أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 في شأن كلية الشرطة يتضمن استبدال نصوص 13 مادة من القانون المذكور.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة قانوناً اتحادياً رقم 34 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ستة مراسيم اتحادية بشأن إنشاء قنصلية عامة للدولة في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية والتصديق على اتفاقية تعاون سياحي بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتعيين عبد المحسن فهد راشد الدوسري أمينا عاما مساعدا للشؤون الرياضية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتجديد إعارة مظفر الحاج مظفر نائب مدير عام مصرف الإمارات الصناعي لشغل وظيفة نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية وتعيين سيف سلطان العرياني سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية مندوبا دائما للإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو».

ويتضمن المرسوم الخاص بالتصديق على اتفاقية التعاون السياحي بين الإمارات والأردن تشجيع الطرفين لوكلاء السياحة والسفر بالبلدين تنظيم الرحلات السياحية وتشجيع السياحة العلاجية.

والاستفادة من الخدمات والمرافق السياحية والعلاجية والمستشفيات الطبية في كلا البلدين وتبادل خبرات التأهيل السياحي والفندقي ومناهج أساليب التعليم والتدريب في المعاهد والمراكز الاختصاصية بالبلدين وتبادل زيارات ممثلي وسائل الإعلام وإعداد مواد سياحية وإعلامية يتم نشرها عبر وسائل الإعلام في البلدين.

وتكون مدة الاتفاقية 3 سنوات قابلة للتجديد.

* قانون كلية الشرطة

أما تعديلات قانون كلية الشرطة فتشمل:

* المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (5 و8 و9 و10 و12 و15 و16 و19 و21 و26 و27 و28 و31) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 المشار إليه النصوص الآتية:

* المادة (5): مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أخرى.

* المادة (8): يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للكلية، بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها، ووضع اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالكلية.

وتحديد قواعد قبول الدارسين بالكلية، ومنح الشهادات والدرجات العلمية، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأن التوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي، وإقرار مشروع الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي، والمسائل الأخرى التي يحيلها إليه رئيس المجلس أو المدير.

* المادة (9): يشرف على الشؤون العلمية بالكلية مجلس علمي يشكل بقرار من الوزير يتكون من المدير، رئيساً، ونائب المدير، نائباً للرئيس، وعضوين من هيئة التدريس بالجامعات والكليات بالدولة، أعضاء، وعدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات العلمية المختلفة بالكلية، أعضاء.

ويجوز ضم بعض الشخصيات العلمية المرموقة ذات الصلة بهذه التخصصات وبعض الضباط العاملين أو المتقاعدين من ذوي الكفاءة العلمية إلى عضوية المجلس العلمي بناء على اقتراح المدير ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

*المادة (10): مدة عضوية المجلس العلمي سنتان ويجوز تجديدها لمدد أخرى.

* المادة (12): يختص المجلس العلمي باقتراح تعيين وندب أعضاء هيئة التدريس، والمناهج الدراسية وتطويرها، ومنح الشهادات والدرجات العلمية.

واقتراح مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية والامتحانات، والنظم والقواعد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس واعتماد النتائج الفصلية، واقتراح معادلة المساقات التي سبق للطالب دراستها في كلية مناظرة، والمسائل الأخرى المتعلقة بالسياسة العلمية للكلية.

* المادة (15): تضم الكلية عدداً كافياً من أعضاء هيئة التدريس يتولون إعداد وتدريس المساقات الدراسية المقررة.

* المادة (16): تحدد لائحة الكلية الشروط اللازمة توافرها في عضو هيئة التدريس.

* المادة (19): 1 ـ يجوز للوزير أو لمن يفوضه الاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات أو غيرها من الجهات الأخرى لتدريس بعض المساقات المقررة أو لإلقاء محاضرات ثقافية عامة. 2 ـ يجوز للوزير أو لمن يفوضه الاستعانة بمن يراه مناسبا من المتخصصين للمشاركة في تنفيذ برامج الدورات التأسيسية والتدريبية التي تعقد بالكلية.

* المادة (21): يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية من المدنيين عند بداية العام الدراسي شروط التمتع بجنسية الدولة والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يزيد سنه على 22 عاماً ميلادياً.

وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي وإلا فتحدد السن بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ويكون قرارها في ذلك نهائياً، وان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وألا يكون قد سبق طرده أو فصله من الكلية أو من كلية مماثلة أو فصله تأديبياً من الخدمة، وألا يقل طول قامته عن مئة وستين سنتيمتراً، وان تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة، وان يجتاز بجناح الاختبارات التي تجريها الكلية، وان يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة اختيار الطلاب.

* المادة (26): مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات ونصف مقسمة إلى فصول دراسية وذلك على النحو الذي تنص عليه لائحة الكلية.

*المادة (27): تحدد لائحة الكلية المساقات الدراسية والتدريبية وفترة التطبيق المهني الميداني وعدد الساعات الدراسية وتوزيعها على الفصول الدراسية.

* المادة (28): ينظم مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية التطبيق المهني الميداني للطلاب بناء على الخطط التدريبية المقررة من قبل إدارة الكلية.

* المادة (31): يمنح الطالب بعد اجتيازه بنجاح الامتحان في المساقات الدراسية والتدريبية المقررة والتطبيق المهني الميداني درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والعدالة الجنائية ويعين برتبة ملازم وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك مع مراعاة نص المادة (25) من هذا القانون.

* تعديل أحكام قانون العقوبات

«نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 و8 و17 و18 و21 و29 و66 و85 و91 و93 و103 و106 و121 و147 و151 و152 و153 و155 و157 و159 و160 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و174 و175 و176 و179 و180.

و182 و184 و191 و192 و211 و212 و213 و215 و224 و237 و239 و250 و269 و271 و278 و297 و302 و332 و335 و340 و359 و374 و378 و387 و401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية:

* المادة (5): يعتبر موظفاً عاماً في حكم هذا القانون: 1 ـ القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية. 2 ـ منتسبو القوات المسلحة. 3 ـ رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.

4 ـ كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه. 5 ـ رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة. 6 ـ رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.

ويعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به.

* المادة (8): تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم.

* المادة (17): تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. وينطبق الحكم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.

؟ المادة (18): مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في أحد موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية:

1 ـ إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة. 2 ـ إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانئها أو بحرها الإقليمي.

3 ـ إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية. 4 ـ إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة. 5 ـ إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو الاتجار فيها دوليا.

وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في احد مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو إذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.

* المادة (21): يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي أو جرائم غسل الأموال.

* المادة (29): الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 ـ الحبس. 2 ـ الغرامة التي تزيد على ألف درهم. 3 ـ الدية. 4 ـ الجلد.

* المادة (66):العقوبات الأصلية هي:

أ ـ عقوبات الحدود والقصاص والدية.

ب ـ عقوبات تعزيرية وهي:

1 ـ الإعدام. 2 ـ السجن المؤبد. 3 ـ السجن المؤقت. 4 ـ الحبس. 5 ـ الجلد.

6 ـ الحجز. 7 ـ الغرامة.

* إلغاء أمر وقف التنفيذ

* المادة (85): يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في حالة من الحالات الآتية:

أولاً: إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين أو بالجلد سواء اصدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت خلالها.

ثانياً: إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ. ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي. ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.

* المادة (91): إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و88 حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معا على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على عشر سنوات وألا يزيد مجموع الجلد تعزيراً على مئتي جلدة. وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.

* العقوبات

؟ المادة (93): ينفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت:

1 ـ عقوبات الجلد والغرامة والعقوبات الفرعية. 2 ـ التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

* المادة (106): يعتبر عائدا: أولا) من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك.

ثانيا) من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة.

ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ وللمحكمة ألا تعتبر العود في هذه الحالات ظرفا مشددا.

* المادة (121): إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة.

*المادة (151): يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءا من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصنا أو منشأة أو موقعا أو مخزنا أو مصنعا أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة للمواصلات.

أو سلاحا أو ذخيرة أو متفجرات أو عتادا أو مهمات حربية مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا سلم العدو مؤنا أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

* المادة (152): يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمدا بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة.

أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية. ويحكم في جميع الأحوال بغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تجاوز ضعف المنفعة أو الفائدة.

* المادة (153): يعاقب بالسجن المؤقت كل من ساعد أو أعان عن علم احد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملاءه المعتقلين أو آوى أيا منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص.

؟ المادة (155): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب..

1) من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.

2) من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفا مشددا.

* المادة (157): كل من طلب أو قبل أو اخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من احد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم.

ولا تزيد على ضعف ما طلب أو قبل أو اخذ أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة المذكورة إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكبت أي من الجرائم المذكورة في زمن الحرب.

ويعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على ضعف ما طلب أو قبل أو اخذ أو وعد به كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية .

ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه. كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة. وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى.

* المادة (159): يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا اؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

* المادة (160): يعاقب بالسجن المؤقت..

1 ـ كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 2 ـ كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة.

3 ـ كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

؟ المادة (162): كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت .

وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مئة ألف درهم. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة الأشياء.

* المادة (163): يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن مائة ألف درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملا من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (162) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

* المادة (164): يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

الإشاعات الكاذبة

* المادة (167): يعاقب بالسجن المؤقت كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة نتيجة السعي أو التخابر مع دولة أجنبية فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة السعي أو التخابر مع دولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.

* المادة (169): يعاقب بالسجن المؤقت من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة «5» من هذا القانون وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

؟ أسرار الدفاع

* المادة (170): يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة..

1ـ المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرا على من عداهم.

2ـ المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها. 3ـ الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها .

وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته. 4ـ الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.

* المادة (171): يعاقب باعتباره شريكا بالتسبب في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب..

1ـ كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه. 2ـ كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك. 3

ـ كل من اتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها. ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

*المادة (174): يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه.

*المادة (175): يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

* المادة (176): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني.

*المادة (179): يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس دولة أجنبية أو حريته وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.

*التنظيمات والجمعيات

*المادة (180): يعاقب بالسجن المؤقت كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو عصابة أو فرعا لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه.

أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

* المادة (182): تحكم المحكمة في الأحوال المبنية في المواد «180 و180 مكررا و181 و181 مكرراً» من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات.

وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع. كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة.

* المادة (184): يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب إليهم أو كفلهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي.

فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبوا بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

؟ المادة (191): كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد «174 و175 و177 و178 و183 و184 و186 و187 و188 و189» والفقرة الثالثة من المواد «190 و193 و194 و195 و196» يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا لم يترتب على هذا التحريض اثر.

* سرقة الأسلحة

؟ المادة (387): يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة (384) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة.

* المادة (401): يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعطي بسوء نية صكا «شيكا» ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد اعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ان كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من مصرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم ان الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو انه غير قابل للسحب.

وتنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه.

واذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولي النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك. وفي حالة مخالفة اي بنك للامر المذكور يلزم بدفع غرامة مقدارها «000, 100» مئة ألف درهم.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: