أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان »اصابة العمل« هي التي تقع للعامل اثناء تأدية مهام ومسؤوليات وظيفته وعمله خلال الدوام الرسمي وانه لاتعتبر الاصابة اثناء الذهاب والعودة الى ومن العمل اصابة عمل وبالتالي لايستحق العامل عنها أي تعويض لانها وقعت خارج نطاق وساعات العمل من الشركة التي يعمل بها اذا اثبتت التحقيقات ذلك ولكن يمكن للعامل ان يرفع دعوى تعويض مدني .
جاء تأكيد الوزارة بناء على استفسار تلقته الوزارة من إحدى الشركات حول اصابة احد العاملين بها بعد انتهاء الدوام الرسمي ولدى عودته الى منزله وما اذا كانت هذه الاصابة تعتبر اصابة عمل ام لا وهل يستحق عليها تعويض من قبل الشركة.وقال مصدر مسؤول ان القانون كان حازما في هذا الجانب حيث اشار الى انه يجب ان يكون للحادث صلة بالعمل.
وأضاف ان الفيصل في تحديد ما اذا كانت الاصابة حدثت خلال فترة الدوام الرسمي ام لا هو تقرير الشرطة عن الحادث التي تتولى التحقيق اللازم فور وصولها البلاغ والذي يتضمن تاريخ ووقت الحادث وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة الأخرى.
وقال ان الوزارة غير مختصة بالنظر في الاصابات التي يثبت تحقيق الجهات المختصة انها وقعت في غير مواعيد العمل الرسمية ولكن هذا لايمنع من قيام العامل برفع دعوى تعويض مدني ضد الشركة او الجهات الاخرى التي تسببت في اصابته او قيام الورثة برفع الدعوى اذا ادى الحادث الى الوفاة.
واكد ان القانون قد اشار الى الحالات التي لا يلتزم فيها صاحب العمل بتعويض العامل فيها عن اصابات العمل حيث لا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الاصابة او العجز التي لم تؤد الى الوفاة اذا ثبت من التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة ان العامل تعمد اصابة نفسه بقصد الانتحار او الحصول على تعويض او اجازة مرضية او لاي سبب اخر، أو إذا كان العمل وقت الحادث واقعا وبفعله تحت تأثير مخدر او تحت تأثير الخمر
وكذلك اذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل او اذا كانت اصابته اوعجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه او رفض دون سبب جدي الكشف عليه او اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية ولا يلزم صاحب العمل في هذ الحالات بعلاج العامل او اداء اية معونة مالية له.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد