بناءً على الأمر المحلي رقم 105 لسنة 1996م بشأن فرض رسم على دور العرض السينمائي في إمارة دبي الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 1996م، وعلى القرار الإداري رقم 932 لسنة 1996م بشأن إجراءات استيفاء رسوم دور العرض السينمائي في إمارة دبي الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 1996م.

أصدر قاسم سلطان البنا قراراً إدارياً بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 105 لسنة 1996م بشأن فرض رسم على دور العرض السينمائي في إمارة دبي.

ويقصد بالرسم رسم البلدية المفروض على دور العرض السينمائي بموجب الأمر المحلي رقم 105 لسنة 1996م والبالغ 10 بالمئة من إجمالي مبيعاتها الشهرية من تذاكر الدخول، ولغايات استيفاء الرسم يجب على دور العرض السينمائي في إمارة دبي التقيد بتوريد الرسم المستحق عليها للبلدية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق،

وفتح سجلات مالية تدون فيها جميع مبيعاتها من التذاكر وأن تنظم هذه السجلات وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وإعداد كشف حساب شهري يتضمن أعداد وقيم تذاكر الدخول وإجمالي مبيعاتها عن شهر الاستحقاق، وتزويد البلدية بهذا الكشف عند سداد الرسم المستحق عليها،

وحفظ سجلاتها المحاسبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، واعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويد البلدية بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للمنشأة، وتعتبر السجلات والكشوف المعدة والمقدمة من دور العرض السينمائي حجة عليها بما ورد فيها من بيانات ومعلومات.

ويجوز لدور العرض السينمائي تسديد المبالغ المستحقة عليها إما نقدا أو بموجب شيك بنكي مصدق أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى البلدية، وتعتبر دار العرض السينمائي متهربة من أداء الرسم إذا أقدمت على ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال مثل عدم سداد رسم البلدية خلال الموعد المحدد، أو عدم تضمين الدفاتر والسجلات المالية كل مبيعاتها من تذاكر الدخول، أو التخلف عن تقديم البيانات أو السجلات أو الكشوف المطلوبة للبلدية.

التلاعب

مثل التلاعب بالبيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو غير كاملة أو مزورة، أو عدم مسك الدفاتر أو السجلات المالية وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها أو عدم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،

أو عدم اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتوقيعها من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في إمارة دبي، أو عرقلة أو منع موظفي البلدية المختصين من القيام بأعمال التدقيق والتحصيل، أو إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الرسم.

ويعتمد جدول المخالفات والغرامات للأمر المحلي رقم 105 لسنة 1996م بشأن رسم على دور العرض السينمائي في إمارة دبي، وفي حال تكرار ارتكاب ذات المخالفة، فإنه يجوز للبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق الدائم أو المؤقت لدار العرض السينمائي المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

الغرامات

وإضافة على العقوبات المقررة تلزم دار العرض السينمائي المخالفة بسداد الرسم المستحق عليها، ويلغى القرار رقم 932 لسنة 1996م، كما يلغى أي نص ورد في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويكلف مدير الإدارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

أما عن مقدار الغرامة والعقوبات للأمر المحلي رقم 105 لسنة 1996م للمخالفات هي: مخالفة عدم سداد الرسم خلال الموعد المحدد تقدر الغرامة له بنحو ألفي درهم »2000 درهم«،

ومخالفة عدم مسك السجلات المالية أو عدم تقديم التقارير والكشوفات والميزانية السنوية المعتمدة وحساب الأرباح والخسائر للبلدية خلال المواعيد أو المهل المحددة غرامة بمقدار 5 آلاف درهم »5000 درهم«، ومخالفة تقديم كشوفات أو بيانات غير صحيحة أو غير كاملة أو مزورة غرامة بمقدار 10 آلاف درهم »10000 درهم«.

أما مخالفة عدم اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في إمارة دبي غرامة بمقدار 5 آلاف درهم »5000 درهم«، ومخالفة عدم اتباع الأصول المحاسبية طبقا للقواعد والأسس العلمية والمهنية في مسك السجلات والأنظمة الآلية المالية غرامة بمقدار 10 آلاف درهم »10000 درهم«،

وعن مخالفة عرقلة أو منع موظفي البلدية المختصين من القيام بأعمال التدقيق والتحصيل فالغرامة تقدر بنحو 10 آلاف درهم »10000 درهم«، ومخالفة إتيان أي فعل من شأنه التهرب من أداء الرسم المفروض غرامة بمقدار 10 آلاف درهم »10000 درهم«.

دبي ــ البيان