أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي أمس قانونا يقضي بإنشاء مجلس أبوظبي للتوطين، ويهدف المجلس إلى دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص في الإمارة. وكان صاحب السمو رئيس الدولة وصل أمس بسلامة الله وحفظه إلى مدينة رحيم يارخان في زيارة خاصة إلى باكستان.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق أمس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان رئيس دائرة التشريفات والضيافة وجودري برويز الهي رئيس وزراء البنجاب وعلي محمد حماد الشامسي سفير الدولة لدى باكستان وعدد من الشيوخ والمسؤولين. وكان في وداع سموه لدى مغادرته الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان وكيل وزارة المالية والصناعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية.

ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي الشيخ احمد بن سيف آل نهيان رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة وعدد من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وفيما يتعلق بإنشاء مجلس أبوظبي للتوطين فإنه يختص بوضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في القطاعين العام والخاص في الإمارة ووضع ومراقبة تنفيذ الآليات الهادفة إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص ضمن إطار زمني محدد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة مع مراعاة خصوصيات سوق العمل في الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية لتنمية اقتصادها المحلي.

وسيكون لمجلس أبوظبي للتوطين شخصية اعتبارية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والإداري ويلحق بالمجلس التنفيذي ومقره أبوظبي.

ويتولى المجلس اعتماد تعريف للعاطل عن العمل والبطالة وتحديد الفئات التي يشملها التعريف واعتماد برامج وخطط لدعم المبادرات الفردية للتشغيل الذاتي وفرص العمل الحر وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الإحصائيات السكانية والقوى العاملة والبطالة وفرص العمل المتاحة بين المواطنين في الإمارة.

ويصدر التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لمراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين في كافة القطاعات ودعم وتطوير البرامج الناجحة والقائمة حاليا والتي تهدف لتأهيل المواطنين للوظائف المطلوبة في الإمارة.

ويدعم المجلس أية برامج جديدة لذات الغاية والتنسيق مع الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة ودعم الجهود التي تبذلها لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط التوطين في الإمارة وتقديم المقترحات والتوصيات للمجلس التنفيذي بشأن إصدار التشريعات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق إغراضه والقيام بكافة الأعمال الأخرى التي تساعد المجلس على تحقيق أغراضه أو ممارسة صلاحياته وفقا للقانون وأية اختصاصات أخرى أو مهام يعهد بها إليه من المجلس التنفيذي.

ووفقا للقانون يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء على الأقل يمثلون القطاعين الحكومي والخاص ممن يشغلون الوظائف العليا ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه وتتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويعين مجلس الإدارة مديرا تنفيذيا للمجلس وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والتعاقد معهم مباشرة وتحديد أتعابهم.

ووفقا للقانون فان للمجلس ميزانية مستقلة يتم تمويلها بالاعتمادات السنوية التي يخصصها له المجلس التنفيذي والهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

ويرفع مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية عن أعمال ومنجزات المجلس خلال الفترة المعنية إلى المجلس التنفيذي. ويكون للمجلس حساب مصرفي أو أكثر لدى أي من فروع البنوك أو المصارف الوطنية العاملة في الإمارة.

وحسب القانون يضع مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح الداخلية للمجلس بما في ذلك المتعلقة بسير عمله وكافة الشؤون المالية والإدارية والفنية له وتحديد مرتبات ومكافآت العاملين به ويخضع موظفو المجلس ومستخدموه لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد السارية في الإمارة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالأنظمة أو اللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.