أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة ابوظبي قانونا يقضي بانشاء مجلس ابوظبي للتوطين . وحسب القانون ينشأ فى الامارة مجلس يسمى مجلس ابوظبي للتوطين له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاهلية القانونية الكاملة والاستقلال المالي والادارى ويلحق بالمجلس التنفيذى ويكون مقره مدينة ابوظبي.
ويهدف المجلس الى دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص في الامارة وفي سبيل ذلك يختص بما يلي .
وضع وتطوير ودعم استرتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في القطاعين العام والخاص في الامارة ووضع ومراقبة تنفيذ الاليات الهادفة الى رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص ضمن اطار زمني محدد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة مع مراعاة خصوصيات سوق العمل في الامارة ورؤيتها الاستراتيجية لتنمية اقتصادها المحلي واعتماد تعريف للعاطل عن العمل والبطالة وتحديد الفئات الذين يشملهم التعريف واعتماد برامج وخطط لدعم المبادرات الفردية للتشغيل الذاتي وفرص العمل الحر وانشاء قاعدة بيانات تتضمن الاحصائيات السكانية والقوى العاملة والبطالة وفرص العمل المتاحة بين المواطنين في الامارة واصدار التوصيات الهادفة الى توجية البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الاكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الاماراة وبما يخدم اهداف التوطين في كافة القطاعات ودعم وتطوير البرامج الناجحة والقائمة حاليا والتي تهدف لتأهيل المواطنين للوظائف المطلوبة في الامارة ودعم اية برامج جديدة لذات الغاية والتنسيق مع الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة ودعم الجهود التي تبذلها لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط التوطين في الامارة وتقديم المقترحات والتوصيات للمجلس التنفيذى بشأن اصدار التشريعات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق اغراضه والقيام بكافة الاعمال الاخرى التى تساعد المجلس على تحقيق اغراضه او ممارسة صلاحياته وفقا للقانون واية اختصاصات اخرى او مهام يعهد بها اليه من المجلس التنفيذي.
ووفقا للقانون يتولى ادارة المجلس مجلس ادارة يتكون من رئيس وثمانية اعضاء على الاقل يمثلون القطاعين الحكومى والخاص ممن يشغلون الوظائف العليا ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذى . وحسب القانون تكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسه وتتخذ القرارات فى مجلس الادارة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على ان يكون من بينهم الرئيس وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويعين مجلس الادارة مديرا تنفيذيا للمجلس وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والتعاقد معهم مباشرة وتحديد اتعابهم .
ووفقا للقانون فان للمجلس ميزانية مستقلة يتم تمويلها على النحو الاتي .. الاعتمادات السنوية التي يخصصها له المجلس التنفيذي والهبات والوصايا والاعانات والايرادات الاخرى التى يقرر مجلس الادارة قبولها. وتبدا السنة المالية للمجلس من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى في اخر ديسمبر من العام التالي .
ويرفع مجلس الادارة تقارير ربع سنوية عن اعمال ومنجزات المجلس خلال الفترة المعنية الى المجلس التنفيذى . وللمجلس حساب مصرفى او اكثر لدى اى من فروع البنوك او المصارف الوطنية العاملة في الامارة . وحسب القانون يضع مجلس الادارة الانظمة واللوائح الداخلية للمجلس بما في ذلك المتعلقة بسير عمله وكافة الشؤون المالية والادارية والفنية له وتحديد مرتبات ومكافات العاملين به ويخضع موظفو المجلس ومستخدميه لاحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافات التقاعد السارية في الامارة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالانظمة او اللوائح الداخلية التى يضعها مجلس الادارة.