اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي اللائحة التفسيرية لمواد قانون الأحوال الشخصية الذي صادق عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن اللائحة تتناول تفسيراً لمواد القانون الــ(363) المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق والنسب والحضانة والميراث والتركات، وأوضح أن اللائحة ستوزع مع القانون على المحاكم قريبا بعد نشرها في الجريدة الرسمية في عددها للشهر الحالي لاعتمادها في تفسير بنود القانون.

ودعا معاليه المطلقين الراغبين بالعودة لأزواجهم إلى مراجعة المحاكم للنظر في الأحكام الصادرة بحقهم بعد اعتبار قانون الأحوال الشخصية الجديد للطلقات الثلاث طلقة واحدة إن كان في العودة رغبة بالعيش معا ورعاية الأبناء والاستمرار بالحياة الكريمة.

وأوضح أن أحكام القانون تؤكد على إصلاح ذات البين بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق لما يترتب على ذلك من أضرار أسرية تشتت شمل الأسر وتسبب مشكلات اجتماعية عدة للمجتمع وقال في حال تزوج المطلقة بآخر تنهدم بالدخول طلقات الزوج السابق

وإن الطلاق لا يقع إلا إذا كان الزواج صحيحاً والقصد من فعل الطلاق وليس الحنث باليمين (الطلاق أو الحرام) ويجوز للزوج مراجعة مطلقته ما دامت في العدة وان انتهت من ذلك جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها وإن امتنع عن تزويجها له شريطة أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو أمر المحكمة.

وقال معالي وزير العدل إن القانون يجيز للقاضي التفريق بين الزوجين في حال ثبوت العلل المضرة والمنفرة كالجنون والبرص والجذام وما يمنع تحقيق المتعة الزوجية (الجنسية) على أن تنظر المحاكم دعاوى الفسخ في جلسات سرية ويجيز القانون للقضاة تأجيل التفريق في حالات زوال العلة بالشفاء أو المعالجة.

وأوضح أن القانون منح الزوجين حقوقا لطلب التفريق في حالات التغرير بالزواج وثبوت العقم طبيا بعد زواج دام 5 سنوات وعدم وجود الأولاد وألا يتجاوز عمر الرجل 40 عاماً والتفريق في حالات جريمة الزنا والخشية من إصابة الآخر بالهلاك كفيروس نقص المناعة المكتسبة »الايدز« وما في حكمه والتفريق في حال عدم تسديد المهر وعدم دوام العشرة بالمعروف واستمرار الشقاق.

أبوظبي ــ إبراهيم السطري