اليومي عن كل يوم من رصيده المتبقي على ان يثبت ذلك كتابة من قائد المباشر.

6ـ مع مراعاة الفقرة (1) تمنح الإجازة السنوية للمتعاقد العامل في كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية إثناء العطلات والإجازات المقررة ما لم ير القائد ان ظروف العمل تقتضي خلاف ذلك في تلك الجهات على ان تخصم من رصيد إجازته السنوية، وفي جميع الأحوال يجب ان لا تتجاوز مدة الإجازة رصيده المستحق.

7ـ يمنح المتعاقد بدلا نقديا بواقع راتبه اليومي عن كل يوم من رصيده المتبقي من الإجازات السنوية إذا انتهى عقده بسبب الوفاة، أما إذا انتهى عقده لأي سبب آخر فيمنح نقدي بدل إجازة بواقع نصف راتبه اليومي عن كل يوم من رصيده المتبقي من الإجازة السنوية.

المادة (10)

الإجازة المرضية

1ـ يمنح المتعاقد بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية إجازة مرضية بكامل الراتب الشهري لمدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما فقط ثم لمدة مماثلة بنصف الراتب، ويجوز تمديدها بعد ذلك لمدة شهر بدون راتب خلال السنة التعاقدية الواحدة.

2ـ إذا كان المرض نتيجة إصابة عمل فيجوز للجنة الطبية العسكرية منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما براتب كامل، كما يجوز تمديدها لمدة مماثلة بنصف الراتب، وبعد ذلك تقرر اللجنة الطبية العسكرية مدى لياقته الصحية والبدنية للخدمة.

المادة (11)

الإجازة الاضطرارية

يمنح المتعاقد إجازة اضطرارية لمدة (7) سبعة أيام خلال السنة التعاقدية الواحدة عند وفاة أي من (الزوج أو الزوجة، الأب، الأم أو أي من الأولاد) على ان يقدم المتعاقد بعد عودته من الإجازة شهادة الوفاة معتمدة من الجهات المختصة بالدولة وإلا خصمت من رصيد إجازته السنوية أو تخصم من الراتب مع الحق باتخاذ أي إجراءات أخرى تراها الجهة المختصة بشأنه، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة في السنة التعاقدية.

المادة (12)

إجازة العدة

تمنح المتعاقدة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة بنصف الراتب اعتبارا من تاريخ الوفاة ولمدة (4) أربعة أشهر و(10) عشرة أيام ولا تخصم من رصيد إجازتها السنوية.

المادة (13)

إجازة المؤتمرات

1ـ يجوز منح المتعاقد مع المعلمين والأطباء والصيادلة إجازة للمشاركة أو لحضور مؤتمر بناء على رغبته لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام في السنة الواحدة، على ان تخصم هذه المدة من رصيد إجازته السنوية المستحقة، وفي هذه الحالة يتحمل المتعاقد كافة المصروفات والنفقات.

2ـ يجوز لرئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية منح إجازة لحضور المؤتمر أو المشاركة فيه لمدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام وذلك لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك، وفي هذه الحالة تتحمل القوات المسلحة نفقات وتكاليف حضور المؤتمر.

المادة (14)

إجازة الوضع

1ـ تستحق المتعاقدة إجازة وضع لمدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما، كما تستحق إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوما براتب.

2ـ لا تمنح إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة الخدمة.

المادة (15)

السكن

1ـ يجوز للقوات المسلحة تأمين المتعاقد بسكن مؤقت خلال فترة الاختبار دون إفراد أسرته.

2ـ يجوز للقوات المسلحة تأمين المتعاقد من الأطباء وفنيي الطب والدرجة الخاصة وحتى الدرجة التاسعة بسكن متى ورد ذلك ضمن عقد الاستخدام وفي حدود المبالغ المخصصة في الجداول (أ، ب) المرفقة بهذا القرار، شريطة تواجد أسرته معه وعدم تقاضي زوجه لسكن أو بدل سكن من جهة عمله متى كان زوجه يعمل في الحكومة الاتحادية، أو في حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تساهم فيها الحكومة أو حكومة إحدى الإمارات ويكون تأمين المتعاقد بالسكن بإحدى السبل الآتية:.

أ. تأمين سكن مقابل خصم مبلغ (000,2) الفي درهم شهريا من راتبه.

ب. تأمين سكن دون إجراء خصم من راتبه.

3ـ تكون القيمة الايجارية لمخصصات السكن في عاصمة الدولة وإمارة دبي حسب القيمة الواردة في جداول الرواتب والامتيازات المرفقة بهذا القرار، وتكون بنسبة (75%) منها متى تم تخصيص السكن له في إمارة الشارقة ومدينة العين وتكون بنسبة (50%) في اية إمارة أو منطقة أخرى وحسب ما تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة.

4ـ يلتزم المتعاقد بعدم تأجير السكن الذي يؤمن به واستغلاله في غير ما هو مخصص لأجله، وفي حالة مخالفته ذلك يتوجب عليه دفع القيمة الإيجارية للقوات المسلحة.

المادة (16)

الماء والكهرباء

تتحمل القوات المسلحة قيمة استهلاك الماء والكهرباء عن المتعاقدين الذين يخصص لهم سكن على نفقة القوات المسلحة.

المادة (17)

بدل الأثاث

1ـ يصرف نقدي بدل أثاث لمن يستحقه من المتعاقدين طبقا لما يتفق عليه في عقد الاستخدام وأحكام هذا القرار وذلك على النحو الأتي:

أ. الدرجتان الخاصة والأولى بما لا تتجاوز (000,50) خمسين ألف درهم.

ب. الدرجتان الثانية والثالثة بما لا تتجاوز (000,40) أربعين ألف درهم.

ج. الأطباء وفنيو الطب بما لا تتجاوز المبالغ المحددة في الجدول (ب) المرفق بهذا القرار.

2ـ يصرف هذا البدل لمرة واحدة طوال مدة الخدمة بعد فترة الاختبار.

3ـ إذا انتهى عقد من صرف له نقدي بدل أثاث لأي سبب قبل تملكه بانقضاء أربع سنوات من تاريخ الصرف وجب عليه ان يرد للقوات المسلحة ما نسبته (20%) من قيمة بدل الأثاث الذي صرف له عن كل سنة تبقت من السنوات الأربع.

4ـ يصرف بدل صيانة بنسبة (15%) سنويا من قيمة بدل الأثاث ويبدأ الاستحقاق بعد انقضاء السنة الخامسة من تاريخ صرف بدل الأثاث.

المادة (18)

العلاج الطبي

1ـ تؤمن القوات المسلحة للمتعاقد العلاج الطبي المجاني له ولأسرته داخل المستشفيات العسكرية في الدولة شريطة ان تكون الأسرة مقيمة معه ومعتمدة عليه في معيشتها، وان تكون تحت كفالته الشخصية وحسب لائحة العلاج الطبي المعمول بها في القوات المسلحة.

2ـ يؤمن للمتعاقد العلاج الطبي المجاني في الخارج إذا كان المرض أو الإصابة بسبب العمل وأوصت اللجنة الطبية العسكرية بذلك، ففي هذه الحالة يسمح للمتعاقد باصطحاب مرافق واحد فقط وفقا للقواعد الواردة في لائحة العلاج الطبي المعمول بها في القوات المسلحة.

3ـ يؤمن للمتعاقد العلاج الطبي المجاني في الخارج إذا كان المرض أو الإصابة بسبب العمل وأوصت اللجنة الطبية العسكرية بذلك، ففي هذه الحالة يسمح للمتعاقد باصطحاب مرافق واحد فقط وفقا للقواعد الواردة في لائحة العلاج الطبي المعمول بها في القوات المسلحة.

المادة (19)

الأرزاق

يتحمل المتعاقد قيمة الأرزاق في حالة سكنه داخل معسكرات القوات المسلحة من كان في الدرجة الحادية عشرة فأدنى فتتحمل القوات المسلحة الأرزاق عنه على أن يخصم مبلغ (200) مائتي درهم من الراتب شهريا.

المادة (20)

الإيفاد في المهام الرسمية

1. عند إيفاد المتعاقد في مهمة رسمية خارج الدولة يمنح علاوة السفر في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج الدولة وفقا لما يلي:

أ. الدرجتان الخاصة والأولى (500,1) ألف وخمسمئة درهم.

ب. الدرجة الثانية حتى السابعة (800) ثمانمئة درهم.

ج. باقي الدرجات (650) ستمئة وخمسون درهما.

2. يمنح المتعاقد نصف قيمة بدل السفر الوارد في البند (1) من هذه المادة في حال توفير السكن له في الدولة الموفد إليها أو كان في ضيافتها.

3. تحدد مدة الإيفاد بمدة المهمة الرسمية مضافا إليها مدة السفر ذهاباً وإياباً ويجوز السفر قبل وبعد تاريخ الإيفاد بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام متى دعت الحاجة إلى ذلك، مع إرفاق صورة عن جواز السفر بعد العودة مبينا بها تاريخ السفر والعودة وذلك عند طلب صرف بدل المهمة الرسمية.

4. تتحمل القوات المسلحة العلاج الطبي للمتعاقد خلال فترة المهمة الرسمية إذا كان المرض طارئا أو تفاقم إثناء تواجده في المهمة الرسمية، وان يكون في تأجيل العلاج إلى ما بعد العودة تهديد أو ضرر بالحالة الصحية.

المدة (21)

التأشيرة والإقامة

تتحمل القوات المسلحة رسم استخراج تأشيرة الدخول للمتعاقد ويتحمل المتعاقد رسوم استخراج الإقامة له ولأفراد أسرته وكذلك تأشيرة دخولهم.

المادة (22)

تذاكر السفر

1. يجوز للقوات المسلحة صرف تذاكر سفر جوا للمتعاقد وأسرته وحسب ما ينص عليه عقد الاستخدام ويكون منح التذاكر في الأحوال الآتية:

أ. عند القدوم للمتعاقد لمن تم اختياره من خارج الدولة.

ب. عند قيامه بالإجازة خارج الدولة.

ج. عند انتهاء الخدمة.

د. عند إيفاده في مهمة رسمية خارج الدولة.

2. يجوز للقوات المسلحة صرف نقدي عن قيمة تذكرة القدوم للمتعاقد الذي تم اختياره للتعاقد من خارج الدولة وحسب درجة التعاقد.

3. تكون تذاكر السفر بدرجة رجال الأعمال لذوي الدرجتين الخاصة والأولى، وسياحية لباقي الدرجات، أما بالنسبة للأطباء وفنيي الطب فتكون حسب الجدول (ب) المرفق بهذا القرار.

4. لا يستحق المتعاقد تذاكر سفر قدوم لأسرته إلا بعد اجتيازه لفترة الاختبار.

المادة (23)

الشحن

1ـ وفقاً لما ينص عليه عقد الاستخدام يجوز للقوات المسلحة أن تتحمل قيمة شحن الأمتعة عند القدوم وعند انتهاء الخدمة للمتعاقدين من الدرجتين الخاصة والأولى وبما لا تتجاوز (000,15) خمسة عشر ألف درهم لكل شحن، على أن تصرف قيمة شحن أمتعة القدوم بعد اجتياز المتعاقد لفترة الاختبار.

2ـ وفقاً لما ينص عليه عقد الاستخدام يجوز للقوات المسلحة أن تتحمل قيمة شحن الأمتعة عند القدوم وعند انتهاء الخدمة لبقية المتعاقدين وبما لا تتجاوز (000,3) ثلاثة آلاف درهم عند انتهاء الخدمة وذلك وفقا لما ينص عليه عقد الاستخدام، على أن تصرف قيمة شحن أمتعة القدوم بعد اجتياز المتعاقد لفترة الاختبار.

3ـ يجوز للقوات المسلحة تعويض المتعاقد عن قيمة الشحن بعد استيفاء الوثائق المطلوبة.

4ـ ينقضي حق المتعاقد المستحق لقيمة شحن القدم بعد مضي تسعة أشهر من تاريخ التعيين.

المادة (24)

1- لا يستحق المتعاقد وأفراد أسرته تذاكر السفر وقيمة الشحن في الأحوال الآتية:

أ. في حالة انتهاء خدمته بسبب الغياب.

ب. في حالة استقالته قبل مضي سنتين على تاريخ توظيفه.

ج. عند انتهاء خدمته ونقل كفالته على جهة أخرى داخل الدولة.

د. عند تقديم استقالته خلال فترة الاختبار.

2. لا يستحق المتعاقد تذاكر السفر لأسرته لغايات الزيارة.

المادة (25)

تعليم الأولاد

1ـ يجوز للقوات المسلحة تحمل رسوم تعليم حتى أربعة من أولاد المتعاقد الذين لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمانية عشر عاما عند بداية العام الدراسي للمتعاقدين من ذوي الدرجتين الخاصة والأولى وبحد أقصى (000,37) سبعة وثلاثين ألف درهم للولد الواحد عنه السنة الدراسية وحسب ما ينص عليه عقد الاستخدام.

2ـ يجوز للقوات المسلحة تحمل رسوم تعليم حتى ثلاثة من أولاد المتعاقد الذين لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمانية عشر عاما عند بداية العام الدراسي للمتعاقدين من الأطباء وفنيي الطب وبحد أقصى (000,20) عشرين ألف درهم للولد الواحد عن السنة الدراسية وحسب ما ينص عليه عقد الاستخدام.

3ـ يجوز للقوات المسلحة تحمل رسوم تعليم حتى اثنين من أولاد المتعاقد الذين لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمانية عشر عاما عند بداية العام الدراسي للمتعاقدين من بقية الدرجات وبحد أقصى (000,10) عشرة آلاف درهم للولد الواحد عن السنة الدراسية وحسب ما ينص عليه عقد الاستخدام.

المادة (26)

الواجبات

يلتزم المتعاقد طوال مدة عمله في القوات المسلحة بما يلي:

1. ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه وبدقة وأمانة، وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي دون اجر إضافي وفي أي موقع داخل الدولة أو خارجها متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

2. أن يحافظ على مواعيد العمل وإلا يترك موقع عمله أو ينقطع عنه لأي سبب إلا بتصريح رسمي من قائده.

3. ان يحافظ على ممتلكات وأموال القوات المسلحة وعلى الوثائق الرسمية وعلى سرية محتوياتها.

4. ان يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وانتظامه.

5. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في القوات المسلحة.

6. ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام في الدولة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته.

7. ان يحافظ على بطاقاته ووثائقه العسكرية التي تصرف له.

8. ان ينتفع شخصيا من السكن في حالة تأمينه من القوات المسلحة

9. ان يلتزم بتقديم خبرته إلى الجهة التي يعمل بها.

المادة (27)

المحظورات

يحظر على المتعاقد ما يأتي

1. إفشاء أو نشر أية معلومات أو أسرار تخص القوات المسلحة، أو عن طبيعة عمله أثناء وبعد انتهاء عقده.

2. مخالفة الإجراءات والتعليمات الأمنية والإدارية الصادرة عن الجهات المختصة في الوحدة أو في القوات المسلحة.

3. مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري في الدولة بنفسه أو بوساطة وكيل أو شريك، أو أن يؤدي للغير أعمالاً بأجر أو بدون اجر ولو في غير أوقات العمل الرسمي.

4. ارتكاب أي عمل أو امتناع عن عمل يخالف واجبات وظيفته ويكون من شأنه المساس بكرامة تلك الوظيفة.

5. إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أو الانتماء إلى أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة إرهابية، أو تولي زعامة فيها، أو الاشتراك في أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في تنظيم ا اجتماعات حزبية أو سياسية، أو العمل لحساب أي من الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو النقابات، أو الاشتراك في الدعاية والترويج لها، أو الاشتراك في المظاهرات أياً كان نوعها.

6. ان تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في أعمال أو عقود تتصل بوظيفته أو بالقوت المسلحة أو غير من المؤسسات الحكومية.

7. المشاركة في أي مؤتمرات أو اجتماعات خارج القوات المسلحة دون تصريح من الجهة المختصة في القوات المسلحة.

8. مخالفة القوانين والقرارات والنظم المعمول بها في الدولة والقوات المسلحة.

المادة (28)

التحقيق والتأديب

1ـ كل متعاقد يخالف أياً من واجبات وظيفته، أو يرتكب أياً من المحظورات أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته توقع عليه إحدى الجزاءات التأديبية المبينة بهذا القرار مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية عند الاقتضاء.

2ـ لا يجوز توقيع الجزاء التأديبي الوارد بالبندين (3 و4) من المادة (32) إلا بعد إجراء التحقيق وسماع الأقوال وتحقيق دفاع المتهم عن نفسه فيما هو منسوب إليه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

3ـ يتولى التحقيق القائد أو من يكلفه.

4ـ إذا بدت للمحقق شبهة ارتكاب جريمة تعين عليه إبلاغ القضاء العسكري فورا لاتخاذ اللازم قانوناً، مع الاستمرار في التحقيق ما لم يصدر إليه أمر أخر.

5ـ إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي وقف المتعاقد عن عمله، اعد مذكرة بذلك ورفعها إلى الآمر بالتحقيق مبينا بها مبررات الوقف.

6ـ يصدر قرار الإيقاف عن العمل من القائد وذلك لمدة لا تتجاوز أسبوعا، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار من رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية ويجوز لمن اصدر قرار الإيقاف أو التمديد أن يعيد النظر فيه في أي وقت.

7ـ يترتب على وقف المتعاقد عن عمله وقف نصف راتبه الشهري اعتبارا من تاريخ الوقف، فإذا برئ حفظ التحقيق أو عقب بالإنذار صرف له ما أوقف من راتبه وإلا حرم منه.

8ـ يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأية فيما هو منسوب إلى المتعاقد وذلك بمذكرة يعرضها مع أوراق التحقيق على الأمر بالتحقيق وللأمر أن يتخذ احد الإجراءات الآتية:

أ. ان يأمر باستيفاء التحقيق وإعادة عرضه خلال مدة محددة.

ب. ان يرفع التحقيق إلى السلطة الأعلى إذا تبين له أن المخالفة تستوجب جزاء اشد مما يدخل في صلاحياته.

ج. ان يوقع جزاء تأديبيا في حدود السلطة المخولة له.

د. ان يصدر قرار بحفظ التحقيق.

9ـ لا يجوز للمتعاقد تقديم استقالته قبل انتهاء التحقيق معه وصدور قرار في شأنه.

المادة (29)

الغياب عن العمل

1- في حالة غياب المتعاقد عن مقر عمله بدون عذر تقبله السلطة المختصة يحرم من راتبه عن مدة الغياب بالإضافة إلى توقيع أحد الجزاءات الواردة في المادة (32) من هذا القرار.

2- إذا تغيب المتعاقد عن موقع عمله لمدة تقل عن (30) ثلاثين يوما وبعذر مقبول يجوز اعتبار هذه الفترة انقطاعا عن العمل لا يستحق عنها راتبا، أو تخصم من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.

المادة (30)

كل متعاقد يوقف أو يحبس تنفيذاً لحكم قضائي يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه عن مدة الوقف أو الحبس.

المادة (31)

إذا صدر حكم قضائي أو تأديبي أو قرار بفصل المتعاقد من وظيفته وكان موقوفاً أنهي عقده من تاريخ وقفه، وإذا لم يكن موقوفا استحق راتبه إلى يوم صدور الحكم أو القرار.

المادة (32)

الجزاءات التأديبية

الجزاءات التأديبية التي توقع على المتعاقد هي:

1 ـ الإنذار.

2 ـ الحرمان من العلاوة الدورية.

3 ـ الخصم من الراتب الشهري لمدة لا تزيد على (20) عشرين يوماً في المرة الواحدة وعلى (60) ستين يوما خلال السنة التعاقدية.

4 ـ إنهاء العقد تأديبياً.

المادة (33)

صلاحيات توقيع الجزاء

1 ـ يجوز لرئيس أركان القوات المسلحة ونائبه ولرؤساء الهيئات وقادة القوات وقائد الحرس الأميري توقيع جميع الجزاءات التأديبية المبينة في المادة السابقة من هذا القرار، ولرئيس أركان القوات المسلحة الإعفاء من توقيع الجزاءات التأديبية وفقا لما يقدره من اعتبارات.

2 ـ لقادة الأولوية ومن في مستواهم توقيع الجزاءات الواردة في الفقرة (1، 2، 3) من المادة السابقة على ان لا تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة (10) عشرة أيام في المرة الواحدة ولا تتجاوز (40) أربعين يوما خلال كل سنة تعاقدية.

3 ـ لقادة الكتائب ومن في مستواهم توقيع الجزاءات الواردة في الفقرات (1، 2، 3) من المادة السابقة على ان لا تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة (5) خمسة أيام في المرة الواحدة ولا تتجاوز (20) عشرين يوماً خلال كل سنة تعاقدية.

4 ـ عند الحاق المتعاقد للعمل بوحدة أخرى تكون سلطة التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية من اختصاص الجهة التي الحق عليها.

5 ـ يجوز لرئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية تفويض مدير القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة في توقيع جزاء إنهاء العقد تأديبيا.

المادة (34)

إنهاء العقد

1 ـ ينتهي العقد لأحد الأسباب الاتية:

أ ـ الاستقالة طبقاً للضوابط الواردة في المادة (35) من هذا القرار.

ب ـ الوفاة.

ج ـ عدم تجديد عقد الاستخدام عند انتهائه.

د ـ عدم اللياقة الصحية للعمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.

هـ ـ عدم كفايته للعمل خلال فترة الاختبار.

و ـ استنفاذ المتعاقد مدة الإجازة المرضية المحددة في المادة (10) من هذا القرار وعدم التحاقه بعمله.

ز ـ إنهاء عقد المتعاقد تأديبيا يكون وجوبيا في الأحوال الاتية:

1 ـ غيابه عن العمل لمدة (30) ثلاثين يوماً متصلة أو (45) خمسة وأربعين يوما متقطعة طوال مدة خدمته دون عذر يقبله القائد.

2 ـ الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد مدتها على (30) ثلاثين يوماً أو عند إدانته في جريمة حيازة أو تعاطي أو الاتجار بالمخدرات أو ما يماثلها أو في اية جناية أو جنحة أخرى مخلة بالشرف والأمانة.

3 ـ إدانته تأديبيا بارتكابه جريمة السكر أو تعاطي مادة مخدرة.

4 ـ إدانته بجريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة أو القوات المسلحة في الداخل أو الخارج.

5 ـ عدم التقيد بالتعليمات أو اللوائح المعمول بها في القوات المسلحة أو التحريض على مخالفتها.

6 ـ الاهمال أو التقصير المتعمد الذي يؤدي للإضرار بمصالح القوات المسلحة أو الاهمال المتكرر أو الجسيم لشروط عقد الاستخدام.

7 ـ تسلم عمولة أو تواطؤ لفعل ذلك.

8 ـ تزوير المؤهلات أو الشهادات أو المستندات التي يقدم بها أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الوظيفة أو أثناء عمله.

2 ـ للسلطة المختصة في أي وقت أثناء سريان عقد الاستخدام ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة إنهاء العقد دون اعتراض من المتعاقد، ودون الحاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء عدا انه يستحق في هذه الحالة بدل إنذار يساوي راتب شهر واحد.

المادة (35)

الاستقالة

للمتعاقد ان يستقيل من الخدمة بعد انقضاء مدة الاختبار طبقاً للضوابط الاتية:

1 ـ ان تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.

2 ـ ان يقدم الاستقالة قبل (60) ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاستقالة ويجوز للسلطة المختصة تقصير تلك المدة طبقا لظروف المتعاقد.

3 ـ لا تقبل الاستقالة إذا قدمها أثناء التحقيق معه أو قبل مساءلته تأديبياً.

4 ـ لا يجوز للعاملين في الكليات أو المدارس أو المعاهد العسكرية التقدم بالاستقالة خلال العام الدراسي إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة.

5 ـ يجب عليه ان يستمر في عمله إلى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة ولا يستحق أي أجر من تاريخ إنهاء عقده لاستقالته.

6 ـ في حالة عدم البت في طلب الاستقالة من قبل السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من وصولها يعتبر قراراً بقبولها ويجب على الجهة المختصة اخطاره بقرار الموافقة فور انقضاء هذه المدة.

المادة (36)

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق المتعاقد عند انتهاء خدمته من القوات المسلحة مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب (21) واحد وعشرين يوما محسوبا على آخر راتب شهري تقاضاه وذلك عن كل سنة من سنوات التعاقد، شريطة أن يمضي مدة سنتين في الخدمة وبحد أقصى (000,25) خمسة وعشرين ألف درهم عن كل سنة عمل خلالها، ولا يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً ولا تدخل مدد الانقطاع عن العمل أو الوقف والحبس والسجن في حساب المكافأة.

المادة (37)

تعويض الإصابة

1 ـ في حالة اصابة المتعاقد بسبب العمل يجب عليه المبادرة فوراً بابلاغ قائده لإجراء الكشف والتحقق من ذلك.

2 ـ إذا تخلف عن الإصابة التي لحقت بالمتعاقد أثناء العمل وبسببه عجز كلي دائم استحق تعويض الوفاة المقررة بالمادة (38) من هذا القرار، اما إذا كان العجز جزئيا فيصرف له نسبة من التعويض المقرر للعجز الكلي تعادل نسبة العجز الناتج عن الإصابة، ويحدد العجز الكلي أو الجزئي ونسبته بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.

3 ـ يحرم المتعاقد من تعويض الإصابة الجزئي في الأحوال الآتية:

أ ـ إذا تعمد في إصابة نفسه.

ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانبه أو كان تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو خالف مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية الموضوعة في اماكن ظاهرة في عمله.

5 ـ تعتبر اصابة عمل وفقاً لأحكام هذا القرار كل حادث يتعرض له المتعاقد أثناء تأديته عمله أو بسببه أو الإصابة باحد الأمراض المهنية، وتقدر نسبة العجز بمعرفة اللجنة الطبية المختصة في القوات المسلحة.

تعويض الوفاة

المادة (38)

1 ـ في حالة وفاة المتعاقد إثناء الخدمة وبسببها يستحق ورثته تعويضاً وقدره (000,25) خمسة وعشرين ألف درهم على ان تثبت العلاقة المسببة بين الوفاة والعمل من قبل لجنة التحقيق التي تشكل لهذا الغرض في وحدته وتدقق من قبل القضاء العسكري.

2 ـ عند وفاة المتعاقد أثناء الخدمة تتحمل القوات المسلحة نقل جثمانه إلى موطنه ويصرف لأسرته المرافقين له تذاكر سفر جوية للعودة إلى وطنهم أو بلد الاستقدام.

المادة (39)

تعتبر وفاة المتعاقد الناتجة عن الإجهاد إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط الاتية:

1 ـ ان يحدث الإجهاد أو الإرهاق من بذل مجهود إضافي اقتضته ظروف العمل ويثبت قائده بأن الوفاة حدثت نتيجة الإجهاد أو الإرهاق ضمن هيئة التحقيق التي تشكل لهذا الغرض.

2 ـ ان يكون الإجهاد أو الإرهاق لفترة زمنية تقرر اللجنة الطبية العسكرية انها كافية لحدوث الوفاة.

3 ـ ان يثبت للجنة الطبية العسكرية وجود ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق لواقعة الوفاة.

المادة (40)

الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة

يحرم المتعاقد من مكافأة نهاية الخدمة والامتيازات المقررة له بموجب أحكام هذا القرار أو عقد الاستخدام إذا أخذ بأحكام الفقرة (5) من المادة (37) من هذا القرار أو إذا انتهى عقده لأحد الأسباب الواردة في الفقرة (ز) من المادة (34) من هذا القرار.

المادة (41)

اللباس

يجوز للقوات المسلحة تحديد اللباس الذي يرتديه المتعاقد أثناء فترة عمله والرتبة التي تميزه لغايات قيامه بمهام عمله، كما يجوز لها ان تصرف له ملابس.

أحكام عامة

المادة (42)

عند انتهاء العقد أو إنهائه يوقف صرف أي مبالغ مستحقة للمتعاقد لحين اتمام التسوية النهائية معه وذلك بعد خصم كل الغرامات وقيمة الاضرار أو أي التزامات أخرى للقوات المسلحة في ذمته.

المادة (43)

1 ـ تستمر العقود التي تم إبرامها أو تجديدها قبل صدور هذا القرار سارية لحين انتهائها.

2 ـ عند انتهاء عقود المدنيين الذين سبق التعاقد معهم بعقود خاصة أو رواتب مقطوعة في القوات المسلحة أو تم التعاقد معهم طبقا لأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، تسوى مستحقاتهم عن مدة خدمتهم السابقة وفقا لتلك الأنظمة ويتم التعاقد معهم وفقا لإحكام هذا القرار.

المادة (44)

يصدر رئيس أركان القوات المسلحة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار كما يفوض في تعديل بعض احكامه كلمات اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (45)

يجوز لرئيس أركان القوات المسلحة الاستثناء من تطبيق بعض احكام هذا القرار أو زيادة المخصصات المالية والرواتب والامتيازات للمتعاقدين.

المادة (46)

يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة (47)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري:

Email