أصدر مجلس الوزراء أمس أربعة قرارات بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة وبشأن استحداث رسوم لبعض الخدمات التي تقدمها وزارتا الداخلية والمواصلات.

فقد أصدر المجلس القرار رقم (25) لسنة 2005 بشأن استحداث رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ويقضي القرار بتحصيل الوزارة (500) درهم رسوم اختبار خبير متفجرات مواطن أو مقيم و(1200) درهم رسوم إعادة اختبار خبير متفجرات مواطن أو مقيم.

كما يقضي بتحصيل ألف درهم رسوم اختبار خبير متفجرات زائر و(500) درهم رسوم إعادة اختبار له.

ونصت المادة الثانية من القرار على تنفيذ وزارتي الداخلية والمالية والصناعة هذا القرار كل فيما يخصه وان ينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به بعد (15) يوما من نشره فيها.

وأصدر المجلس قراره رقم (26) لسنة 2005 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدولة عدا الأنشطة التالية:

أولا) خدمات الحج والعمر.

ثانيا) توريد العمالة.

ثالثا) خدمات التأمين.

رابعا) الوكالات التجارية.

خامسا) خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.

سادسا) الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها.

سابعا) الأنشطة الاجتماعية التالية:

الدور الخاصة برعاية المعوقين والمراكز الخاصة بتأهيل المعاقين والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع وأي مكتب أو مركز بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعية.

ثامنا) الأنشطة الثقافية التالية:

إنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.

تاسعا) خدمات النقل.

ودعت المادة الثانية من القرار وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة في الإمارات إلى إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

كما ألغت هذه المادة قرار المجلس رقم (6) لسنة 2004 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (27) لسنة 2005 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون البحرية بوزارة المواصلات.

ونصت المادة الأولى منه على استيفاء رسوم إصدار تحديد تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية وسفن النزهة والسفن الأجنبية العاملة في البحر الإقليمي للدولة على النحو التالي:

أولاً) ربان سفينة تجارية (300) درهم وضابط أول (300) درهم وضابط ملاحة مناوب (200) درهم وكبير مهندسين (300) درهم ومهندس ثاني (300) درهم ومهندس بحري مناوب (300) درهم ومشغل راديو (200) درهم .

وطالب بحري متدرب (200) درهم وبحار (200) درهم وترخيص نوخذة لسفينة تجارية خشبية (200) درهم وربان قاطرة بحرية (200) درهم وطبيب (300) درهم وربان جرافة (300) درهم ومهندس صيانة (300) درهم ومهندس كهرباء (300) درهم وفني صيانة (200) درهم.

ثانيا) يستوفى رسم (200) درهم عن كل ترخيص للعاملين على السفن المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم يشر إليه في الجدول المنصوص عليه في البند السابق.

ثالثا) يستوفى رسم (100) درهم عن كل ترخيص بدل فاقد أو تالف لجميع التراخيص الخاصة بالعاملين على السفن.

رابعا) يستوفى رسم التأخير إذا لم يجدد الترخيص الخاص بالعمل على إحدى السفن خلال (60) يوماً من تاريخ انتهائه بواقع (50) درهما عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أن يكون الحد الأقصى لرسم التأخير (200) درهم.

خامسا) يستوفى رسم تصديق على عقد العمل البحري للضابط أو المهندس أو البحار الذين يعملون على سفن أعالي البحار (300) درهم.