أفادت مصادر مسؤولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن من حق الوزارة أن تسقط الإعانة أو المساعدة عن المواطنة المتزوجة من أجنبي إذا طرأ تغيير على حالتها المادية والاجتماعية.
وأكدت مريم محمد خلفان الرومي وكيلة الوزارة للشؤون الاجتماعية ان الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمواطني الإمارات، ومساعدتهم في إطار الالتزام بالقوانين والقرارات سارية المفعول.
مشيرة إلى أن حالة المواطنة »ف. أ« التي تحصل على مساعدة اجتماعية كونها متزوجة من أجنبي، تم إيقافها بموجب المادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (2) لسنة 2002، والتي تقضي بأن تقوم الإدارة بتتبع حالة المستحق كل عام على الأقل، ويتم التتبع عن طريق بحث اجتماعي تجريه الإدارة، وذلك لتحديد الوضع القانوني لمستحق المساعدة.
وما يكون طرأ من تغيير على حالته المادية أو الاجتماعية، وللجنة على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث الاجتماعي المشار إليه في الفقرة السابقة وبمراعاة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أن تصدر قرارا مسببا بزيادة المساعدة أو إنقاصها أو إسقاطها.
وقالت مريم الرومي لـ»البيان« هذا ما عمدت إليه الوزارة، حيث ان إعادة البحث استوجبت إسقاط المساعدة لان المساعدة الاجتماعية تمنح للمتزوجات من أجانب وفق أسس لا تنطبق على الحالة المشار إليها منها ان يكون الزوج غير قادر على العمل نتيجة لعجز صحي كلي أو بلغ سن الستين، بما يتوجب عدم قدرته على العمل.
وكانت »البيان« تلقت شكوى من المواطنة »ف. أ« تفيد بأنه تم إيقاف المساعدة التي كانت تمنحها لها الوزارة كونها مواطنة متزوجة من أجنبي، وحاولت أن تتعرف عن سبب هذا الإيقاف فلم تجد الجواب الناجع، لذا تم الاتصال بوكيلة الوزارة للشؤون الاجتماعية وقامت بالرد عليها.
الشارقة ــ فهمي عبدالعزيز: