أصدر مجلس الوزراء أمس أربعة قرارات بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة واستحداث رسوم لبعض الخدمات التي تقدمها وزارتا الداخلية والمواصلات.
وشمل القرار الأول السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدولة عدا تسعة أنشطة وهي خدمات الحج والعمرة وتوريد العمالة وخدمات التأمين والوكالات التجارية وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والخدمات العقارية.
واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها والأنشطة الاجتماعية التي تشمل الدور الخاصة برعاية المعاقين والمراكز الخاصة بتأهيل المعاقين والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع.
وأي مكتب أو مركز بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي إضافة إلى الأنشطة الثقافية التي تشمل إنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات وخدمات النقل.
وأصدر المجلس قرارا باستحداث رسوم على بعض خدمات وزارة الداخلية بواقع 500 درهم لاختبار خبير متفجرات مواطن أو مقيم و 1200 درهم رسوم إعادة اختبار خبير متفجرات مواطن أو مقيم وألف درهم رسوم اختبار خبير متفجرات زائر و500 درهم رسوم إعادة اختبار له.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن رسوم خدمات إدارة الشؤون البحرية بوزارة المواصلات واستيفاء رسوم إصدار تحديد تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية وسفن النزهة والسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية للدولة.