قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل كفالة وتعديل وضع العامل الملتزم بشروط التعاقد مع المنشأة التي تستخدمه إذا قام الكفيل بإلغاء كفالته وانتهت علاقة عمله بالمنشأة دون الحاجة إلى مغادرة العامل وحرمانه من دخول الدولة لمدة ستة أشهر على أن يطبق عليه كل الشروط الأخرى المعمول بها في نقل الكفالة وسداد الرسوم المستحقة وانه إذا ما غادر ودخل بتصريح عمل جديد بعد الإعفاء من الحرمان لا يسمح له بذلك بل يجب عليه تعديل وضعه (نقل كفالته) لا أن يعمل بموجب التصريح الجديد.
وقال معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لـ »البيان« انه أصدر توجيهاته إلى المسؤولين بتنفيذ هذا الإجراء الجديد الذي يأتي منسجماً مع روح القانون والقرارات الأخيرة المنظمة لسوق العمل، وأضاف الدكتور الكعبي أنه إذا كان العقد محدد المدة ولم يخالفه العامل فإنه يحق له نقل كفالته حسب الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء لنقل الكفالة واللائحة التنفيذية وسداد الرسوم المستحقة بينما يمكنه تعديل وضعه في حال بقائه مدة أقل والالتزام بسداد رسوم الاستثناء من شرط المدة وفقاً لتصنيف فئة المنشأة والبالغة 3 آلاف درهم.
وأرجع معاليه هذا القرار إلى أنه طالما قام العمال بكل تعهداتهم مع كفلائهم ولم يخالفوا شروط التعاقد فإنه لا يوجد ما يمنعهم من الانتقال لمنشآت أخرى حتى لو قام الكفيل السابق بالإلغاء لهم تمهيداً لتسفيرهم لبلدانهم في حين إذا خالفوا الشروط وأنهوا عقودهم محددة المدة قبل موعدها فإنهم لا يحق لهم العمل بالدولة ثانية إلا بعد 6 أشهر من الإلغاء.
وذكر معاليه أن الحرمان المطبق لمدة عام أو أكثر تنفيذاً لشرط عدم المنافسة والتي تشترطه بعض المنشآت عند تعاقدها مع بعض الفئات والمهن من العمالة يظل مطبقاً بحق العمال إذا ما خالفوا هذا الشرط ويحق للكفيل الذي يتعرض لذلك أن يطلب من الوزارة حرمانه من العمل.
أبوظبي ــــ ممدوح عبدالحميد: