أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا يقضي بإنشاء مجلس أبوظبي للتوطين.
وحسب القانون ينشأ في الإمارة مجلس يسمى »مجلس أبوظبي للتوطين« له شخصية اعتبارية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والإداري ويلحق بالمجلس التنفيذي ويكون مقره مدينة أبوظبي.
ويهدف المجلس إلى دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص في الإمارة وفي سبيل ذلك يختص بما يلي.. وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في القطاعين العام والخاص في الإمارة ووضع ومراقبة تنفيذ الآليات الهادفة إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص ضمن إطار زمني محدد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة
مع مراعاة خصوصيات سوق العمل في الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية لتنمية اقتصادها المحلى واعتماد تعريف للعاطل عن العمل والبطالة وتحديد الفئات الذين يشملهم التعريف واعتماد برامج وخطط لدعم المبادرات الفردية للتشغيل الذاتي وفرص العمل الحر وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الإحصائيات السكانية والقوى العاملة والبطالة
وفرص العمل المتاحة بين المواطنين في الإمارة وإصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارات وبما يخدم أهداف التوطين في كافة القطاعات ودعم وتطوير البرامج الناجحة والقائمة حاليا والتي تهدف لتأهيل المواطنين للوظائف المطلوبة في الإمارة ودعم أية برامج جديدة لذات الغاية والتنسيق مع الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة
ودعم الجهود التي تبذلها لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط التوطين في الإمارة وتقديم المقترحات والتوصيات للمجلس التنفيذي بشأن إصدار التشريعات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أغراضه والقيام بكافة الأعمال الأخرى التي تساعد المجلس على تحقيق أغراضه أو ممارسة صلاحياته وفقا للقانون وأية اختصاصات أخرى أو مهام يعهد بها إليه من المجلس التنفيذي.
ووفقا للقانون يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء على الأقل يمثلون القطاعين الحكومي والخاص ممن يشغلون الوظائف العليا ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
وحسب القانون تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه وتتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على ان يكون من بينهم الرئيس وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويعين مجلس الإدارة مديرا تنفيذيا للمجلس وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والتعاقد معهم مباشرة وتحديد أتعابهم.
ووفقا للقانون فان للمجلس ميزانية مستقلة يتم تمويلها على النحو الآتي.. الاعتمادات السنوية التي يخصصها له المجلس التنفيذي والهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.ويرفع مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية عن أعمال ومنجزات المجلس خلال الفترة المعنية إلى المجلس التنفيذي.
وللمجلس حساب مصرفي أو أكثر لدى أي من فروع البنوك أو المصارف الوطنية العاملة في الإمارة.وحسب القانون يضع مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح الداخلية للمجلس بما في ذلك المتعلقة بسير عمله وكافة الشؤون المالية والإدارية والفنية له
وتحديد مرتبات ومكافآت العاملين به ويخضع موظفو المجلس ومستخدميه لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد السارية في الإمارة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالأنظمة أو اللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.