أصدر مجلس الوزراء أمس أربعة قرارات بشأن السماح لمواطني ‏دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة الأنشطة الاقتصادية ‏والمهن في الدولة واستحداث رسوم لبعض الخدمات التي تقدمها ‏وزارتا الداخلية والمواصلات.

وشمل القرار الأول السماح لمواطني دول مجلس التعاون ‏بممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدولة عدا تسعة ‏أنشطة وهي خدمات الحج والعمرة وتوريد العمالة وخدمات ‏التأمين والوكالات التجارية وخدمات التعقيب لدى الدوائر ‏الحكومية والخدمات العقارية.

واستئجار الأراضي والمباني وإعادة ‏تأجيرها وإدارتها والأنشطة الاجتماعية التي تشمل الدور الخاصة ‏برعاية المعاقين والمراكز الخاصة بتأهيل المعاقين والدور ‏والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع.

وأي ‏مكتب أو مركز بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال ‏عمله الاجتماعي إضافة إلى الأنشطة الثقافية التي تشمل إنشاء ‏المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات وخدمات النقل.‏

وأصدر المجلس قرارا باستحداث رسوم على بعض خدمات وزارة ‏الداخلية بواقع 500 درهم لاختبار خبير متفجرات مواطن أو مقيم ‏و 1200 درهم رسوم إعادة اختبار خبير متفجرات مواطن أو مقيم ‏وألف درهم رسوم اختبار خبير متفجرات زائر و500 درهم رسوم ‏إعادة اختبار له.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن رسوم خدمات ‏إدارة الشؤون البحرية بوزارة المواصلات واستيفاء رسوم إصدار ‏تحديد تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية وسفن ‏النزهة والسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية للدولة.