أيدت محكمة استئناف دبي إلغاء حكم بحجز جواز سفر أحد الأشخاص ومنعه من السفر وألزمت الشركة التي اتخذت هذا الإجراء بالمصروفات. وكانت إحدى الشركات قامت بحجز جواز سفر موظف لديها وإيداعه خزانة المحكمة بأمر قضائي فتظلم صاحب الجواز »ح.م« من هذا الحكم فقضت المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه.

واستأنف صاحب الجواز الحكم بالاستئناف مستعجل فقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر برفض التظلم والقضاء برفض الأمر، إلا أن الشركة طعنت هذه المرة في الحكم بالتمييز وذكرت في دفعها بنقض الحكم أنه مدين لها بمبلغ 3 ملايين و419 ألفاً و473 درهاً وهو أجنبي عن البلاد وكثير السفر وغير مقيم بالدولة بصفة دائمة وأنه بصدد تصفية أملاكه بها.

إلا أن المحكمة قالت في ردها إن تقييد حرية المدين بمنعه من السفر خارج الدولة لابد وان تتوافر بشأنه متطلبات جدية تخول للقاضي اتخاذ هذا الإجراء ولا يكفي خشية الدائن من فرار مدينه قبل تنفيذ ما يصدر ضده من أحكام.

وأضافت المحكمة أنه كون الشخص أجنبيا أو مدينا لآخر بدين محقق الوجود وحال الأداء لا يكفي سندا لمنعه من السفر بل لابد من توافر عامل الخشية من فقدان الدائن ضمان حقه

ويقع على الدائن عبء إثبات الأسباب الجدية التي يخشى معها فراره. وعليه قررت المحكمة أن ما ساقته الشركة من أسباب لا يتوافر فيها ما يخشى معه فراره أو عقد العزم على الفرار وعليه قضت برفض طعن الشركة.

دبي ـــ البيان