تصدر هيئة البيئة في أبوظبي قريبا اللائحة التنفيذية للقانون المحلي رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة ابوظبي الذي صدر مؤخراً والذي يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة الا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة.

وأكدت الهيئة ان اللائحة التي تعكف على إعدادها حاليا تحدد المناطق والأنواع والمواسم والوسائل والأدوات والمعدات التي يسمح باستخدامها في الصيد.ويلغي القانون الجديد، القانون رقم (5) لسنة 1970 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1978 وذلك ليتناسب مع جهود وبرامج الحماية ومشاريع الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي التي تنفذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

وتتضمن اللائحة إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالصيد وشروط القيد في السجل الخاص الذي سينشأ بالهيئة لقيد الصيادين بالاضافة الى شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده والتزامات المرخص له وحالات إلغاء الترخيص.

وستحدد اللائحة شروط منح التراخيص والعمر القانوني المسموح للحصول على رخصة للصيد والبيانات التي ستذكر على الرخصة مثل اسم وعنوان صاحبها وتوقيعه وأنواع الطرائد التي يحق له صيدها، وسيتم تحديد الرسوم التي سيتم استيفاؤها للحصول على الرخصة.

وستتناول اللائحة الأوراق الثبوتية التي يحتاج ان يحمل الصياد معه أثناء ممارسته الصيد مثل رخصة الصيد ورخصة حمل السلاح المستعمل وجواز سفر الصقر عن الصيد بالصقور فضلا عن سجل الصياد الذي ستزوده الهيئة به ليسجل فيه الأماكن والأعداد والأنواع التي يقوم باصطيادها.

وتتناول المادة الثامنة في قانون العقوبات التي سيتم تطبيقها على من يخالف احكام هذا القانون والتي نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (20000) عشرين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصيد طير او حيوان بري او زواحف وكان مدرجاً بالقائمة الاولى من النظام الصادر من السلطة المختصة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين اذا كان الطير أو الحيوان أو الزواحف مدرجة بالقائمة الثانية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين اذا كان الطير او الحيوان او الزواحف مدرجة بالقائمة الثالثة. ويعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف درهم كل من قام بصيد طير أو حيوان بري أو زواحف لم تدرج في أي من القوائم المشار إليها.وفي جميع الأحوال ـ عند الحكم بالإدانة ـ يجوز سحب الرخصة ومصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي