في هذه الحلقة من قانون الأحوال الشخصية نتعرف على عدة جوانب مهمة في الأهلية التي تمنح صاحبها صلاحية لوجوب الحقوق والأداء، وتنص المادة (159) بأن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون. وتعرف المذكرة الإيضاحية الأهلية في الاصطلاح الفقهي بأنها: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له فقط أو له وعليه، فهي إذن صفة يقدرها الشارع في الشخص، تجعله محلاً صالحاً للخطاب بالأحكام الشرعية.
والأهلية نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء، وكل منهما، إما ناقصة وإما كاملة، والأهلية تختلف باختلاف المراحل التي يمر بها الإنسان، منذ تكونه جنيناً في بطن أمه، إلى أن يصل إلى سن الرشد.
دبي- أبوظبي- البيان