أصدرت محكمة دبي حكماً يقضي بإلزام شركة تأمين بدفع 18 ألف درهم لإصلاح أضرار لحقت بشاحنة نتيجة تعرضها لحادث مروري أدى لانقلابها بمنطقة الجميرا.

وكانت مؤسسة المقاولات المتضررة رفعت دعوى قضائية على شركة التأمين تطالبها بقيمة الإصلاح وهو 57 ألف درهم والفائدة القانونية 9%، وذلك إثر رفض شركة التأمين الدفع على الرغم من أن أصحاب الشاحنة لديهم تأمين لدى الشركة بقيمة 220 ألف درهم.

وندبت المحكمة خبيرا لمعاينة الشاحنة والأضرار التي لحقت بها وتكاليف إصلاحها وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بإلزام شركة التأمين بسداد 18 ألف درهم والفائدة 9%.

واستأنفت المؤسسة الحكم كما استأنفته شركة التأمين وبعدما ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم، فطعنت شركة التأمين في الحكم بالتمييز، وقالت ان مالك السيارة خالف شروط وثيقة التأمين في أمرين، الأول مخالفة شروط الحمولة بوضع وتثبيت خزان لنقل المواد البترولية السائلة على سطح المقطورة التي تم التأمين عليها بوصفها مسطحة لا شيء عليها،

فضلا عن أن التأمين عليها تم بوصفها قاطرة مسطحة مما يعني استخدامها في أغراض نقل معينة ليس من بينها نقل المواد السائلة مما يعني أنها استخدمت في غير الأغراض المحددة في وثيقة التأمين.

واستندت شركة التأمين إلى أن تقرير الخبير أثبت أن تثبيت الخزانين بطريقة خاطئة هو الذي أدى إلى وقوع الحادث مما يستوجب رفض الدعوى، إلا أن المحكمة رأت أن لها الحق في أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه تبعا لما تقتنع به من صحة أسبابه،

كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير وذكرت أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت أن الشاحنة استعملت وقت الحادث لغير الأغراض المخصصة لها أو أن تعديلا جوهريا بالشكل جرى عليه أدى إلى وقوع الحادث وعليه قضت المحكمة برفض الطعن وإلزام شركة التأمين بالمصروفات.

كتبت سامية الحمودي