أيدت محكمة الاستئناف بمحاكم دبي أمس الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة المتهم البنغالي »م.ع« والبالغ من العمر 31 سنة بالحبس ثلاث سنوات وإبعاده عن أراضي الدولة بتهمة إجهاض البنغالية »ب.أ« عمدا ما أدى إلى وفاتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى دخول المجني عليها »ب.أ« الدولة للعمل فيها واستقبلها كفيلها البنغالي وحبسها في غرفة مدة ثلاثة أشهر وعاشرها معاشرة الأزواج فحملت منه سفاحا، وقام الكفيل ببيعها إلى المتهم »م.ع« مقابل مبلغ يتراوح بين 6000 إلى 7000 درهم، وأقامت معه بمسكنه حوالي شهر تقريبا.

ولاحظ بعدها عليها علامات الحمل فعرضها على أحد الأطباء بعيادة خاصة وأكد له أنها حامل في الشهر الرابع، فطلب منها بإلحاح إجهاض الجنين فرفضت في البداية إلا أنه تمادى في طلبه وأصر عليه فوافقت.

وأحضر لها بعض الأقراص الطبية التي حصل عليها من امرأة روسية، وتناولت المجني عليها 7 أقراص مرة واحدة فأجهضت الجنين في اليوم التالي،وتخلص المتهم منه بإلقائه في صندوق القمامة.

وأصيبت المجني عليها بنزيف حاد استمر لفترة بعد الإجهاض وعلى إثر ذلك ساءت الحالة الصحية للمجني عليها فقام المتهم بنقلها إلى إحدى العيادات الخاصة ونصحته الطبيبة بضرورة نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية لها، وإذ بالمتهم يستأجر سيارة أجرة في 6 مارس 2004 .

ويصطحب المجني عليها إلى المستشفى الإيراني ويلقي بها في فناء المستشفى ويفر هاربا، وتبين من الكشف الطبي أنها مصابة ببعض الأعراض المرضية حيث أحضرت للمستشفى وهي تعاني من تمدد البطن والتهاب داخلي شديد .

ومن انسداد معوي وكانت تحت الصدمة مع انقطاع أو حصر للبول فضلا عن تورطها في عملية إجهاض غير شرعية أدت إلى وفاتها بتاريخ 12 يوليو من العام الماضي.

وبعد أن تداولت المحكمة الابتدائية القضية قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وإبعاده عن البلاد، لكن المتهم استأنف الحكم، فما كان من محكمة الاستئناف إلا تأييده.