أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهم 6 أشهر وإلزامه بنصف الدية الشرعية ( 100 ألف درهم ) لورثة ثلاثة متوفين بحادث مروري والغرامة 100 درهم والصيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ.
وتعود التفاصيل لإسناد النيابة العامة للمتهم ( الطاعن ش. خ. م ) بدائرة العين التسبب بوفاة أبو بكر برمات ومحمود جميل وأشرف الدين بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد المركبة المتسببه بالحادث بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمهور وأتهمته بالتسبب بالمساس بسلامة جسم المجني عليهما رحمت الله فاروق ونيهال كريم وإلحاق أضرار بممتلكات الغير وطالبت بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي وقانون السير والمرور.
وكانت محكمة جنح مرور العين الشرعية أدانت المتهم وحكمت بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وتغريمة 100 درهم وأمرت على صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ وألزمته بتوريد 200 ألف درهم دية شرعية لورثة كل من المجني عليهم وحفظ الحق المدني للمتضررين بالحادث فاستأنف الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بتعديله بالحكم الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا.
نظر الحكم القاضي الحسيني الكناني رئيس دائرة النقض الشرعية بالمحكمة والقاضيان علي الدميري وإمام البدري وحضور عمر احمد إبراهيم رئيس النيابة وأبو بكر التيجاني الصديق أمين سر الجلسة.
أبوظبي ـــ البيان