أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد والضباط والمدنيين من غير المواطنين بالقوات المسلحة وذلك في 3 قرارات تحمل الأرقام (30، 32، 33) لسنة 2005 وفيما يلي تفاصيل القرار (30) لسنة 2005. «البيان» تنشر اللائحة إيماناً منها وتقديراً للدور الذي تلعبه القوات المسلحة في تحقيق استقرار ورفاهية الوطن ومواطنيه. وفيما يلي تفاصيل القرار (30) لسنة 2005
المادة (1)
السلطة المختصة بالتجنيد
يكون تجنيد الأفراد المواطنين في القوات المسلحة من رتبة جندي حتى رتبة وكيل أول من اختصاص مديرية القوى البشرية.
المادة (2)
الرتب التي تمنح للأفراد عند التجنيد
تمنح الرتب العسكرية للمواطنين عند تجنيدهم أفرادا بالقوات المسلحة وذلك على النحو الآتي:
1- الجامعيون (باستثناء الأطباء والصيادلة والمهندسين وفنيي الطب) (وكيل ثاني).
2ـ دبلوم لا تقل مدة دراسته المقررة عن ثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها (رقيب أول).
3 ـ دبلوم لا تقل مدة دراسته المقررة عن سنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها (رقيب).
4 ـ كل من أنهى بنجاح المراحل الدراسية:
أـ ثانوية عامة أو ثانوية (صناعية، تجارية، زراعية) ولم يقع عليه اختيار لجنة انتخاب المرشحين، أو لكونه تقدم للتجنيد بعد انتهاء عمل اللجنة (عريف أول).
ب ـ ثاني ثانوي (عريف).
ج ـ أول ثانوي (جندي أول).
دـ ثالث إعدادي فما دون (جندي).
المادة (3)
التجنيد برتبة أعلى أو أدنى
يجوز لرئيس الأركان تجنيد الفرد برتبة أعلى أو برتبة أدنى مما هو مبين في المادة (2) أعلاه وذلك نزولا على مقتضيات المصلحة العامة.
المادة (4)
الحالات التي تعتبر خارجة عن إرادة الفرد بالترفيع
1ـ الإيفاد في مهام عملياتية أو تدريبية أو في دورة خارجية تزيد على ستة أشهر، أو في مهمة رسمية طويلة.
2-إذا كان من العاملين في الملحقيات العسكرية وسفارات الدولة في الخارج.
3-إذا كان موفدا للدراسة سواء داخل الدولة أو خارجها.
4-إذا كان منتدبا أو معارا للعمل بإحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات الدولية.
5-أية حالة أخرى يقررها رئيس الأركان.
المادة (5)
نشرة الترفيعات
تصدر نشرة الترفيعات في شهر يناير وشهر يوليو من كل عام.
المادة (6)
الملفات
يعد لكل فرد تم تجنيده في القوات المسلحة ملف أو أكثر لدى مديرية القوى البشرية ووحدته على النحو الأتي:
1- الملف الشخصي: وتحفظ فيه المعاملات التي تتعلق بأمور الفرد الشخصية والإدارية والمالية.
2- الأرشفة الالكترونية: تحفظ في نظام الأرشفة الالكترونية جميع الوثائق والبيانات الأساسية المهمة والمخاطبات والتقارير بأنواعها المختلفة الخاصة بالأفراد في القوات المسلحة.
3- تحتفظ القوات الثلاث (برية، بحرية، جوية ودفاع جوي) والحرس الأميري بالملف الشخصي ونظام الأرشفة الالكترونية لكل فرد على مرتبهم، ولرئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية اضافة أو إلغاء وحدات أخرى حسب مقتضيات المصلحة العامة.
4- عند انتهاء خدمة الفرد يرسل ملفه الشخصي إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة.
5- يصدر رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية تعليمات حفظ الملفات وإدامتها.
المادة (7)
التقارير السرية السنوية
يعد عن كل فرد في شهر أكتوبر من كل عام تقرير سري سنوي يقيم فيه كفاءته وسلوكه، وينظم هذا التقرير من نسختين وفقا لنموذجي التقريرين المرفقين بهذه اللائحة من خلال دليل إعداد التقارير السرية المرفق بها.
1- طريقة تنظيم التقارير السرية السنوية للأفراد:
أـ مديريات القيادة العامة: تنظم تقارير الأفراد من رتبة جندي إلى رتبة وكيل أول من نسختين يعدهما القائد المباشر للضابط، ترسل إحداهما إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة وتحفظ النسخة الأخرى بالملف الشخصي بالمديرية التابع لها الفرد.
ب ـ القوات الرئيسية والحرس الأميري: تنظم تقارير الأفراد من رتبة جندي حتى رتبة وكيل أول من نسختين يعدهما القائد المباشر الضابط وتحفظ إحداهما بالملف الشخصي للفرد وترسل النسخة الأخرى لمديرية القوى البشرية في تلك القيادة.
ج ـ الوحدات الأخرى. تنظم تقارير الأفراد على النحو التالي:
1- من رتبة جندي حتى رتبة عريف أول تنظم من نسخة يعدها قائده المباشر برتبة الضابط وتحفظ بالملف الشخصي للفرد في الوحدة.
2- من رتبة رقيب حتى رتبة وكيل أول تنظم من نسختين يعدهما قائده المباشر برتبة الضابط وترسل نسخة إلي مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة وتحفظ النسخة الأخرى بالملف الشخصي بالوحدة.
د ـ الأفراد المشتركون بدورات خارج الوحدة لمدة ستة أشهر فأقل تنظم تقاريرهم من قبل قادة وحداتهم، اما إذا زادت المدة عن ذلك فيعتمد التقرير السابق وحتى عودة الفرد من دورته، وقد يطلب من الجهة التي تعقد الدورة للفرد كتابة تقرير سري عنه متى ما طلبت مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة أو القوات الثلاث.
هـ ـ ينظم التقرير السري السنوي للفرد الملحق أو المنقول داخل الوحدة أو خارجها من قبل قائد الوحدة الأصلية إذا قلت مدة الإلحاق أو النقل عن ستة أشهر، وإذا زادت عن ذلك يطلب التقرير السري السنوي من الوحدة الملحق بها أو المنقول إليها الفرد.
2ـ الأفراد المنتدبون، المعارون تطلب تقارير كفاية عنهم من الجهة التي انتدبوا، أو أعيروا إليها سنويا عن طريق مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة وتعتبر هذه التقارير بديلا عن التقارير السرية السنوية المعمول بها في القوات المسلحة.
3ـ يعتد بالتقرير السري السنوي لمدة سنة واحدة من تاريخ اعتماده.
4 ـ أحكام عامة:
أـ لا يجوز أن يعد التقرير السري السنوي ممن يحق له إعداد التقارير السرية السنوية إذا لم يمض على تسلمه لمنصبه أكثر من ستة أشهر، ويستثنى من ذلك من تكون لديه معرفة سابقة قبل تعيينه بالافراد الذين تحت قيادته أو امرته تمكنه من تقييمهم التقييم الصحيح، ويجوز له أن يبدي ملاحظاته عن الفرد سواء كانت هذه الملاحظات ايجابية أو سلبية.
ب ـ يجب على القادة المباشرين متابعة مرؤوسيهم وتدوين ملاحظاتهم الايجابية أو السلبية عنهم خلال الأشهر التي تسبق تنظيم التقارير السرية السنوية.
ج ـ في حالة تنظيم تقرير سري سنوي بمستوى وسط فأدنى بحق احد الأفراد أن يسبقه ما يأتي:
1- ان يكون قد تم إرشاده وتوجيهه ونصحه حول الأخطاء الصادرة عنه ونقاط الضعف لديه.
2- ان يكون هناك إنذار خطي قد وجه له على ان ترسل نسخة من ذلك الإنذار إلى المستوى الأعلى حسب التسلسل القيادي.
دـ الحالات التي لا يمكن فيها كتابة تقرير سري عن فرد لاي سبب تقتنع به مديرية القوى البشرية يعتد بالتقرير السري السابق.
هـ ـ إذا كانت مدة الإلحاق أو النقل اقل من ستة أشهر فعلى قائد الوحدة الملحق أو المنقول إليها الفرد موافاة قائد الوحدة الملحق أو المنقول منها بالملاحظات الايجابية أو السلبية عن الفرد خلال فترة الإلحاق، أو النقل ان وجدت.
وـ يجوز للقائد/ المدير استدعاء منظم التقرير لمناقشته بما ورد به، وله ان يخالفه في الرأي من خلال إبراز ذلك في الخانة المخصصة له.
ز ـ على منظم التقرير إذا ما استجدت الأمور التالية لديه بعد رفع التقرير السري السنوي مخاطبة مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة بكتاب رسمي يوضح فيه رأيه أو توصيته في ضوء تلك المستجدات:
1- الفرد المقدم للمحاكمة أو الموقوف بجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
2- الفرد المحكوم بحبسه تنفيذا لحكم قضائي.
3- أي سبب آخر يراه القائد جوهريا أو ضروريا للكتابة عنه.
ح ـ على منظم التقرير في حالة تنظيمه تقريرا سريا سنويا بمعدل وسط فأدنى ان يستدعي الفرد المعني للاطلاع والتوقيع على الفقرة المخصصة لذلك.
ط ـ في حالة حصول الفرد على تقدير وسط، ضعيف في بعض الصفات وليس في المعدل العام فعلى القائد، المدير ان يقوم بتوجيه هذا الفرد لتلافي تلك السلبيات.
المادة (8)
الندب والإعارة
1- شروط الندب والإعارة:
أـ ان يكون الفرد من ذوي التخصصات العلمية أو الفنية النادرة أو من ذوي الخبرات.
ب ـ ان يتناسب التخصص أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة المنتدب أو المعار إليها.
ج ـ ان يكون بمستوى عال من الانضباط.
د ـ اطلاع الفرد المرشح للانتداب أو للإعارة وابلاغه بطبيعة عمل الوظيفة التي سيشغلها.
هـ ـ موافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها.
وـ التوقيع على النموذج المعد للمنتدبين، المعارين.
2ـ قواعد الندب والإعارة:
أ- الحد الأقصى الزمني لندب أو إعارة الفرد خارج القوات المسلحة هو ثلاث سنوات بموافقة رئيس الأركان أو من يفوضه، يجوز تمديدها سنة فاخرى بناء على طلب جهة الانتداب أو الإعارة وبعد اطلاع المنتدب أو المعار.
ب- يجوز نقل ملاك الفرد إلى الجهة المنتدب اليها بناء على طلبها وموافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.
ج ـ يتم الندب أو الإعارة إلى جهة واحدة.
د ـ يصدر قرار لا ندب أو قرار الإعارة من رئيس الأركان أو من يفوضه.
3ـ تأهيل المنتدبين والمعارين: يستمر تأهيل الفرد المنتدب أو المعار بالدورات الإلزامية لغايات الترفيع للرتب الأعلى وتتولى مديرية القوى البشرية عملية التنسيق في هذا الشأن مع مختلف الجهات ذات العلاقة، اما فيما يتعلق بالدورات التأهيلية في مجال التخصص فيكون حسب النظم المتبعة من قبل الجهة المنتدب أو المعار اليها.
4ـ الرواتب والعلاوات والبدلات:
أـ إذا اتفق الطرفان على ان تتحمل الجهة رواتب المنتدب أو المعار إليها فيراعى ألا يقل مجموع ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات عما يستحقه في القوات المسلحة.
ب ـ اما إذا تحملت القوات المسلحة راتب الفرد المنتدب أو المعار فيصرف له الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه عند انتدابه أو إعارته ولا يخصم عنه بدل أو علاوة حتى ولو كانت مشروطة بممارسة المهنة، كما يستحق الفرد المنتدب أو المعار السلف والقروض المقررة في القوات المسلحة إذا توافرت لديه شروط صرفها.
5ـ المهام الرسمية: تتحمل الجهة التي تقوم بايفاد الفرد المنتدب أو المعار في مهمة رسمية داخل الدولة أو خارجها النفقات والمخصصات المقررة كبدل عن المهمة الرسمية في تلك الجهة.
6- الإجازات: يمنح الفرد المنتدب أو المعار للإجازات المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م المشار اليه على ان توافي القوات المسلحة بذلك.
7- الأوسمة والميداليات: يستحق الفرد المنتدب أو المعار الأوسمة والميداليات اثناء فترة انتدابه أو إعارته وفق القانون المعمول به في القوات المسلحة.
8- الإحالة على التقاعد: يجوز إحالة الفرد المنتدب أو المعار على التقاعد اثناء انتدابه أو إعارته متى رأت القوات المسلحة ذلك وتوفرت لديه الشروط القانونية لاستحقاق المعاش على ان يتم إبلاغ جهة الانتداب أو الإعارة.
9- لرئيس أركان القوات المسلحة انتداب أو إعارة من يراه مناسبا من الأفراد لأية جهة كانت دون التقيد بما ورد في الفقرتين (1، 2) أعلاه من هذه المادة وفقا لصلاحياته.
10- إنهاء الانتداب أو الإعارة: يعود الفرد المنتدب أو المعار بعد إنهاء انتدابه أو إعارته إلى ممارسة مهنته أو إلى أي مهنة تحددها له القوات المسلحة.
المادة (9)
ترفيع المنتدب أو المعار
1- يعامل الفرد المنتدب والمعار عندما يحل دوره في الترفيع إلى الرتبة الأعلى بما يلي:
أ- إذا اكتملت لديه جميع الشروط والفحوص المقررة للترفيع يرفع للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي موعد استحقاقه.
ب- إذا لم تكتمل لديه بعض شروط الترفيع والدورات والفحوصات يعامل كما يلي:
1- الشاغر: تطبق في شأنه القواعد الواردة في قانون خدمة الأفراد.
2- توصية القائد: يستثني الفرد من هذا الشرط إذا انقضت ستة أشهر على تاريخ التحاقه بجهة عمله ويستعرض عنه بالتقارير الصادرة من جهة الانتداب أو الإعارة أو جهة الدراسة.
3- التقارير السرية: تطبق في شأنه الأحكام الواردة في المادة (7) التي يستحق الترفيع اليها خلال مدة الانتداب أو الإعارة.
4- الدورة الإلزامية: لا يعني من اجتياز الدورة الإلزامية للرتبة التي يستحق الترفيع اليها خلال مدة الانتداب أو الإعارة.
5- اللياقة البدنية: لا يعني الفرد من فحص اللياقة البدنية على ان تحدد مواعيد الفحص بما يتناسب مع ظروف عمله والتي يتوجب الإبلاغ عنه بوقت كاف.
2ـ إذا حل دور الفرد الموفد في مهمة رسمية أو عملياتية أو تدريبية أو إنسانية في الترفيع إلى الرتبة التي تلي رتبته، يرفع إذا اكتملت لديه جميع شروط الترفيع ويجوز لرئيس الأركان استثنائه من بعض تلك الشروط إذا كان السبب راجعا إلى طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها.
المادة (10)
قواعد وضوابط منح الإجازات
1- الإجازة السنوية:
أـ تمنح الإجازة السنوية بناء على طلب خطي من الفرد وتكون الموافقة عليها حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.
ب ـ يجوز الموافقة للفرد باستعمال إجازته السنوية جملة واحدة أو تجزئتها وذلك طبقا لظروف ومقتضيات العمل.
ج ـ الفرد الذي لا يرغب من تلقاء نفسه باستعمال إجازته السنوية أو الذي لم يصرح له باستعمالها بسبب مقتضيات وظروف العمل يجوز له عند استحقاق إجازته للسنة الثانية القيام بإجازة لا تزيد مدتها عن (60) ستين يوما.
دـ الفرد الذي يمنح نقدياَ بدل إجازة بناء علي طلبه يجب ان يبقى له رصيد من الإجازة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما وذلك لاستعماله في الحالات الطارئة والضرورية.
هـ ـ لا يجوز إلغاء النقدي بدل إجازة أو تعديله لأي سبب من الأسباب الا في حالة عدم توفر الرصيد أو تم النشر بالأوامر عن طريق الخطأ.
و ـ يجوز للسلطة التي وافقت على الإجازة ان تأمر بقطعها واستدعاء الفرد للالتحاق بالعمل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
2- الإجازة المرضية:
أ ـ يكون التصديق بالإجازة المرضية التي تمنح للفرد من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والعيادات المدنية من قبل مديرية الخدمات الطبية، واي إجازة مرضية غير مصدقة لا تعتمد.
ب ـ يكون التصديق بالإجازة المرضية في حالة الإصابة أو المرض بقرار من الطبيب المعالج لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة للطبيب الممارس العام، ولمدة سبعة أيام في المرة الواحدة للطبيب الأخصائي، ولمدة ثلاثين يوما للطبيب الاستشاري، وما زاد على ذلك يكون التصديق عليها من قبل اللجنة الطبية العسكرية، ويتم تسجيل قرار منح الإجازة المرضية على النموذج المخصص لهذا الغرض مع إثبات توقيع الطبي وختم المستشفى.
ج ـ إذا أصيب أحد الأفراد بمرض أو تعرض لحادث أثناء وجوده خارج الدولة في إجازة أو مهمة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن (21) يوما بناء على تقرير طبي معتمد من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك البلد، اما إذا كان المريض في بلد لا توجد فيه سفارة للدولة فعليه ان يبلغ وحدته إذا كان الطبيب قد قرر حجزه للعلاج لفترة تتجاوز تاريخ نهاية الإجازة أو المهمة الرسمية، ويكون ملزما بتقديم الشهادات الطبية مصدقة حسب الأصول بعد عودته للالتحاق بالعمل.
3- الإجازة الاضطرارية:
أ- تمنح الإجازة الاضطرارية للفرد حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.
ب ـ عند عودة الفرد من الإجازة الاضطرارية الممنوحة له عليه ان يبرز شهادة وفاة رسمية مصدقة تثبت حالة الوفاة وبعكس ذلك تخصم مدة الإجازة من رصيد إجازته السنوية.
4ـ إجازة الحج:
أ- تمنح إجازة الحج للفرد حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.
ب- إذا تم تعيين الفرد ضمن الأعضاء الإداريين لبعثة الحج العسكرية فان ذلك لا يسقط حقه في إجازة الحج المقررة.
ج ـ الفرد الذي تم منحه إجازة حج قبل تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م بشأن خدمة الأفراد الواقع في 17/ 6/ 2004م لا يستحق إجازة حج أخرى.
5- إجازة الوضع والأمومة:
أـ يكون منح إجازة الوضع والأمومة للفرد من الإناث حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.
ب ـ تمنح إجازة وضع لمدة شهرين من تاريخ الولادة.
ج ـ تمنح إجازة الأمومة لمدة شهرين بنصف الراتب الإجمالي إذا رغبت في ذلك، على ان تكون مباشرة بعد إجازة الوضع وبدون فاصل زمني، وفي جميع الأحوال لا تمنح هذه الإجازة أكثر من خمس مرات خلال مدة الخدمة.
د ـ يجوز منح الفرد من الإناث وبعد موافقة الجهة المختصة إجازة أمومة أخرى مدتها شهران متواصلة بدون راتب عند كل مرة من مرات الوضع إذا رغبت في ذلك، وبناء على طلب خطي مقدم منها، وعلى ان يكون طلب هذه الإجازة خلال سنة من تاريخ الوضع.
هـ ـ عند عودة الفرد من الإناث من إجازة الوضع عليها ان تبرز شهادة ميلاد صادرة من الجهات الرسمية.
6- إجازة العدة:
أـ تمنح إجازة العدة للفرد من الإناث حسب الصلاحيات المعمول بها في القوات المسلحة.
ب ـ عند عودة الفرد من الإناث من إجازة العدة عليها ان تبرز شهادة وفاة صادرة من الجهات الرسمية.
7ـ إجازة المرافق العائلي:
أـ تمنح إجازة المرافق العائلي حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة.
ب ـ يشترط لمنح هذه الإجازة تقديم الفرد شهادة صادرة من الجهة المتكلفة بإرساله كمرافق عائلي تثبت ذلك.
8ـ الإجازة بدون راتب:
أـ تمنح الإجازة بدون راتب حسب الصلاحيات الإدارية المعمول بها في القوات المسلحة وبناء على طلب خطي مقدم من الفرد.
ب ـ يشترط لمنح هذه الإجازة عدم توفر رصيد كاف من الإجازة السنوية مع وجود مبررات منح هذه الإجازة.
9ـ الإجازة الدراسية:
أـ لرئيس الأركان أو من يفوضه منح الفرد إجازة دراسية بالشروط والضوابط التالية:
1- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي معترف به لا يقل عن الثانوية العامة.
2- ان يتقدم بطلب خطي مصحوبا بقبول من جامعة أو كلية معترف بها محليا لدراسة التخصص المطلوب وان يتوافق هذا التخصص مع حاجة القوات المسلحة.
3- تمنح الإجازة الدراسية للفرد للحصول على درجة البكالوريوس كحد أقصى.
4- ألا يتجاوز عمر الفرد (26) سنة لدراسة الدبلوم و(28) سنة لدراسة البكالوريوس.
5- ان تكون تقاريره السرية عن آخر سنتين لا تقل عن جيد جدا.
6- يتعهد الفرد بالخدمة في القوات المسلحة ضعف مدة الإجازة الدراسية وفي حالة استقالته أو إنهاء خدماته لأسباب انضباطية قبل إكماله للمدة تسترد منه رواتب الإجازة الدراسية الممنوحة له.
7- توصية القائد أو المدير.
ب ـ يجوز للقيادة العامة للقوات المسلحة ان تقوم بالغاء الإجازة الدراسية إذا رسب الفرد في ثلاثة فصول دراسية متتالية أو متفرقة أو ما يعادلها أو في حالة تغيير تخصصه أو مكان دراسته أو الجامعات أو الكلية التي يدرس بها دون موافقة الجهات المختصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.
ج ـ يجوز منح الفرد إجازة لا تجاوز مدتها (30) يوما لتقديم الامتحانات بالشروط التالية:
1- عدم رسوب الفرد في العام الدراسي الذي سبق وان منح هذه الإجازة فيه وذلك بالنسبة للدارسين حتى الثانوية العامة.
2- عدم رسوب الفرد الملتحق لدراسة البكالوريوس أو ما يعادله في ثلاثة فصول دراسية أو ما يعادله.
د. لرئيس أركان القوات المسلحة استثناء الفرد من احكام الفقرات السابقة من الإجازة الدراسية.
10ـ احكام عامة:
أ- تعتبر جميع مدد الإجازات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004م بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة وفي هذه اللائحة ضمن مدة خدمة الفرد الفعلية لأغراض احتساب التقاعد أو المكافآت أو أية مستحقات أخرى إلا إذا ورد نص بخلاف ذلك.
ب- لا يجوز للفرد مغادرة مركز عمله دون الحصول على الموافقة له بالإجازة بموجب قسيمة الإجازة المعدة على النموذج المخصص لهذا الغرض.
ج ـ إذا تجاوز الفرد مدة الإجازة المصرح له باستعمالها تعتبر مدة التجاوز تغيباً عن العمل بدون اذن الا إذا تبين ان تجاوزه كان نتيجة لظروف مفاجئة أو أسباب قاهرة ليس في مقدوره تفاديها، ويتعين على الفرد حال عودته ان يبين أسباب تجاوزه بموجب وثائق ثبوتبة مصدقة حسب الأصول، فإذا اقتنعت الجهة المختصة بذلك تعتبر مدة التجاوز إجازة مرضية أو إجازة بدون راتب أو تخصم من الإجازة السنوية ان كان له رصيد منها وذلك حسب كل حالة.
دـ يستحق الفرد راتب الإجازة الممنوحة له والمصرح له بها مقدما عند القيام بها شاملة كل العلاوات والبدلات المستحقة.
هـ ـ تكون إجازة الفرد المبتعث للدراسة حسب النظام المعمول به في جهة الدراسة داخل الدولة أو خارجها، وعليه لا يستحق أية إجازة سنوية أو بدل نقدي عن فترة الدراسة.
وـ يجب على الفرد الالتحاق بمقر عمله مباشرة وذلك عند انتهاء إجازته أو إلغائها.
زـ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة الإجازة السنوية الممنوحة للفرد عن الرصيد المستحق له من الإجازة عند القيام بها.
ح ـ إذا تقدم الفرد المصرح له باستعمال إجازته السنوية بطلب لتمديد إجازته يجوز للجهة المختصة الموافقة على تمديد الإجازة إذا اقتضت الظروف ذلك وكان له رصيد كاف من الإجازة السنوية يسمح بالتمديد وإلا يمنح إجازة بدون راتب وفقا لما ينص عليه القانون.
المادة (11)
إجراءات تقديم التظلم
1- يقدم التظلم من الفرد المتظلم مؤيدا بالمستندات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالتقرير أو الإجراء أو الفعل الذي اتخذ في شأنه.
2- يتبع التسلسل القيادي في تقديم التظلم وذلك بأن يقدم إلى القائد المباشر الذي عليه التحقق فيما تضمنه، فإذا لم يتمكن من الفصل فيه فله ان يرفعه إلى ان يصل مستوى القيادات الرئيسية والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم، فإذا تمكن أي من القادة بمستوياتهم المختلفة من الفصل في التظلم يتم توقيع المتظلم ويحفظ في ملفه.
3- أما إذا لم يتم الفصل في التظلم فيرفع إلى رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية للفصل فيه ويكون قراره نافذا بمجرد صدوره، وله ان يحيل التظلم إلى مديرية القضاء العسكري للدراسة أو للفصل فيه.
المادة (12)
أحكام عامة في التظلم
1- يسقط التظلم في حالة تنازل المتظلم عن تظلمه خطيا أو لجوء أي من الطرفين إلى القضاء.
2- يجوز محاكمة المتظلم انضباطيا إذا تبين ان تظلمه محض افتراء أو كيدي.
3- يتم الفصل في التظلم مباشرة وفي مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ تقديمه موزعة كالآتي:
أ- ثلاثون يوما حتى مستوى القيادات الرئيسية والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم.
ب- ثلاثون يوما هي إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة.
ج ـ على القادة، المديرين إيلاء التظلم الاهتمام الوافي والعمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة للفصل في التظلم دون تأخير وخلال المدة المحددة.
المادة (13)
الأعمال والمقاولات المحظورة على الأفراد
1- لا يجوز للفرد استخراج رخصة تجارية أو القيام بنشاط تجاري، سواء بالممارسة المباشرة أو عن طريق الغير أو بصفة كفيل الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من القوات المسلحة.
2- يمنع على الفرد فتح مكاتب الاستشارات الهندسية أو القانونية أو العيادات الطبية أو مكاتب المحاسبة والتدقيق أو مكاتب الحج والعمرة أو أية مكاتب استشارية أخرى.
3- يمنع على الفرد العمل بصفة عضو أو موظف في الهيئات أو الجمعيات أو الأندية وما يماثلها أو المشاركة في أنشطتها أو أعمالها إلا بموافقة القوات المسلحة، وعلى الأفراد العاملين أو المشاركين قبل صدور هذه اللائحة تقديم بيانات تفصيلية عن الجهة التي يعملون أو يشاركون فيها.
4- الفرد الذي يمارس النشاط التجاري أو لديه رخصة أو رخص تجارية قبل صدور هذه اللائحة عليه أن يتقدم ببيانات تفصيلية عن ذلك للقوات المسلحة خلال المدة التي تحددها القيادة العامة، وذلك من اجل اتخاذ القرار في شأن استمراره بالعمل التجاري من عدمه.
5- في حالة مخالفة أي فرد هذه التعليمات تطبق عليه الإجراءات القانونية المعمول بها في القوات المسلحة.
6- ويجوز للقوات المسلحة معاقبة الفرد، بعد التحقيق معه، عن أي نشاط تجاري يقوم به إذا ما وجد بأنه يتنافى مع واجبات وظيفته وسمعته العسكرية والمصلحة العامة للقوات المسلحة.
المادة (14)
معايير وشروط عدم الكفاءة في العمل
1- معايير عدم الكفاءة في العمل:
أ- المستوى الأكاديمي الحاصل عليه الفرد لا يعكس مستوى الأداء.
ب- عدد ونوع الدورات الحاصل عليها الفرد في مجال تخصصه لا يعكس مستوى الأداء.
ج ـ الاعتماد على الغير في أداء الواجب لعدم قدرته على ما هو مطلوب منه.
دـ ضعف الشخصية القيادية على من هم دونه.
هـ ـ ضعف المهارات الإدارية والفنية.
وـ ضعف الإنتاج والأداء على الرغم من توفر الوقت الملائم والكافي.
زـ التقاعس واللامبالاة وعدم الاهتمام بالعمل.
ح ـ ليست لديه دراية بقدرات تابعيه ولا يملك الاطلاع الجيد في مجال تخصصه.
ط ـ غير متعاون ولا يتفانى في العمل.
2- شروط إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة في العمل:
أ- تحقق معيار أو أكثر من معايير عدم الكفاءة.
ب ـ أن يكون قد نال من التدريب والتأهيل ما يمكنه من القيام بعمله.
ج ـ أن يكون قد أعطي فرصة للنقل للعمل في مجال آخر داخل الوحدة أو خارجها.
د ـ أن يكون قد تم توجيهه وإرشاده شفويا أو خطيا.
المادة (15)
ضوابط وقواعد إجراءات إنهاء الخدمة
1- الاستقالة:
أ ـ يتقدم الفرد بطلب الاستقالة الخطية إلى قائد وحدته.
ب ـ تتم مقابلة الفرد من قبل القائد، المدير ومن ثم تحال التوصية معززة برأي القائد، المدير إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لاستصدار قرار إنهاء الخدمة من عدمه وفقا للصلاحيات.
ج ـ المدة التي يجب أن يفصل خلالها في الاستقالة هي مئة يوم من تاريخ تقديم الطلب موزعة كالآتي:
1- أربعون يوما حتى مستوى القيادات الرئيسية والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم.
2- ستون يوما هي إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة.
دـ لا يجوز للجهة المختصة قبول الاستقالة إذا انقضت مئة يوم من تاريخ تقديمها إلا بناء على استقالة جديدة.
هـ ـ على الفرد أن يستمر في عمله حتى تاريخ إنهاء خدمته لاستقالته.
2- الإحالة على التقاعد:
أـ تكون التوصية بإحالة الفرد على التقاعد الذي توفرت لديه الشروط القانونية لاستحقاق المعاش بناء على إحدى الحالات الآتية:
1- توصية القائد، المدير.
2- قرار اللجنة الطبية بعدم اللياقة الصحية للخدمة.
3- تقدم الفرد باستقالته بعد إكماله المدة القانونية لاستحقاق المعاش وموافقة الجهة المختصة وفقا لما ينص عليه قانون المكافآت والمعاشات للعسكريين.
ب ـ ترفع التوصية أو قرار اللجنة الطبية العسكرية أو طلب الفرد برغبته في التقاعد إلى مديرية القوى البشرية لاستصدار قرار الإحالة على التقاعد وفقا للصلاحيات.
3- إذا انتهت خدمة الفرد بأحد الأسباب الآتية:
أ- الاستغناء عن الخدمة بقرار انضباطي.
ب ـ الإدانة بجريمة الفرار من الخدمة.
ج ـ الطرد من الخدمة.
د ـ التجريد من الرتبة والطرد.
هـ ـ الإدانة بجريمة الدخول في خدمة دولة أجنبية دون إذن خطي من السلطة المختصة.
وـ إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.
ز. الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة بدون موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه، يجب إتباع الإجراءات التالية قبل صدور قرار إنهاء الخدمة.
أـ التحقيق مع الفرد.
ب ـ تدقيق الأوراق التحقيقية من قبل القضاء العسكري وفي حالة إدانته تتم محاكمته حسب صلاحية القادة في الأحكام.
4- صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة:
أ- محاكمته أمام إحدى المحاكم المختصة وإدانته من قبلها بجريمة تمس الشرف أو الأمانة بموجب حكم قضائي بات ونهائي.
ب ـ يعمم الحكم من قبل القضاء العسكري.
ج ـ تقوم مديرية القوى البشرية برفع الموضوع إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم طبقا للصلاحيات.
5- إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة:
أ- أن يرفع القائد، المدير تقريرا إلى مديرية القوى البشرية يبين فيه تحقق الشروط والمعايير المقررة تطبيقا للمادة (12) من هذه اللائحة وتوصيته لهذا القرار.
ب ـ تتم مقابلة الفرد من قبل مديرية القوى البشرية ويكون لها الصلاحية بنقله إلى وحدة أخرى إذا ما ارتأت ذلك، على أن توافي مديرية القوى البشرية بتقرير بعد ستة أشهر من نقله للوحدة الجديدة يبين فيه قدراته وكفاءته في العمل.
ج ـ إذا استمر الفرد الموصى بإنهاء خدماته لعدم الكفاءة بنفس مستواه المتدني يتم رفع توصية إلى مديرية القوى البشرية لاتخاذ الإجراء اللازم بإنهاء الخدمة طبقا للصلاحيات.
الوفاة:
أ ـ تشكيل هيئة تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة لبيان العلاقة المسببة فيما بينها وبين العمل.
ب ـ تدقيق الأوراق التحقيقية من قبل القضاء العسكري.
ج ـ تقوم مديرية القوى البشرية باستكمال إجراءات إنهاء الخدمة.
المادة (16)
بطاقات تحقيق الشخصية العسكرية
1- تصرف بطاقة تعيين لكل فرد جند في القوات المسلحة من قبل مديرية القوى البشرية وذلك بعد إكمال مراحل تجنيده بنجاح وإعطائه الرقم العسكري.
2- يجب المحافظة على بطاقة التعيين من التلف أو الضياع وعدم السماح باستخدامها من قبل أي شخص آخر كما يمنع رهنها أو إيداعها لأي سبب كان.
3- يزود الفرد بتصريح خطي من قبل الوحدة مثبت عليه صورته الشخصية طيلة فترة فقدانه لبطاقته ولحين العثور عليها أو صرف بدل منها.
4- بعد العثور على البطاقة أو استخراج بدل فاقد يسترد التصريح من الفرد.
المادة (17)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
القرار 32 لسنة 2005 بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة
المادة (1)
ضوابط إضافة كلمة الصنف أو التخصص
1 ـ يضاف إلى رتبة الضابط تصنيفه أو تخصصه أو كلاهما الذي يعتمد في تحديدهما على الجهة التي تخرج فيها أو المؤهل الحاصل عليه، سواء كانت هذه الجهة كلية أو معهداً عسكرياً أو جامعة أو كلية أكاديمية وعلى النحو الآتي:
أ- بحري: خريجو الكليات البحرية.
ب- طيار: الضباط الطيارون:
ج ـ ملاح: خريجو معهد تخصصي.
دـ طبيب: خريجو الطب والجراحة.
هـ ـ مهندس: خريجو الهندسة.
وـ صيدلي: خريجو الصيدلة.
زـ حقوقي: خريجو الحقوق.
ح ـ دكتور: الحاصلون على شهادة الدكتوراه في أي تخصص.
ط ـ ركن: خريجو كليات القيادة والأركان.
2 ـ يجوز أن يجمع الضابط مع رتبته تصنيفه وتخصصه على انه لا يقترن معها أكثر من لقبين، وفي حالة حصول الضابط على شهادة كلية القيادة والأركان فان لقب الركن يكون له الأسبقية على لقب التخصص.
3 ـ يصدر في شأن نظام تصنيف الضباط في القوات المسلحة قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.
المادة (2)
الملفات الشخصية
يعد لكل ضابط تم تجنيده في القوات المسلحة ملف أو أكثر لدى مديرية القوى البشرية ووحدته على النحو الأتي:
1 ـ الملف الشخصي: تحفظ فيه المعاملات والمخاطبات التي تتعلق بأمور الضابط الشخصية والإدارية والمالية.
2 ـ الملف السري: تحفظ فيه المعاملات والمخاطبات التي تحمل درجة سري أو سري للغاية فضلا عن التقارير السرية السنوية وتقارير الدورات.
3 ـ الأرشفة الالكترونية: تحفظ في نظام الأرشفة الالكترونية جميع الوثائق والبيانات الأساسية المهمة والمخاطبات والتقارير بأنواعها المختلفة الخاصة بالضباط في القوات المسلحة.
4 ـ يصدر رئيس الهيئة تعليمات حفظ الملفات وإدامتها.
المادة (3)
التقارير السرية السنوية للضباط
يعد عن كل ضابط في شهر أكتوبر من كل عام تقرير سري سنوي عن عمله وكفاءته وسلوكه، ويعتد بصلاحيته لمدة سنة واحدة، بدءاً من تاريخ اعتماده من قبل القائد، المدير وينظم هذا التقرير من نسختين على احد النماذج المرفقة بهذه اللائحة من خلال دليل إعداد التقارير السرية المرفق بها وتكون طريقة تنظيمها على النحو الآتي:
طريقة تنظيم التقارير السرية السنوية للضباط من رتبة ملازم إلى رتبة عميد
1 ـ رؤساء الهيئات وقادة القوات ومن نفس مستواهم ممن هم برتبة عميد، ينظم من قبل رئيس أركان القوات المسلحة أو نائبه.
2 ـ مديرو مديريات القيادة العامة وقادة أو مديرو الوحدات الأخرى، تنظم من قبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة أو رؤساء الهيئات كل حسب اختصاصه.
3 ـ نواب قادة القوات أو مساعديهم تنظم من قبل قادتهم.
4 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة الأولوية ووحدات الإسناد التابعة لقيادة القوات البرية تنظم بواسطة قائد القوات البرية.
5 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة الألوية وقادة القواعد البحرية تنظم من قبل قائد القوات البحرية.
6 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم وقادة القواعد الجوية وألوية الدفاع الجوي تنظم من قبل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.
7 ـ مديرو المديرات ومن يعادلهم في الحرس الأميري تنظم من قبل قائد الحرس الأميري.
8 ـ قادة الكتاب، ضباط، الأركان، رؤساء الشعب نواب القادة والمديرون في الألوية والأسلحة والمديريات تنظم من قبل قادتهم أو مديريهم المختصين.
9 ـ تنظم تقارير نواب قادة الكتاب ومن يعادلهم وقادة السرايا ومن يعادلهم وبقية الضباط من قبل قادتهم المباشرين.
10 ـ الضباط المشتركون في دورات مدتها اقل من ستة أشهر تنظم تقاريرهم من قبل قادة وحداتهم، أما إذا زادت المدة عن ذلك فيعتمد التقرير السابق وحتى عودة الضباط لوحدتهم، وقد يطلب من قائد الجهة التي تعقد الدورة للضباط أو الملحق العسكري كتابة تقرير سري عن الضابط متى ما طلبت مديرية القوى البشرية ذلك.
11 ـ الضباط الملحقون والمنقولون داخل الوحدة أو خارجها ومضى على نقلهم أو إلحاقهم مدة اقل من ستة أشهر، تنظم تقاريرهم من قبل قادة وحداتهم، أما إذا زادت المدة عن ذلك فتطلب التقارير من الوحدة الملحقين بها أو المنقولين إليها.
12 ـ تطلب تقارير كفاية عن الضباط المعار أو المنتدب من الجهة التي أعير، انتدب إليها سنوياً، ويتم ذلك من خلال مديرية القوى البشرية، وتعتبر هذه التقارير بديلا عن التقارير السرية السنوية المعمول بها في القوات المسلحة.
13 ـ الضابط الملتحق بدراسات عليها يعتمد له التقارير السري عن السنة السابقة فقط ثم يكون التقرير الدراسي أو الأكاديمي الصادر عن الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس بها/ أو به بديلاً عن للسنوات التالية.
أحكام عامة
1 ـ لا يجوز أن يعد التقرير السري السنوي ممن يحق له إعداد التقرير السرية السنوية إذا لم يمض على تسلمه لمنصبه أكثر من ستة أشهر وليستثني من ذلك من تكون لديه معرفة سابقة قبل تعيينه بالضباط الذين تحت قيادته أو إمرته تمكنه من تقييمهم التقييم الصحيح ويجوز له ان يبدي ملاحظاته عن الضابط سواء كانت هذه الملاحظات ايجابية أو سلبية إن وجدت.
2 ـ يجب على القادة المباشرين متابعة مرؤوسيهم وتدوين ملاحظاتهم الايجابية أو السلبية عنهم خلال الأشهر التي تسبق تنظيم التقارير السرية السنوية.
3 ـ يجب على منظم التقرير في حالة تنظيمه تقريراً سرياً سنوياً بمستوى وسط فادني بحق احد الضباط أن يسبقه بما يأتي:
أ- أن يكون قد تم إرشاده وتوجيهه ونصحه شفويا حول الأخطاء الصادرة عنه ونقاط الضعف لديه.
ب- أن يكون قد وجه له إنذارا خطيا على ان ترسل نسخة من ذلك الإنذار إلى المستوى الأعلى حسب التسلسل القيادي.
4 ـ الحالات التي لا يمكن فيها كتابة تقرير سري عن ضابط لأي سبب تقتنع به مديرية القوى البشرية يعد التقرير السري السابق.
5 ـ إذا كانت مدة الإلحاق أو النقل اقل من ستة أشهر فعلى قائد الوحدة للملحق أو المنقول إليها الضابط موافاة قائد الوحدة الملحق أو المنقول منها بالملاحظات الايجابية والسلبية عن الضباط خلال فترة الإلحاق، النقل ان وجدت.
6 ـ يجوز لقائد منظم التقرير استدعاءه لمناقشته بما ورد به وله ان يخالفه في الرأي من خلال إبراز ذلك في الخانة المخصصة له.
7 ـ على منظم التقرير في حالة تنظيمه تقريرا سريا سنويا بمعدل وسط فادني أن يستدعي الضابط المعني للاطلاع والتوقيع على الفقرة المخصصة لذلك، وفي حالة رفض الضابط التوقيع على التقرير بعد اطلاعه عليه، فان ذلك لا ينشئ له حقا ويكتفي القائد بإبلاغ القيادة الأعلى برفض الضابط التوقيع على التقرير في حينه.
8 ـ في حالة حصول الضابط على تقدير وسط فادني في أية صفة من الصفات التي تحدد من قبل رئيس أركان القوات المسلحة يوجه لتلافي السلبيات.
9 ـ يجب على القائد، المدير إذا ما استجدت الأمور التالية في شأن أي ضابط يعمل تحت إمرته بعد أن يتم رفع التقرير السري السنوي عنه أن يقوم بمخاطبة مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة بكتاب رسمي يوضح فيه رأيه أو توصياته في ضوء تلك المستجدات.
أـ الضابط المقدم للمحاكمة أو الوقوف في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
ب ـ المحكوم بحبسه تنفيذا لحكم قضائي.
ج ـ أي سبب آخر يراه القائد جوهريا أو ضروريا للكتابة عنه.
المادة (4)
لجنة الضباط
1ـ تشكل لجنة ضباط القوات المسلحة من شاغلي المناصب الآتية:
نائب رئيس أركان القوات المسلحة، رئيسا.
رئيس هيئة العمليات، عضواً.
رئيس هيئة الإمداد، عضواً.
1 ـ فضلا عن انعقاد اللجنة بالصفة الدورية يجوز دعوة اللجنة للانعقاد في أيام أخرى متى كان ذلك ضروريا ويحدد في الدعوة سبب وموضوع الاجتماع.
2 ـ يجوز للجنة مناقشة مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها بناء على اقتراح من احد الأعضاء بعد موافقة رئيس اللجنة.
3 ـ تعتبر مداولات واجتماعات اللجنة سرية وترفع توصياتها إلى رئيس أركان القوات المسلحة.
4 ـ للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص لحضور جلسات اللجنة لاستشارتهم في المواضيع والقضايا المطروحة دون ان يكون له حق التصويت.
5 ـ يجوز للجنة الضباط تشكيل لجنة أو لجان فرعية لدراسة أو متابعة ما تحيله إليها لجنة الضباط، وتنتهي هذه اللجان بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها.
6 ـ تجري المخاطبات بين اللجنة وبين الجهات المختلفة عن طريق رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.
7 ـ لا يحق لسكرتير لجنة الضباط المشاركة في التصويت في المواضيع المطروحة على اللجنة.
8 ـ تضع سكرتارية اللجنة جدول أعمالها لكل اجتماع ويحرر لكل اجتماع محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات ومداولاته في المسائل التي ناقشتها وما اتخذ من توصيات، ويوقع رئيس اللجنة على هذا المحضر وتحفظ هذه التوصيات في ملف خاص بها.
9 ـ إذا كان الموضوع المطروح له علاقة بأحد أعضاء اللجنة فيجب ألا يكون هذا العضو من بين الحاضرين أثناء انعقاد اللجنة.
10 ـ للجنة الضباط استدعاء القائد، المدير المختص عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته أو إمرته.
11 ـ تعتبر توصيات اللجنة نهائية إذا صدرت بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وإذا لم يوافق احد الأعضاء على أية توصية فله أن يطلب تسجيل تحفظه على التوصيات أو التوصية في محضر الاجتماع مع بيان سبب اعتراضه.
المادة (5)
نظام عمل لجنة الضباط
1ـ تجتمع لجنة الضباط بدعوة من رئيسها للنظر في المواضيع المطروحة أمامها أو عند إحالة أي موضوع إليها من وزير الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة.
2ـ تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر أو شهرين في القيادة العمة للقوات المسلحة وترسل الدعوة إلى الأعضاء قبل سبعة أيام من موعد انعقادها ويرفق معها جدول الأعمال بالموضوعات المراد بحثها ويمكن ان يمتد الاجتماع الواحد لعدة جلسات متتالية أو متفرقة.
3ـ فضلا عن انعقاد اللجنة بالصفة الدورية يجوز دعوة اللجنة للانعقاد في أيام أخرى متى كان ذلك ضروريا ويحدد في الدعوة سبب وموضوع الاجتماع.
4ـ يجوز للجنة مناقشة مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها بناء على اقتراح من احد الأعضاء بعد موافقة رئيس اللجنة.
5ـ تعتبر مداولات واجتماعات اللجنة سرية وترفع توصياتها إلى رئيس أركان القوات المسلحة.
6ـ للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص لحضور جلسات اللجنة لاستشارتهم في المواضيع والقضايا المطروحة دون ان يكون له حق التصويت.
7ـ يجوز للجنة الضباط تشكيل لجنة أو لجان فرعية لدراسة أو متابعة ما تحيله إليها لجنة الضباط، وتنتهي هذه اللجان بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها.
8ـ تجري المخاطبات بين اللجنة وبين الجهات المختلفة عن طريق رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.
9ـ لا يحق لسكرتير لجنة الضباط المشاركة في التصويت في المواضيع المطروحة على اللجنة.
10ـ تضع سكرتارية اللجنة جدول أعمالها لكل اجتماع ويحرر لكل اجتماع محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات ومداولاته في المسائل التي ناقشتها وما اتخذ من توصيات، ويوقع رئيس اللجنة على هذا المحضر وتحفظ هذه التوصيات في ملف خاص بها.
11ـ إذا كان الموضوع المطروح له علاقة بأحد أعضاء اللجنة فيجب ألا يكون هذا العضو من بين الحاضرين إثناء انعقاد اللجنة.
12ـ للجنة الضباط استدعاء القائد، المدير المختص عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته أو إمرته.
13ـ تعتبر توصيات اللجنة نهائية إذا صدرت بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وإذا لم يوافق احد الأعضاء على أية توصية فله ان يطلب تسجيل تحفظه على التوصيات أو التوصية في محضر الاجتماع مع بيان سبب اعتراضه.
المادة (6)
اختصاصات لجنة الضباط.
تختص لجنة الضباط بالتوصية في المسائل التالية:
1 ـ تعيين الضباط في المناصب التي شاغرها عقيد فأعلى.
2 ـ الاستقالة من الخدمة.
3 ـ الإحالة إلى التقاعد.
4 ـ الاستغناء عن الخدمة.
5 ـ الترفيع حتى رتبة عقيد.
6 ـ تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم.
7 ـ الدراسة بكليات الأركان وكليات الدفاع أو كليات الحرب.
المادة (7)
الوكالة والإنابة
1 ـ معايير الكفاءة للتثبيت في المنصب:
أ- التقرير السري السنوي لا يقل عن جيد.
ب- توصية القائد، المدير.
ج- خبرة الضابط المطلوب تثبيته، وإلمامه بتفاصيل وواجبات المنصب.
2 ـ يجب ألا يكون الفرق بين المنصب ورتبة الضابط الذي يشغله أكثر من رتبة واحدة ومثال على ذلك (إذا كان شاغر المنصب عقيدا يجب أن لا يثبت في هذا المنصب هو اقل من مقدم) إلا إذا ارتأت القيادة العامة غير ذلك لبعض الفئات.
3 ـ الضابط الذي سبق وان ثبت في منصب لا يجوز تعيينه في منصب أخر اقل من مستوى المنصب الذي ثبت فيه، سواء كان في وحدته أو عند نقله أو عودته من دورة أو مهمة رسمية طويلة أو انتداب أو إعارة (إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك ويكون ذلك بأمر من القيادة العامة للقوات المسلحة).
4 ـ الضابط الذي لا يتوفر فيه شرطا الكفاءة أو الأقدمية أو احدهما لا يجوز تثبيته في المنصب ويجوز تعيين من هو أقدم منه أو أكفأ عنه، وفي حالة تعيين الأكفأ منه ينقل ويعين بمنصب أخر لا يقل عن مستوى رتبته.
المادة (8)
إجراءات تقديم التظلم
1 ـ يقدم التظلم من الضابط مؤيدا بالمستندات إلى قائده المباشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالتقرير أو الإجراء أو الفعل الذي اتخذ في شأنه.
2 ـ يتبع التسلسل القيادي في تقديم التظلم إلى أن يصل إلى مستوى القيادات الرئيسة والتشكيلات والقيادات الأخرى ومن في مستواهم، فإذا تمكن أي من هؤلاء القادة بمستوياتهم المختلفة من الفصل في التظلم يتم توقيع المتظلم على ذلك ويحفظ في ملفه.
3 ـ أما إذا لم يتم الفصل في التظلم فيرفع إلى لجنة الضباط للفصل فيه، ويكون قرارها نافذا بمجرد صدوره ولها أن تحيل التظلم إلى مديرية القضاء العسكري للدراسة وإبداء الرأي القانوني ورفعه للجنة الضباط.
المادة (9)
أحكام عامة في التظلم
1ـ يسقط التظلم في حالة تنازل المتظلم عن تظلمه خطيا.
2 ـ يجوز محاكمة المتظلم انضباطيا إذا تبين ان تظلمه محض افتراء أو كيدي.
3 ـ التظلم الذي يقدم من الضباط ينظر من قبل قائد الكتيبة أو من يعادله فأعلى، ويبقى دور قائد السرية أو من يعادله هو تمرير التظلم إلى قيادته الأعلى.
4 ـ يتم الفصل في التظلم مباشرة وفي مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه موزعة كالأتي:
أ- ثلاثون يوما حتى مستوى القياد